الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن ودفع الدية على نظامي أدين بقتل شاب في مطاردة
نشر في الأهرام اليوم يوم 07 - 02 - 2012

أوقعت المحكمة الجنائية العامة بامبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد أمس (الاثنين) عقوبة تقضي بالسجن عامين على نظامي أدانته بتهمة القتل شبه العمد لاطلاقه النار على معتاد ترويج مخدرات أثناء مطاردته له، وأمرته وعاقلته وزارة الداخلية بدفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه لأولياء الدم.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي بحضور ممثل الاتهام الأستاذ حسن محمد وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ أدم بكر حسب وأولياء الدم وذوي المتهم الذي يعمل بشرطة سوق ليبيا ويواجه اتهاما باطلاق عيار ناري على المجني عليه فأرداه قتيلاً والذي استمعت فيه المحكمة لقضية الاتهام وشهودها واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة ورد بانه غير مذنب ودفع بحق الدفاع الشرعي ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية استعرضت المحكمة مادة الاتهام مع مواد القانون وناقشتها على ضوء البينات المدونة بالمحضر ووجدت أن المتهم اعترف واقر عند استجوابه بانه وأثناء مطاردته للمجني عليه تقلصت المسافة بينهما وأبطأ الأخير وظن بانه سيلقي المخدرات ولكنه تفاجأ به يستل سكيناً وانه أمره بالتوقف بيد أنه تقدم نحوه حتى تقلصت المسافة بينهما مما جعله يطلق عليه النار.
ومما هو ثابت رأت المحكمة ان اعتراف المتهم أمام المحكمة اعتراف قضائي وفقاً للمادة (16) وهي ذات الأقوال التي أدلى بها للمحقق الجنائي لحظة وقوع الحادثة وواقعة اطلاق النار ثابتة باقوال الشاهد الذي أفاد برؤيته للمتهم والمرحوم يحمل سكينا ويسير نحو المتهم الذي أمره بالتوقف ولكنه واصل مما جعل الأخير يطلق عليه النار مما جعل المحكمة تقرر بان المتهم أطلق النار بارادة حرة وهو عالم بما يقع فالإصابة في البطن تجعل الموت نتيجة راجحة وليس محتملة وحسب تقرير الطبيب الشرعي ان اسباب الوفاة الجروح الطفيفة النافذة بالبطن نتيجة للإصابة بطلق ناري ولكل ما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم مبدئياً بالقتل العمد وانتقلت إلى مناقشة اسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجنائية، ورأت المحكمة أن المدان شرطي ووقع الحادث أثناء إدائه لعمله ولكنه لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي ولا أي من الدفوع وعليه ناقشت الدفوع والاستثناءات التي تنقل وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد وثبت من الوقائع الثابتة التي صدقتها المحكمة واطمأن لها وجدانها ان المتهم خرج في حملة قوامها (14) فردا بقيادة ضابط لضبط معتادي الاجرام وعند عودتهم شاهدوا المرحوم وآخر يستقلون موترا فقاموا بمطاردتهم وتمكن أحد الأفراد من ضرب الموتر فسقطا عنه وحاولا الهرب واثناء ذلك القى المجني عليه كيس مخدرات ولاذ بالفرار فيما استسلم شريكه وواصل المتهم وزميله مطاردته بيد أن المجني عليه فاجأه بسكين ورأت المحكمة ان الوقائع جاءت متسقة مع وقائع أخرى بان الشهود يعرفون شريكه وقدموا صحيفة سوابقه كمعتاد ترويج مخدرات كما انهم شاهدوا المشتبه فيه يلقي كيسا وقدمت ورقة محاكمة الشاكي فيها المتهم وعليه قررت بان اقوال المتهم ظلت مترابطة وغير منافية للعقل ورأت المحكمة ان المجني عليه لو كان يفيد خطيئة لكان توقف وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة انه حاول التعدي على المتهم الذي صدقت روايته ورأت بانه تجاوز حق الدفاع الشرعي بتوجيه مسدسه نحو بطن المجني عليه وكان يمكنه اطلاق النار في الهواء أو على أطرافه ومما لا شك فيه ان المتهم تصرف بحسن نية وكان يؤدي واجبه القانوني في مكافحة الجريمة والمرحوم وضع نفسه في هذا الموقف وثبت بان بينهما عداوة ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي بحسن نية وعليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادة 131/2/ب تحت طائلة القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.