رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    عقار يلتقي مديرة برنامج السودان بمنظمة أطباء بلا حدود ببلجيكا    ماسك: بناء مدينة ذاتية النمو على القمر خلال 10 سنوات    الهلال يعود للدوري الرواندي ويواجه الجيش اليوم    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن ودفع الدية على نظامي أدين بقتل شاب في مطاردة
نشر في الأهرام اليوم يوم 07 - 02 - 2012

أوقعت المحكمة الجنائية العامة بامبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد أمس (الاثنين) عقوبة تقضي بالسجن عامين على نظامي أدانته بتهمة القتل شبه العمد لاطلاقه النار على معتاد ترويج مخدرات أثناء مطاردته له، وأمرته وعاقلته وزارة الداخلية بدفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه لأولياء الدم.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي بحضور ممثل الاتهام الأستاذ حسن محمد وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ أدم بكر حسب وأولياء الدم وذوي المتهم الذي يعمل بشرطة سوق ليبيا ويواجه اتهاما باطلاق عيار ناري على المجني عليه فأرداه قتيلاً والذي استمعت فيه المحكمة لقضية الاتهام وشهودها واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة ورد بانه غير مذنب ودفع بحق الدفاع الشرعي ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية استعرضت المحكمة مادة الاتهام مع مواد القانون وناقشتها على ضوء البينات المدونة بالمحضر ووجدت أن المتهم اعترف واقر عند استجوابه بانه وأثناء مطاردته للمجني عليه تقلصت المسافة بينهما وأبطأ الأخير وظن بانه سيلقي المخدرات ولكنه تفاجأ به يستل سكيناً وانه أمره بالتوقف بيد أنه تقدم نحوه حتى تقلصت المسافة بينهما مما جعله يطلق عليه النار.
ومما هو ثابت رأت المحكمة ان اعتراف المتهم أمام المحكمة اعتراف قضائي وفقاً للمادة (16) وهي ذات الأقوال التي أدلى بها للمحقق الجنائي لحظة وقوع الحادثة وواقعة اطلاق النار ثابتة باقوال الشاهد الذي أفاد برؤيته للمتهم والمرحوم يحمل سكينا ويسير نحو المتهم الذي أمره بالتوقف ولكنه واصل مما جعل الأخير يطلق عليه النار مما جعل المحكمة تقرر بان المتهم أطلق النار بارادة حرة وهو عالم بما يقع فالإصابة في البطن تجعل الموت نتيجة راجحة وليس محتملة وحسب تقرير الطبيب الشرعي ان اسباب الوفاة الجروح الطفيفة النافذة بالبطن نتيجة للإصابة بطلق ناري ولكل ما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم مبدئياً بالقتل العمد وانتقلت إلى مناقشة اسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجنائية، ورأت المحكمة أن المدان شرطي ووقع الحادث أثناء إدائه لعمله ولكنه لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي ولا أي من الدفوع وعليه ناقشت الدفوع والاستثناءات التي تنقل وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد وثبت من الوقائع الثابتة التي صدقتها المحكمة واطمأن لها وجدانها ان المتهم خرج في حملة قوامها (14) فردا بقيادة ضابط لضبط معتادي الاجرام وعند عودتهم شاهدوا المرحوم وآخر يستقلون موترا فقاموا بمطاردتهم وتمكن أحد الأفراد من ضرب الموتر فسقطا عنه وحاولا الهرب واثناء ذلك القى المجني عليه كيس مخدرات ولاذ بالفرار فيما استسلم شريكه وواصل المتهم وزميله مطاردته بيد أن المجني عليه فاجأه بسكين ورأت المحكمة ان الوقائع جاءت متسقة مع وقائع أخرى بان الشهود يعرفون شريكه وقدموا صحيفة سوابقه كمعتاد ترويج مخدرات كما انهم شاهدوا المشتبه فيه يلقي كيسا وقدمت ورقة محاكمة الشاكي فيها المتهم وعليه قررت بان اقوال المتهم ظلت مترابطة وغير منافية للعقل ورأت المحكمة ان المجني عليه لو كان يفيد خطيئة لكان توقف وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة انه حاول التعدي على المتهم الذي صدقت روايته ورأت بانه تجاوز حق الدفاع الشرعي بتوجيه مسدسه نحو بطن المجني عليه وكان يمكنه اطلاق النار في الهواء أو على أطرافه ومما لا شك فيه ان المتهم تصرف بحسن نية وكان يؤدي واجبه القانوني في مكافحة الجريمة والمرحوم وضع نفسه في هذا الموقف وثبت بان بينهما عداوة ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي بحسن نية وعليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادة 131/2/ب تحت طائلة القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.