رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    عقار يلتقي مديرة برنامج السودان بمنظمة أطباء بلا حدود ببلجيكا    ماسك: بناء مدينة ذاتية النمو على القمر خلال 10 سنوات    الهلال يعود للدوري الرواندي ويواجه الجيش اليوم    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن (3) سنوات ودفع الدية على نظامي أطلق الرصاص على مواطن
نشر في الأهرام اليوم يوم 04 - 04 - 2011

أوقعت محكمة جنايات أمبدة أمس برئاسة مولانا محمد عبدالله قسم السيد عقوبة تقضي بالسجن لمدة (3) سنوات ودفع الدية كاملة على شرطي يتبع للنجدة والعمليات أطلق الرصاص على رجل سدد طعنة إلى زميله بشارع شريان الشمال بمنطقة سوق ليبيا.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه قاضي المحكمة أن الوقائع الأساسية والثابتة تلخصت في أن المرحوم عبدالرحمن كان يهم بقطع شارع شريان الشمال أثناء مرور موكب لتشييع جنازة أحد أفراد الشرطة وحدثت مشادة كلامية مع المرحوم الذي وقف في منتصف الشارع وكان يحمل سكيناً ويواجه العربات ووقتها كان شاهد دفاع المتهم يقف أمام بوابة قسم النجدة وتحرك من موقعه لإزاحة المجني عليه وفتح الشارع ولكنه فاجأه بطعنة وأطلق أحد الأفراد المشاركين في التشييع أعيرة نارية لتفريق الجمع أصاب أحدها الشرطي المطعون وفي تلك اللحظة خرج أفراد القسم وبينهم المتهم بعد سماعهم إطلاق النار ووجدوا زميلهم ملقى على الأرض ودمه ينزف وسلاحه بجواره فأخذه المتهم وبمرافقة أربعة أفراد طاردوا المجني عليه وطلبوا منه التوقف وعندما لم يرضخ لهم أطلقوا أعيرة نارية وبمناقشة المحكمة لعناصر مادة الاتهام ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية وجدت المحكمة أن مجمل إفادات الشهود تغدو سلسلة مترابطة توصل إلى الفعل الذي قام به المتهم مما جعل المحكمة تطمئن لها كما أن مستند الاتهام تقرير تشريح الجثة أكد أن سبب الوفاة تهتك الرئة اليسرى والنزيف الحاد الشديد نتيجة الإصابة بطلق ناري وثبت أن المتهم أخذ سلاح صديقه ولاحق المرحوم وأصابه بطلق ناري وكان يعلم بحقيقة فعله وأصابه في عضو حساس وأن النتيجة الراجحة لفعله تسبيب الموت وعليه قررت المحكمة إدانته مبدئياً بالقتل العمد. وعند مناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية رأت المحكمة أن المتهم كان يؤدي واجبه بتعقب المجني عليه ولكنه تجاوز حدود السلطة وهذا لا يعفيه من المسؤولية وكان يجوز له دفع الخطر بقدر ما يلزم ورأت المحكمة أن المتهم استفاد جزئياً من أسباب الإباحة حيث أنه شرطي أي موظف عام وشاهد زميله مصاباً فقام بملاحقة الجاني، وقالت المحكمة إن المعلوم أن الشرطي إذا ما أطلق النار يطلقها تحذيراً وإذا وجد مقاومة يطلق الطلقة في الجزء السفلي وثبت للمحكمة أن المتهم تجاوز السلطة لأن إصابة زميله أثارت فيه الحمية وقررت المحكمة استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي وثبت أيضاً أنه تجاوز وأفرط في استعمال القوة ورأت المحكمة أن المتهم إذا ما استعمل ما درسه في التدريبات من خطط لاستطاع القبض على المجني عليه وتقديمه للسلطات.
وعليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانة المتهم بالقتل شبه العمد لمخالفته المادة (131) من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.