وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحُكم بالسجن والديَّة على قاتل الإذاعي «قيلي»
نشر في الأهرام اليوم يوم 26 - 08 - 2011

أصدرت محكمة جنايات أمبدة أمس الخميس برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا محمد عبدالله قسم السيد حكماً يقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على المدان بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي وأمرته بدفع الدية الكاملة (30) ألف جنيه لأولياء الدم وجاءت الإدانة في إعادة محاكمة المتهم وتوصلت المحكمة لإدانته بالقتل شبه العمد لاستفادته من دفع المعركة المفاجئة تحت طائلة المادة 131 من القانون الجنائي.
وتلت المحكمة قرارها في مواجهة المتهم بحضور ممثل الاتهام الأستاذ عبدالله علي محمد حسين وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ صديق علي كدودة وحضور كثيف لأولياء الدم وذوي المتهم ضاقت بهم قاعة المحكمة وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الجلسة المحددة لإعادة محاكمة المتهم تحت طائلة المادة 130 وفقاً لما جاء من موجهات في مذكرة المحكمة العليا ووجدت أن أسباب القرار تلخصت في الوقائع الجوهرية التي اطمأنت لها المحكمة وصدقتها أنه بتاريخ 27/10/2008م أن المجني عليه اتصل بشاهد الاتهام وأخبره بأنه قادم إليه وبالفعل خرج الشاهد لاستقباله مغلقاً بابه الذي حضر المتهم ووجده مقفولا فذهب إلى أحد منازل الخمور لاحتساء الخمر وعند عودته للمنزل وجد المجني عليه وشاهد الاتهام فقام بمناداة الشاهد وزجره على إغلاق الباب حيث بقي بالخارج وبعدها سمع نقاشا بين المجني عليه والمتهم وعند دخوله للغرفة وجد المتهم يمسك بتلابيب المجني عليه فحاول فض الاشتباك إلا أن المتهم قام بزجره وأخرج سكينا فأسرع بالهرب ولحظة خروجه من المنزل كان شهود الاتهام بالشارع وشاهدوا ثلاثة أشخاص يتشابكون وفجأة صوت آهة وجاء شاهد الاتهام يجري فقاموا باللحاق به وعند وصولهم وجدوا المجني عليه ملقى على الأرض والمتهم يمسك بأرجله ويضغط على صدره وأخبر الشهود بأن الهارب طعنه وبعد اكتمال التحريات أصدرت المحكمة قرارها وقضت على المتهم بالجلد 40 جلدة والسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة واستأنف محامي أولياء الدم لمحكمة الاستئناف التي أيدت القرار مما دفع أولياء الدم للطعن في القرار لدى المحكمة العليا التي ألغت قضاء الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة الموضوع وعليه أعيدت أوراق الدعوى وبالنظر في وقائع الدعوى ومناقشتها لعناصر مادة الاتهام بالإضافة إلى ما جاء من موجهات للمحكمة العليا ناقشت المحكمة حق الدفاع الشرعي الذي دفع به المتهم ووجدت المحكمة أن المتهم ادعى أن المجني عليه أساء إليه فقام بطعنه وهو ما جاء في أقواله بيومية التحري وأضاف في اعترافه القضائي أنه في يوم الحادثة وبعد إغلاق محله ذهب لشرب الخمر وعاد إلى منزله يحمل العشاء فوجد المجني عليه مع شاهد الاتهام وأثناء تجاذبهم لأطراف الحديث أساء إليه المجني عليه وبدأ يصارعه فأخرج سكينا يستعملها في عمله أصابته في صدره فأسرع بالخروج من المنزل وأنه لحق به وألقى السكين على حائط المنزل ورأت المحكمة أن شاهد الاتهام الوحيد الذي كان لا بد أن يكون قد رأى وسمع ووعى وجاء في أقواله أن المتهم صديقه ورفيقه لسنوات وكان متهماً ثانياً في البلاغ وأنه كان خارج الغرفة وسمع نقاشاً بينهما وحاول التدخل وخرجوا لفناء المنزل وأخرج المتهم سكيناً هدده بها مما جعله يهرب وقام المتهم بطعن المرحوم وأن سبب المشكلة استفزاز الأخير للمتهم ولاحظت المحكمة أن أقوال المتهم والشاهد تصاعدت بوتيرة واحدة حيث أنهما صديقان وتربطهما علاقة حميمة مما جعل المحكمة لا تميل إلى تصديق رواية الشاهد بأن المجني عليه أساء إلى المتهم ووجدت أن الرواية الوحيدة هي أقوال المتهم التي جاءت متناقضة في كل المراحل ولم تتماش مع ما جاء في البينة الطبية التي لم تثبت أي اعتداء أو خدوش وكدمات على المتهم الذي ادعى أن المجني عليه خنقه كما أنها لا تتماشى مع ما ذكره الطبيب الشرعي حيث ادعيا أن الطعن تم في الغرفة ولم تسقط نقطة دم واحدة بالمنزل علماً بأن الإصابة كانت في القلب وأوضح الطبيب الشرعي أنها طعنة خطيرة لأن القلب يضخ الدم بكمية كبيرة مع كل نبضة ولا يستطيع معها الحركة إلا برفع الرأس والدماء وجدت بالشارع وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن الدفاع لم يستطع إثبات أي عدوان أو ضرر وقع من المجني عليه على المتهم وعليه قررت عدم استفادته من حق الدفاع الشرعي أو الدفع بالاستفزاز الشديد ووجدت المحكمة أنه لم يثبت ولا يستفيد منه المتهم وعليه ناقشت المحكمة الدفع بالمعركة المفاجئة ووجدت أن شهود الاتهام الثلاثة قدموا أفضل بينة يمكن أن تركن إليها المحكمة وتصدقها وتطمئن لها وجاء دورهم ينم عن الشجاعة والنجدة لمطاردتهم الشاهد وبقاء أحدهم مع المجني عليه والمتهم لحراستهما والاتصال بالشرطة وجاء ملخص شهادتهم أنهم من أبناء الحي وأنهم شاهدوا ثلاثة أشخاص يتشاجرون قرب الدكان وعند وصولهم إلى مكان الحادثة وجدوا المرحوم لا يتحدث وهذا ما يؤكد صدق رواية وشهادة الطبيب الشرعي وهي أفضل بينة وجدتها المحكمة في الدعوى أنهم كانوا يتشاجرون ويتشابكون بالأيدي واستعمل خلالها المتهم السكين التي يستخدمها في عمله وطعن بها المرحوم طعنة واحدة ورأت المحكمة أنه لم يسلك سلوكاً قاسياً حيث لم يثبت أن هناك عدواة بينهما ولم يخطط أو يدبر لتنفيذ جريمته أو يتدبر أمرها مسبقاً وجرى ما جرى إثر خصام وشجار ورأت المحكمة أنه ليس مطلوباً من المتهم أن يثبت أياً من الدفوع بل تكفي آثار الشك لدى المحكمة فوق مرحلة الشك المعقول ولكل ما تقدم قررت المحكمة استفادة المتهم من الدفع بالعراك المفاجئ وبعد سماعها للأسباب المخففة والمشددة قررت المحكمة إدانته بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء الدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.