أوقعت المحكمة الجنائية العامة بامبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد أمس (الاثنين) عقوبة تقضي بالسجن عامين على نظامي أدانته بتهمة القتل شبه العمد لاطلاقه النار على معتاد ترويج مخدرات أثناء مطاردته له، وأمرته وعاقلته وزارة الداخلية بدفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه لأولياء الدم. وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي بحضور ممثل الاتهام الأستاذ حسن محمد وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ أدم بكر حسب وأولياء الدم وذوي المتهم الذي يعمل بشرطة سوق ليبيا ويواجه اتهاما باطلاق عيار ناري على المجني عليه فأرداه قتيلاً والذي استمعت فيه المحكمة لقضية الاتهام وشهودها واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة ورد بانه غير مذنب ودفع بحق الدفاع الشرعي ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية استعرضت المحكمة مادة الاتهام مع مواد القانون وناقشتها على ضوء البينات المدونة بالمحضر ووجدت أن المتهم اعترف واقر عند استجوابه بانه وأثناء مطاردته للمجني عليه تقلصت المسافة بينهما وأبطأ الأخير وظن بانه سيلقي المخدرات ولكنه تفاجأ به يستل سكيناً وانه أمره بالتوقف بيد أنه تقدم نحوه حتى تقلصت المسافة بينهما مما جعله يطلق عليه النار. ومما هو ثابت رأت المحكمة ان اعتراف المتهم أمام المحكمة اعتراف قضائي وفقاً للمادة (16) وهي ذات الأقوال التي أدلى بها للمحقق الجنائي لحظة وقوع الحادثة وواقعة اطلاق النار ثابتة باقوال الشاهد الذي أفاد برؤيته للمتهم والمرحوم يحمل سكينا ويسير نحو المتهم الذي أمره بالتوقف ولكنه واصل مما جعل الأخير يطلق عليه النار مما جعل المحكمة تقرر بان المتهم أطلق النار بارادة حرة وهو عالم بما يقع فالإصابة في البطن تجعل الموت نتيجة راجحة وليس محتملة وحسب تقرير الطبيب الشرعي ان اسباب الوفاة الجروح الطفيفة النافذة بالبطن نتيجة للإصابة بطلق ناري ولكل ما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم مبدئياً بالقتل العمد وانتقلت إلى مناقشة اسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجنائية، ورأت المحكمة أن المدان شرطي ووقع الحادث أثناء إدائه لعمله ولكنه لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي ولا أي من الدفوع وعليه ناقشت الدفوع والاستثناءات التي تنقل وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد وثبت من الوقائع الثابتة التي صدقتها المحكمة واطمأن لها وجدانها ان المتهم خرج في حملة قوامها (14) فردا بقيادة ضابط لضبط معتادي الاجرام وعند عودتهم شاهدوا المرحوم وآخر يستقلون موترا فقاموا بمطاردتهم وتمكن أحد الأفراد من ضرب الموتر فسقطا عنه وحاولا الهرب واثناء ذلك القى المجني عليه كيس مخدرات ولاذ بالفرار فيما استسلم شريكه وواصل المتهم وزميله مطاردته بيد أن المجني عليه فاجأه بسكين ورأت المحكمة ان الوقائع جاءت متسقة مع وقائع أخرى بان الشهود يعرفون شريكه وقدموا صحيفة سوابقه كمعتاد ترويج مخدرات كما انهم شاهدوا المشتبه فيه يلقي كيسا وقدمت ورقة محاكمة الشاكي فيها المتهم وعليه قررت بان اقوال المتهم ظلت مترابطة وغير منافية للعقل ورأت المحكمة ان المجني عليه لو كان يفيد خطيئة لكان توقف وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة انه حاول التعدي على المتهم الذي صدقت روايته ورأت بانه تجاوز حق الدفاع الشرعي بتوجيه مسدسه نحو بطن المجني عليه وكان يمكنه اطلاق النار في الهواء أو على أطرافه ومما لا شك فيه ان المتهم تصرف بحسن نية وكان يؤدي واجبه القانوني في مكافحة الجريمة والمرحوم وضع نفسه في هذا الموقف وثبت بان بينهما عداوة ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي بحسن نية وعليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادة 131/2/ب تحت طائلة القانون الجنائي.