ما حقيقة أسر العميد محمد منصور قائد اللواء 16 مشاة بالكرمك؟    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    القنصل حازم مصطفى يجتمع بلاعبي سيد الأتيام بالمنتخب في جدة    جان كلود يُسجّل هدفًا رائعًا ويقود بوروندي لانتصار ثمين أمام تشاد في تصفيات أمم إفريقيا    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر "تجاني كارتا" يزور الفنانة مروة الدولية في منزلها ويطالبها بالعدول عن قرار الاعتزال: (لن أتزوج ولن أكمل ديني لو ما غنيتي في عرسي)    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    حتى لا نخسر ما كسبناه    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح ال50 في دوري أبطال أوروبا    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    شاهد بالفيديو.. سودانية تطلب الطلاق من زوجها على الهواء: (لو راجل كنت منعتني من الظهور في "تيك توك" واللواء ستاير أحسن منك ياريت لو أتزوجته بدلاً عنك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انتشار ظاهرة "حق الملاح".. ناشطة سودانية تحصل على آلاف "الدولارات" هدية من زوجها    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (10) سنوات على أرملة نهار والإعدام شنقاً حتى الموت على شركائها

أسدلت المحكمة الجنائية العامة بأم درمان جنوب، برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد أمس (الخميس)، الستار على قضية مقتل رجل الأعمال كمال بابكر نهار. ووسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور كثيف لأولياء دم القتيل، وهيئة الاتهام برئاسة آدم بكر، وهيئة الدفاع عن المتهمين؛ أصدرت قرارها القاضي بالسجن عشر سنوات على ارملته (أميرة يوسف سلامة)، المدانة الأولى، وأمرتها بدفع الدية الكاملة؛ أربعين ألف جنيه، لورثة المرحوم.
وأوقعت عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، على كل من المدان الثاني (الغالي جبريل مختار)، والمدان الثالث (إبراهيم مختار حماد)، والمدان الرابع (عبد الله أبكر عمر)؛ لثبوت مخالفتهم المادة 21/130 من القانون الجنائي. وكانت المحكمة قد تسلمت في بداية الجلسة توكيلاً من ابن القتيل بابكر كمال نهار، المقيم بدولة النرويج، إلى عمه الوزير أحمد بابكر نهار، الذي طالب المحكمة بإيقاع القصاص على المدانين.
وقال مولانا عز الدين عبد الماجد في مذكرته حول العقوبة، إن المحكمة قررت إدانة المتهمين الأربعة بالاشتراك في قتل المرحوم تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم، وأن المدانة الأولى؛ ارملة المجني عليه، ولها منه (4) أطفال، وإعمالاً لنص المادة (31/أ) من القانون الجنائي، فإن عقوبة القصاص تسقط إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً للجاني، ومن المعلوم أن كلمة ولي مقصود بها ولي الدم، وعليه فإن ابناء المرحوم يدخلون في الولي، وبالتالي يسقط القصاص في حق الجانية، باعتبارهم فرعاً لها، وهذا ما أرسته السوابق القضائية. وأضاف أن العقوبة التي صدرت بشأن المتهمين (2، 3، 4) هي القصاص، لمطالبة أولياء الدم به، الذي يجب ما عداه من العقوبات. وبسماع المحكمة للظروف المخففة للمدانة الأولى، أرملة المرحوم نهار، أفاد ممثل الدفاع عنها الأستاذ فاروق غريبة، بأنها أم لأربعة أطفال، أصغرهم طفلة رضيعة، كما أنها صغيرة السن، وتخلو صحيفتها من السوابق، وتعاني المرض. وقررت المحكمة تشديد العقوبة في مواجهتها لخطورة الجريمة وطريقة ارتكابها. وجاء في حيثيات القرار الذي تلته المحكمة في نهاية ديسمبر من العام الماضي أن الوقائع الأساسية والثابتة أنه وبتاريخ 24/6/2010م وفي حوالي الساعة الثالثة ظهراً دخل كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع إلى منزل رجل الأعمال كمال نهار بحي الدوحة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم وارملته التي مكنتهم وسهلت لهم الدخول بفتح الباب الخارجي، وباب الصالة، وقام المتهم الثاني بكتم أنفاس المجني عليه وتكميمه بعمامة وساعده المتهم الثالث بربط ساعديه ورجليه بحبل، مما أدى إلى وفاته خنقاً، وأخذ الثالث هاتفين يخصان المرحوم وباعهما للمتهمين الخامس والسادس، وأخذه منه السابع على سبيل الإعارة، وبعد إكمال إجراءات التقاضي وبمناقشة المحكمة لعناصر مادة الاتهام مع ما قدم من بينات؛ وجدت أن الاتهام قدم عدداً من الشهود كانت إفاداتهم غير مباشرة، ووجدت أن المتهمين أقروا بقتلهم المرحوم وتنصلوا من إقرارتهم عند المحاكمة، ورأت المحكمة أن الإقرار حجة عليهم وأقوالهم بيومية التحري بينة مقبولة وغير قاطعة، ووجدت بينات أخرى تعضدها تتمثل في تمثيل المتهمين للجريمة وضبط المعروضات؛ السكين والساطور والقميص الملطخ بالدماء، وإرشاد المتهم الثالث عن المتهمين (5، 6، 7)، وتوصل أفراد المباحث للمتهم الرابع عن طريق رقم تلفون المتهمة الأولى، ووجدت أن المتهمين (2، 3، 4) تجمعهم وحدة القبيلة، ووجدت المحكمة باستعراضها لتقرير الطبيب الشرعي إشارة إلى وجود حزّ دائري على الرجلين واليدين، وحزّ حيوي بالعنق، كما أشار إلى وجود سحجات بمؤخرة العنق، وكدمات رضية أسفل الغدة الدرقية، وانزلاق اللسان إلى الداخل بسبب كسر في العظم اللامي، وأن أسباب الوفاة إسفكسيا الخنق، والثابت من أقوال المتهمين في الاعترافات والبينات الظرفية، وأقوال المتهم الثاني، مقاومة المرحوم لهم وفقاً لمستند اتهام (4)، أن المتهمين (2، 3، 4) وليس سواهم قاموا بخنق المرحوم مما أدى إلى وفاته، وتوافرت عناصر السببية بين فعلهم والنتيجة، مما يؤدي إلى ثبوت عناصر الركن المادي لجريمة القتل المعنوي. ورأت المحكمة أن المحاكم اختطت معايير لإثبات الركن المعنوي، كنوع الآلة المستخدمة، والمكان، وكيفية استخدامها، وثبت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين الثاني والثالث كتما أنفاس المرحوم بوضع أيديهما وحرمانه من نعمة الهواء بلفه بعمامة، وقررا عدم استخدام الأسلحة لعدم وجود أية مقاومة تذكر من المرحوم الذي كان نائماً لحظة هجومهما عليه، وعليه ثبت للمحكمة أنهم قرروا إزهاق روح المرحوم دون أية جلبة، وبذا قررت المحكمة بكل اطمئنان أن جميع عناصر جريمة القتل العمد استوفيت بحقهم، ووجدت أنهم لم يستفيدوا من موانع المسؤولية وأسباب الإباحة لثبوت أنهم دخلوا على المرحوم عند خلوده للنوم وقت القيلولة، وعليه اكتملت فصول جريمة القتل العمد المعاقب عليها بالقانون.
ولإثبات اشتراك ارملة المرحوم المتهمة الأولى والمتهمين الثلاثة في قتله، وجدت المحكمة أن الثابت من أقوال المتهمة الأولى بيومية التحري أن هناك علاقة نشأت بينها والمتهم الرابع عامل السراميك بمنزلها، تطورت للاتصالات التلفونية وعرضه الزواج منها، وأنها أي الارملة كشفت له عن علاقتها بزوجها، واتفقت معه على تهديده بإحضار شخصين اتفق معهما، وكان هناك اتصال بينهما لتسهل لهم الدخول، ورأت المحكمة أن المتهمة الأولى شاركت بتسهيل دخولهم إلى المنزل وعدم إنقاذ زوجها عندما استغاث، مشاركة في تنفيذ الجريمة، وثبت للمحكمة أنها لم تشترك في السرقة لأن الغرض لم يكن السرقة، والمتهمون كانوا يحملون أدوات قتل وليس سرقة، مما جعل المحكمة تستبعد اشتراكها في السرقة، ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانة المتهمين الأربعة بتهمة الاشتراك في القتل العمد، فيما أدانت المتهمين الثاني والثالث بتهمة الاشتراك في السرقة.
وبعد سماع المحكمة لرأي أولياء الدم ووكلاء الورثة الذين طالبوا بالقصاص من المدانين، أوقعت على زوجة نهار عقوبة السجن ودفع الدية الكاملة للورثة، فيما أدانت بقية المتهمين بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، لمخالتفهم المادة 21/130 من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.