برأت المحكمة القومية العليا الشيخ «أبكر عثمان عبد الرحمن» المدان بقتل صبي كان يلعب في حوض لحفظ مياه الوضوء داخل مسجد الحارة «19» بأمبدة وأمرت بإطلاق سراحه فوراً. وكانت المحكمة الجنائية قد برأت الشيخ من التهمة المنسوبة إليه «3» مرات خرّ فيها ساجداً ولسانه يلهج بالدعاء حمداً وشكراً لله الذي أظهر براءته. وأعيدت محاكمته وتوصلت المحكمة الجنائية إلى إدانته بالقتل شبه العمد واكتفت بالمدة التي قضاها بالحراسة كعقوبة تعزيرية وأمرته بدفع الدية الكاملة لأولياء دم الصبي المرحوم. مما دفع الأستاذ عبد الله علي محمد حسين محامي الدفاع عن المدان إلى الطعن في القرار المؤيد من محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا. وعند نظر قضاة الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا في طلب الطعن المقدم وبرجوعهم إلى محضر المحاكمة لم يجدوا أية بينة تفيد بأن المتهم قد أصاب المجني عليه بآلة صلبة (عكاز) أو خلافه، ورأوا أن الاتهام لم يأت بأية بينة تسند أي فعل قام به المتهم تجاه المجني عليه أدى إلى وفاة الأخير، ووجدوا أن المحضر وردت به عدة روايات على لسان شاهد الدفاع بأنه شاهد المرحوم عندما وقع من الموتر في الميدان الواقع بين المستوصف والمسجد وأسنده الشاهد حتى الدكان وطلب قطناً لإسعافه لأنه نزف من أنفه وركب معه في الموتر. كما أن هناك رواية أخرى لشاهد الدفاع الثالث مفادها سقوط المرحوم على عتبة الدكان. وقال قضاة الدائرة الخمسة إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن والتخمين، وتوصلوا إلى أن البينات المقدمة في هذه الدعوى لا ترقى إلى إدانة المتهم لانقطاع علاقة السببية بين فعله والنتيجة والشك عندئذ يفسر لصالح المتهم وعليه قرروا إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه والمؤيد لقرار المحكمة الجنائية وقرروا إعلان براءة المدان مما نسب إليه وأمروا بإطلاق سراحه فوراً.