نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن ودفع الدية على نظامي أدين بقتل شاب في مطاردة
نشر في الأهرام اليوم يوم 07 - 02 - 2012

أوقعت المحكمة الجنائية العامة بامبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد أمس (الاثنين) عقوبة تقضي بالسجن عامين على نظامي أدانته بتهمة القتل شبه العمد لاطلاقه النار على معتاد ترويج مخدرات أثناء مطاردته له، وأمرته وعاقلته وزارة الداخلية بدفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه لأولياء الدم.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي بحضور ممثل الاتهام الأستاذ حسن محمد وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ أدم بكر حسب وأولياء الدم وذوي المتهم الذي يعمل بشرطة سوق ليبيا ويواجه اتهاما باطلاق عيار ناري على المجني عليه فأرداه قتيلاً والذي استمعت فيه المحكمة لقضية الاتهام وشهودها واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة ورد بانه غير مذنب ودفع بحق الدفاع الشرعي ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية استعرضت المحكمة مادة الاتهام مع مواد القانون وناقشتها على ضوء البينات المدونة بالمحضر ووجدت أن المتهم اعترف واقر عند استجوابه بانه وأثناء مطاردته للمجني عليه تقلصت المسافة بينهما وأبطأ الأخير وظن بانه سيلقي المخدرات ولكنه تفاجأ به يستل سكيناً وانه أمره بالتوقف بيد أنه تقدم نحوه حتى تقلصت المسافة بينهما مما جعله يطلق عليه النار.
ومما هو ثابت رأت المحكمة ان اعتراف المتهم أمام المحكمة اعتراف قضائي وفقاً للمادة (16) وهي ذات الأقوال التي أدلى بها للمحقق الجنائي لحظة وقوع الحادثة وواقعة اطلاق النار ثابتة باقوال الشاهد الذي أفاد برؤيته للمتهم والمرحوم يحمل سكينا ويسير نحو المتهم الذي أمره بالتوقف ولكنه واصل مما جعل الأخير يطلق عليه النار مما جعل المحكمة تقرر بان المتهم أطلق النار بارادة حرة وهو عالم بما يقع فالإصابة في البطن تجعل الموت نتيجة راجحة وليس محتملة وحسب تقرير الطبيب الشرعي ان اسباب الوفاة الجروح الطفيفة النافذة بالبطن نتيجة للإصابة بطلق ناري ولكل ما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم مبدئياً بالقتل العمد وانتقلت إلى مناقشة اسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجنائية، ورأت المحكمة أن المدان شرطي ووقع الحادث أثناء إدائه لعمله ولكنه لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي ولا أي من الدفوع وعليه ناقشت الدفوع والاستثناءات التي تنقل وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد وثبت من الوقائع الثابتة التي صدقتها المحكمة واطمأن لها وجدانها ان المتهم خرج في حملة قوامها (14) فردا بقيادة ضابط لضبط معتادي الاجرام وعند عودتهم شاهدوا المرحوم وآخر يستقلون موترا فقاموا بمطاردتهم وتمكن أحد الأفراد من ضرب الموتر فسقطا عنه وحاولا الهرب واثناء ذلك القى المجني عليه كيس مخدرات ولاذ بالفرار فيما استسلم شريكه وواصل المتهم وزميله مطاردته بيد أن المجني عليه فاجأه بسكين ورأت المحكمة ان الوقائع جاءت متسقة مع وقائع أخرى بان الشهود يعرفون شريكه وقدموا صحيفة سوابقه كمعتاد ترويج مخدرات كما انهم شاهدوا المشتبه فيه يلقي كيسا وقدمت ورقة محاكمة الشاكي فيها المتهم وعليه قررت بان اقوال المتهم ظلت مترابطة وغير منافية للعقل ورأت المحكمة ان المجني عليه لو كان يفيد خطيئة لكان توقف وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة انه حاول التعدي على المتهم الذي صدقت روايته ورأت بانه تجاوز حق الدفاع الشرعي بتوجيه مسدسه نحو بطن المجني عليه وكان يمكنه اطلاق النار في الهواء أو على أطرافه ومما لا شك فيه ان المتهم تصرف بحسن نية وكان يؤدي واجبه القانوني في مكافحة الجريمة والمرحوم وضع نفسه في هذا الموقف وثبت بان بينهما عداوة ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي بحسن نية وعليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادة 131/2/ب تحت طائلة القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.