اختتمت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد أمس إجراءاتها في قضية مقتل رجل الأعمال كمال نهار وسط إجراءات أمنية مشددة وقضت بإدانة كل من أرملة (نهار) المتهمة الأولى والمتهمين الثاني والثالث والرابع بالقتل العمد تحت طائلة المادة 21/130 من القانون الجنائي. كما أدانت المتهمين الثاني والثالث والرابع بالاشتراك في السرقة مخالفين المادة 21/174 من القانون الجنائي. فيما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الخامس والسادس والسابع من التهمة المنسوبة اليهما باستلام المال المسروق وأطلقت سراحهما فوراً. وحددت المحكمة جلسة لأخذ رأي أولياء دم المرحوم (نهار) في المطالبة بحقهم في القصاص أو الدية أو العفو عن المدانين الأربعة والنطق بقرارها النهائي. وجاء من حيثيات القرار الذي تلاه القاضي عزالدين عبد الماجد أن الوقائع تلخصت أنه وبتاريخ 24/6/2010م وفي حوالي الساعة الثالثة ظهراً دخل كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع لمنزل كمال نهار بحي الدوحة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم وزوجته التي مكّنت وسهّلت لهم الدخول بفتح الباب الخارجي وباب الغرفة، وقام المتهم الثاني بكتم أنفاس المجني عليه وتكميمه بعمامه وساعده المتهم الثالث بربط ساعديه ورجليه مما أدى لموته خنقاً وأخذ الثالث هاتفين يخصان المرحوم وباعهما للمتهم الخامس والسادس وأخذه منه السابع على سبيل الإعارة. وبعد التحري تم القبض على المتهمين وتمت إحالة الملف للمحكمة التي استمعت للمتحرين والشاكي وشهود الاتهام واستجوبت المتهمين ووجهت لهم التهمة وسمعت ردهم ودفاعهم. وباستعراض المحكمة للجريمة موضوع الاتهام القتل العمد والاشتراك الجنائي واستلام المال المسروق مع ما قُدم من بينات؛ وجدت أن الاتهام قدم عددا من الشهود كانت إفاداتهم بينات غير مباشرة ووجدت أن المتهمين أقروا بقتلهم المرحوم وتنصلوا عنها في المحاكمة. وبمراجعة المحكمة ليومية التحري وجدت أن المتهمين الثاني والثالث والرابع سجلوا اعترافات قضائية رجعوا عنها. وبمناقشة المحكمة لضوابط الإقرار وجدتها تنطبق عليهم وأن القاعدة العامة تأخذ بالإقرار ككل دون تجزئة. ورأت المحكمة أن الإقرار حجّة عليهم ولا تحتاج الى تعضيد وأن أقوالهم بيومية التحري بينة مقبولة وغير قاطعة ووجدت ان هناك بينات اخرى تعضدها تتمثل في تمثيل الجريمة وضبط المعروضات السكين والساطور والقميص الملطخ بالدماء وإرشاد المتهم الثالث عن المتهمين (5،6،7) والمتهم الرابع توصل إليه أفراد المباحث عن طريق رقم تلفون المتهمة الأولى. ووجدت المحكمة أن المتهمين (2، 3، 4) تجمعهم وحدة القبيلة وطرحت المحكمة سؤالاً: هل منع التنفس أدى لموت المرحوم؟ ووجدت أن قرار الطبيب الشرعي أفاد بوجود حز دائري على الرجلين واليدين وحز حيوي بالعنق، كما وجدت سحجات بمؤخرة العنق وتكدمات رضِّية بالعنق وأسفل الغدة الدرقية، كما وُجد كسر في العظم اللامي مما أدى لانزلاق اللسان للداخل مما أدى لانسداد القصبة الهوائية، وأن أسباب الوفاة إسفسكيا الخنق، والثابت من أقوال المتهمين في الاعترافات والبينات الظرفية وأقوال المتهم الثاني؛ مقاومة المرحوم لهم وفقاً لمستند اتهام (4) بأن المتهمين (2، 3، 4) وليس سواهم قاموا بخنق المرحوم مما أدى لوفاته وتوافرت علاقة السببية بين فعلهم والنتيجة لفعلهم مما يؤدي لثبوت عناصر الركن المادي للقتل. ورأت المحكمة إن المحاكم اختطت معايير لإثبات الركن المعنوي كنوع الآلة المستخدمة والمكان وكيفية الاستخدام. وثبت للمحكمة أن المتهم الثاني والثالث كتما أنفاس المرحوم بوضع يدهما وحرمانه من نعمة الهواء بلفه بعمامة وقررا عدم استخدام الأسلحة لعدم وجود أي مقاومة تذكر من المرحوم الذي كان نائماً. وعليه قررت المحكمة أن المتهمين قرروا إزهاق روح المرحوم دون أي جلبة، وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان أن جميع عناصر القتل العمد استوفت بحقهم، وبمناقشة المحكمة لموانع المسؤولية وأسباب الإباحة وجدت أن المتهمين لم يستفيدوا من أي منها والثابت أنهم دخلوا عليه عند خلوده للنوم. وعليه قررت اكتمال جريمة القتل العمد المعاقب عليها بالقانون. وعن اشتراك المتهمين الأولى والثاني والثالث والرابع في قتل نهار؛ وجدت المحكمة أن الثابت من أقوال المتهمة الأولى بيومية التحري أن هناك علاقة نشأت بينها والمتهم الرابع عامل السراميك بمنزلها تطور للاتصالات التلفونية وعرضه عليها الزواج وكشفها له عن علاقتها بزوجها واتفقت معه على تهديد المرحوم وأحضر شخصين معه وكانت معه على اتصال لتسهيل دخول المتهمين. ورأت المحكمة أن المتهمة الأولى شاركت بتسهيل دخولهم المنزل وعدم إنقاذه عندما استغاث وشاركت في تنفيذ جريمة قتل زوجها بيد أنها لم تشترك في السرقة لأن الغرض لم يكن السرقة والمتهمون كانوا يحملون أدوات قتل وليس سرقة مما جعل المحكمة تستبعد اشتراكها في السرقة. ورأت المحكمة أن الاتهام لم يستطع إثبات أن المتهمين (5، 6، 7) استلموا الموبايلات بسوء قصد وبغير السعر الجاري بالسوق. وقررت المحكمة بأنها لا تملك إلا أن تصدر حكمها ببراءتهم وخلصت الى أن المتهمين (1، 2، 3، 4) اشتركوا في قتل المرحوم كمال نهار تنفيذا لاتفاق بينهم. ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانتهم تحت المادة 21/130 من القانون الجنائي.