تصفية ضباط بالجيش السوداني    معارك كردفان    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    ((أحذروا الجاموس))    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع عقوبة الإعدام على قاتليْ تبيدي وابنه بأمبدة
نشر في الأهرام اليوم يوم 04 - 02 - 2011

وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة القضائية وحضور كثيف لذوي المجني عليهم وأولياء الدم الذين ضاقت بهم جوانب القاعة الكبرى لمجمع محاكم أم درمان وسط، تلا مولانا محمد عبدالله قسم السيد قاضي المحكمة الجنائية العامة بأمبدة أمس قرار المحكمة النهائي في قضية مقتل شيخ الصاغة فضل الله يس تبيدي وابنه الأكبر حسن وإصابة زوجته سامية الأمين يعقوب وابنها الأصغر عثمان بالأذى الجسيم.
وأوقعت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على كل من المدان الأول محمد عمر عبدالواحد والمدان الثاني هارون أحمد محمد لإزهاقهما روح المرحومين وجاءت الإدانة لمخالفة المدانين للمادة (21/138/130) من القانون الجنائي. وبحضور ممثلي الاتهام عن الحق الخاص الأساتذة كرار صديق كرار وعادل عبدالحميد وسلوى يوسف تبيدي وممثلي الدفاع عن المتهمين الأساتذة جعفر كجو وعلي الجندي وعبدالرحيم الخير تلا القاضي حيثيات القرار بعد انعقاد (29) جلسة بسماع (3) متحرين و(12) شاهداً و(5) شهود دفاع وجاء في القرار أن الوقائع الجوهرية الثابتة التي أطمأن لها وجدان المحكمة وصدقتها أن المتهم الأول يعمل مزارعاً في مزرعة بتري ويشرف عليها المرحوم وأن المتهم قام بزراعتها وعندما استوى الزرع على سوقه رفض المرحوم بيع الزرع لبائع أحضره المتهم وباعه لشخص آخر واستلم القيمة ولم يوفق المتهم في مقابلته حتى سافر إلى ليبيا وكان قبلها قد سلمه كراسة بها قيمة المنصرفات وحدثت بينهما مشادة ترك على إثرها العمل وعمل بمزرعة بدار السلام جبل أولياء وعندما علم بعودة المرحوم اتصل عليه وأخبره بأنه اشترى سكيناً لأخذ حقه منه وأخبر المتهم الثاني بنيته في قتل المرحوم إلا أن الثاني طلب منه تهديده فقط لأخذ أمواله. وفي يوم الحادثة ذهب لمنزل المرحوم ووضع المتهم السكين على عنقه وسأله (عرفتني؟) وعرفه بنفسه وأخبره بأنه سيأخذ حقه وحينها استيقظت زوجة المرحوم مذعورة وصرخت الحرامي وعندها قام بطعنه وطعنها وطعن ابنيهما وكان المتهم الثاني داخل المنزل وأطلق ساقيه للريح ساعة سماعه صراخ الزوجة. وبمجهودات الشرطة والمباحث الجنائية تم القبض على المتهمين وتقديمها للمحاكمة وبعد سماع قضية الاتهام تم استجوابهما ووجهت لهما التهمة ورجعا عن إقراريهما القضائيين ودفعا بأنهما أدليا بها تحت التعذيب وسمعت المحكمة شهود دفاعهما.
واستعرضت المحكمة عناصر مادة الاتهام وناقشتها مع ما قدم من بينات لتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية بغية الوصول لقرار عادل في الدعوى.
ووجدت المحكمة عند مناقشتها لعناصر مواد الاتهام مع ما قدم من بينات أن المتهمين أدليا باعترافهما القضائي أمام القاضي سليمان خالد موسي قاضي المحكمة الجنائية العامة بأمبدة واتبع فيها ما جاء بنص المادة (60) من قانون الإجراءات وأنهما بصما عليها كما أنها تمت أثناء إجراءات التحري وفيها أقرا بأنهما خططا وذهبا لشراء السكين ثم ذهبا سوياً لأم درمان وصليا المغرب والعشاء بالسوق الشعبي وبعد منتصف الليل وصلا لمنزل المرحوم وتسورا الحائط ووجدا أبناءه يغطون في النوم ووضع المتهم الأول السكين في عنقه وطعنه وكان الثاني يقف على مقربة منه للمؤازرة وبعد الطعن هرب وسدد الأول طعنات لأبناء المرحوم. ووجدت المحكمة أنهما رجعا عن إقراريهما في المحاكمة وذكرا بأنهما أدليا بها تحت الضرب والتهديد ورأت المحكمة أن الدفاع قدم شاهدين أفادا بأن المتهمين تعرضا للضرب ولم تطمئن لشهادة الشاهد الرابع الذي حضر جلسات المحاكمة وجاءت شهادته سماعية لأنه لم يحضر ضرب المتهمين وجاءت شهادة الآخر مضطربة ومتناقضة مما يضعف من قيمتها كما أنهما قريبا المتهمين ورأت المحكمة أن أثر الجراح على المتهم الثاني آثار لجروح سطحية قديمة ولو كانت من آثار التعذيب لقام القاضي ودون اعترافاتهما باتخاذ الاجراءات اللازمة كما أنهما لم يخبراه بالتعذيب وأكدت أنه لا يجوز الرجوع في حقوق العباد والرجوع في حدود الله يعد شبهة وعليه قررت المحكمة الأخذ باعترافات المتهمين القضائية المعضدة بالقرائن التي تمثلت في تناسق الإقرارات مع شهادة شهود الاتهام في الوقائع الجوهرية والتي تشكل قرينة قوية لإثباتها كما تعرف عليهما الكلب الشرطي في طابور الاستعراف بواسطة (فردة سفنجة) تخص المتهم الثاني و(سكين) تخص المتهم الأول وأثبتت عينات الدفاع المأخوذة من المتهمين للبصمة الوراثية ومقارنتها مع بعض المعروضات وجد أنها متوافقة مع النمط الجيني وورد ذلك في الDNA المقدم من المعامل الجنائية والذي يعتبر أحد الأدلة الشرعية في الإثبات والتعرف على المجرم ووجدت المحكمة أن من القرائن أيضاً تمثيله للجريمة التي قدمت في شريط (CD) للمحكمة التي مثل مصورها كشاهد وأفاد بأن المتهم الأول كان يصحح بعض الأوضاع بتوجيهه للمتهم الثاني للوقوف أمام (باب الفرندة) وصدقتها المحكمة رغم تشكيك الدفاع فيها وسعيه الحثيث لتكذيبها. ومن القرائن شهادة شاهدي الدفاع الأول والثاني من فريق مسرح الحادث اللذين حرزا بعض المعروضات وقاما بتصويرها وإرسالها للمعامل الجنائية وحاول الدفاع التشكيك في شهادتهما رغم أنهما شاهدا دفاع، وكذلك شهادة الشاكي عصام يس والذي سمع صراخا وعند خروجه من منزله صادف المتهم الأول وقام بضربه بعصا على كتفه إلا أنه فر هاربا،ً وشهادته تعضد صحة الإقرارات المرجوع عنها وشهادة الشاهد السابع الذي سمع صوت تأوهات فأسرع بالخروج وقابله شخص نحيف كان يتسلق الحائط ومحاولته الإمساك به من قدمه إلا أنه قاومه وهرب كما شاهد شخصا آخر يرتدي شورت وفنلة سوداء ووجدت المحكمة أن ممثلي الدفاع طعنا في شهادته التي قبلتها رغم دعواهما بأنها شهادة مصلحة وعداوة. ورأت المحكمة أنه لم يشهد زوراً وبهتاناً لأنه لا يعرف المتهمين كما أن شهادته جاءت واضحة ومنضبطة.. بالإضافة لقرينة الكيس الذي وجد داخل المنزل وعثر بداخله على جلاليب وهاتف نقال وولاعة وذكرها المتهم الأول الذي أفاد في اعترافه بأنه كان يحمل كيساً ورأت المحكمة بأنهما كانا يريدان ارتداءها بعد ارتكابهما للحادثة وتطابقت تقارير تشريح الجثة وأرانيك 8 جنائي للمصابين مع إقرار المتهم الأول الذي تم سؤاله بواسطة شاهد عند تصويرها للحادثة فذكر له أنه قتل المرحوم «لشيء يعلمه الله» ووجدت المحكمة أن مصور الحادث أفاد بعثوره على (سكين وحجاب وسفنجة وجفير) وجاءت إفادة المعامل معضدة لإقراراتها وشهادة المجنى عليه (عثمان) الذي أفاد بأن المتهم طعنه على كتفه وعند رجوعه وجد شقيقه متوفى وقررت المحكمة قبول شهادته لأنه شاهد عيان على الحادثة. كما أن المتهم الأول جاءت إفاداته مطابقة عند استجوابه لما جاء في اعترافه إلا أنه أنكر قتله للمرحوم وذلك ما يؤكد اعترافه، ولكل ما تقدم رأت المحكمة أن هناك بينات شكلت سلسلة مترابطة ومتواصلة تؤكد طعن المتهم الأول للمجنى عليهم.
ووجدت أن المتهم الثالث جاء مرافقاً للأول من جبل أولياء وكان داخل مسرح الحادث ويحمل سكينا ليحمي بها ظهر الأول.. وثبت للمحكمة أن المتهمين كانا متماليين على القتل والثاني تسبب في ارتكاب جريمة القتل ولم يباشر تنفيذها ويعتبر مسؤولاً عنها. وعليه قررت المحكمة ثبوت الركن المادي للقتل العمد والجراح العمد بحق المتهم الأول بالمباشرة والمتهم الثاني بالتسبب ووجدت المحكمة في إثباتها للركن المعنوي أن المتهم الأول حضر بإرادته وقام بطعن المجنى عليهم وكان يعلم أن باستخدامه للسكين الحادة فإن الموت نتيجة راجحة لفعله والثاني أيضاً حضر بإرادته وتسلح للجريمة ولبس لباسها لمساندة ومؤازرة المتهم الأول. وأوضح الطبيب الشرعي أن وفاة تبيدي نتجت عن الجروح الطعنية في الكبد والكلى وحسن تعرض لطعنة نافذة بالصدر أدت لنزيف كما أن أورنيك (8) أفاد بتعرض الزوجة لطعنة بالصدر وأخرى في الساعد والابن تعرض لطعنة نافذة في الظهر. ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانتهما مبدئياً تحت المواد 21/138/130 من القانون الجنائي. وبمناقشة موانع المسؤولية وأسباب الإباحة وجدت أنهما لم يستفيدا من أي منها. وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان إدانتهما نهائياً بالقتل العمد وتسبيب الجراح. وبسؤال القاضي لأولياء الدم عن المطالبة بحقهم في القصاص أو العفو أو الدية بعد تقديم ممثل الاتهام لإعلامين شرعيين خاصين بالورثة الذين طالبوا جميعاً بتوقيع عقوبة القصاص على المدانين. وعليه أصدرت المحكمة قرارها بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.