أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    شاهد بالفيديو.. لاعبون سودانيون بقطر يغنون للفنانة هدى عربي داخل الملعب ونجم نجوم بحري يستعرض مهاراته الكروية على أنغام أغنيتها الشهيرة (الحب هدأ)    محمد وداعة يكتب: مصر .. لم تحتجز سفينة الاسلحة    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    الدردري: السودان بلدٌ مهمٌ جداً في المنطقة العربية وجزءٌ أساسيٌّ من الأمن الغذائي وسنبقى إلى جانبه    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    مدير المستشفيات بسنار يقف على ترتيبات فتح مركز غسيل الكلى بالدندر    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    تنسيقية كيانات شرق السودان تضع طلبا في بريد الحكومة    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تدين أرملة «نهار» وشركاءها في قتله
نشر في الأهرام اليوم يوم 31 - 12 - 2010

اختتمت محكمة جنايات أم درمان جنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد أمس إجراءاتها في قضية مقتل رجل الأعمال كمال نهار وسط إجراءات أمنية مشددة وقضت بإدانة كل من أرملة (نهار) المتهمة الأولى والمتهمين الثاني والثالث والرابع بالقتل العمد تحت طائلة المادة 21/130 من القانون الجنائي. كما أدانت المتهمين الثاني والثالث والرابع بالاشتراك في السرقة مخالفين المادة 21/174 من القانون الجنائي.
فيما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الخامس والسادس والسابع من التهمة المنسوبة اليهما باستلام المال المسروق وأطلقت سراحهما فوراً. وحددت المحكمة جلسة لأخذ رأي أولياء دم المرحوم (نهار) في المطالبة بحقهم في القصاص أو الدية أو العفو عن المدانين الأربعة والنطق بقرارها النهائي.
وجاء من حيثيات القرار الذي تلاه القاضي عزالدين عبد الماجد أن الوقائع تلخصت أنه وبتاريخ 24/6/2010م وفي حوالي الساعة الثالثة ظهراً دخل كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع لمنزل كمال نهار بحي الدوحة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم وزوجته التي مكّنت وسهّلت لهم الدخول بفتح الباب الخارجي وباب الغرفة، وقام المتهم الثاني بكتم أنفاس المجني عليه وتكميمه بعمامه وساعده المتهم الثالث بربط ساعديه ورجليه مما أدى لموته خنقاً وأخذ الثالث هاتفين يخصان المرحوم وباعهما للمتهم الخامس والسادس وأخذه منه السابع على سبيل الإعارة. وبعد التحري تم القبض على المتهمين وتمت إحالة الملف للمحكمة التي استمعت للمتحرين والشاكي وشهود الاتهام واستجوبت المتهمين ووجهت لهم التهمة وسمعت ردهم ودفاعهم. وباستعراض المحكمة للجريمة موضوع الاتهام القتل العمد والاشتراك الجنائي واستلام المال المسروق مع ما قُدم من بينات؛ وجدت أن الاتهام قدم عددا من الشهود كانت إفاداتهم بينات غير مباشرة ووجدت أن المتهمين أقروا بقتلهم المرحوم وتنصلوا عنها في المحاكمة. وبمراجعة المحكمة ليومية التحري وجدت أن المتهمين الثاني والثالث والرابع سجلوا اعترافات قضائية رجعوا عنها. وبمناقشة المحكمة لضوابط الإقرار وجدتها تنطبق عليهم وأن القاعدة العامة تأخذ بالإقرار ككل دون تجزئة. ورأت المحكمة أن الإقرار حجّة عليهم ولا تحتاج الى تعضيد وأن أقوالهم بيومية التحري بينة مقبولة وغير قاطعة ووجدت ان هناك بينات اخرى تعضدها تتمثل في تمثيل الجريمة وضبط المعروضات السكين والساطور والقميص الملطخ بالدماء وإرشاد المتهم الثالث عن المتهمين (5،6،7) والمتهم الرابع توصل إليه أفراد المباحث عن طريق رقم تلفون المتهمة الأولى. ووجدت المحكمة أن المتهمين (2، 3، 4) تجمعهم وحدة القبيلة وطرحت المحكمة سؤالاً: هل منع التنفس أدى لموت المرحوم؟ ووجدت أن قرار الطبيب الشرعي أفاد بوجود حز دائري على الرجلين واليدين وحز حيوي بالعنق، كما وجدت سحجات بمؤخرة العنق وتكدمات رضِّية بالعنق وأسفل الغدة الدرقية، كما وُجد كسر في العظم اللامي مما أدى لانزلاق اللسان للداخل مما أدى لانسداد القصبة الهوائية، وأن أسباب الوفاة إسفسكيا الخنق، والثابت من أقوال المتهمين في الاعترافات والبينات الظرفية وأقوال المتهم الثاني؛ مقاومة المرحوم لهم وفقاً لمستند اتهام (4) بأن المتهمين (2، 3، 4) وليس سواهم قاموا بخنق المرحوم مما أدى لوفاته وتوافرت علاقة السببية بين فعلهم والنتيجة لفعلهم مما يؤدي لثبوت عناصر الركن المادي للقتل. ورأت المحكمة إن المحاكم اختطت معايير لإثبات الركن المعنوي كنوع الآلة المستخدمة والمكان وكيفية الاستخدام. وثبت للمحكمة أن المتهم الثاني والثالث كتما أنفاس المرحوم بوضع يدهما وحرمانه من نعمة الهواء بلفه بعمامة وقررا عدم استخدام الأسلحة لعدم وجود أي مقاومة تذكر من المرحوم الذي كان نائماً. وعليه قررت المحكمة أن المتهمين قرروا إزهاق روح المرحوم دون أي جلبة، وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان أن جميع عناصر القتل العمد استوفت بحقهم، وبمناقشة المحكمة لموانع المسؤولية وأسباب الإباحة وجدت أن المتهمين لم يستفيدوا من أي منها والثابت أنهم دخلوا عليه عند خلوده للنوم. وعليه قررت اكتمال جريمة القتل العمد المعاقب عليها بالقانون. وعن اشتراك المتهمين الأولى والثاني والثالث والرابع في قتل نهار؛ وجدت المحكمة أن الثابت من أقوال المتهمة الأولى بيومية التحري أن هناك علاقة نشأت بينها والمتهم الرابع عامل السراميك بمنزلها تطور للاتصالات التلفونية وعرضه عليها الزواج وكشفها له عن علاقتها بزوجها واتفقت معه على تهديد المرحوم وأحضر شخصين معه وكانت معه على اتصال لتسهيل دخول المتهمين. ورأت المحكمة أن المتهمة الأولى شاركت بتسهيل دخولهم المنزل وعدم إنقاذه عندما استغاث وشاركت في تنفيذ جريمة قتل زوجها بيد أنها لم تشترك في السرقة لأن الغرض لم يكن السرقة والمتهمون كانوا يحملون أدوات قتل وليس سرقة مما جعل المحكمة تستبعد اشتراكها في السرقة.
ورأت المحكمة أن الاتهام لم يستطع إثبات أن المتهمين (5، 6، 7) استلموا الموبايلات بسوء قصد وبغير السعر الجاري بالسوق. وقررت المحكمة بأنها لا تملك إلا أن تصدر حكمها ببراءتهم وخلصت الى أن المتهمين (1، 2، 3، 4) اشتركوا في قتل المرحوم كمال نهار تنفيذا لاتفاق بينهم.
ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانتهم تحت المادة 21/130 من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.