عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    رئيس مجلس السيادة القائد العام والرئيس التركي يجريان مباحثات مشتركة بشأن دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحُكم بالسجن والديَّة على قاتل الإذاعي «قيلي»
نشر في الأهرام اليوم يوم 26 - 08 - 2011

أصدرت محكمة جنايات أمبدة أمس الخميس برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا محمد عبدالله قسم السيد حكماً يقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على المدان بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي وأمرته بدفع الدية الكاملة (30) ألف جنيه لأولياء الدم وجاءت الإدانة في إعادة محاكمة المتهم وتوصلت المحكمة لإدانته بالقتل شبه العمد لاستفادته من دفع المعركة المفاجئة تحت طائلة المادة 131 من القانون الجنائي.
وتلت المحكمة قرارها في مواجهة المتهم بحضور ممثل الاتهام الأستاذ عبدالله علي محمد حسين وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ صديق علي كدودة وحضور كثيف لأولياء الدم وذوي المتهم ضاقت بهم قاعة المحكمة وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الجلسة المحددة لإعادة محاكمة المتهم تحت طائلة المادة 130 وفقاً لما جاء من موجهات في مذكرة المحكمة العليا ووجدت أن أسباب القرار تلخصت في الوقائع الجوهرية التي اطمأنت لها المحكمة وصدقتها أنه بتاريخ 27/10/2008م أن المجني عليه اتصل بشاهد الاتهام وأخبره بأنه قادم إليه وبالفعل خرج الشاهد لاستقباله مغلقاً بابه الذي حضر المتهم ووجده مقفولا فذهب إلى أحد منازل الخمور لاحتساء الخمر وعند عودته للمنزل وجد المجني عليه وشاهد الاتهام فقام بمناداة الشاهد وزجره على إغلاق الباب حيث بقي بالخارج وبعدها سمع نقاشا بين المجني عليه والمتهم وعند دخوله للغرفة وجد المتهم يمسك بتلابيب المجني عليه فحاول فض الاشتباك إلا أن المتهم قام بزجره وأخرج سكينا فأسرع بالهرب ولحظة خروجه من المنزل كان شهود الاتهام بالشارع وشاهدوا ثلاثة أشخاص يتشابكون وفجأة صوت آهة وجاء شاهد الاتهام يجري فقاموا باللحاق به وعند وصولهم وجدوا المجني عليه ملقى على الأرض والمتهم يمسك بأرجله ويضغط على صدره وأخبر الشهود بأن الهارب طعنه وبعد اكتمال التحريات أصدرت المحكمة قرارها وقضت على المتهم بالجلد 40 جلدة والسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة واستأنف محامي أولياء الدم لمحكمة الاستئناف التي أيدت القرار مما دفع أولياء الدم للطعن في القرار لدى المحكمة العليا التي ألغت قضاء الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة الموضوع وعليه أعيدت أوراق الدعوى وبالنظر في وقائع الدعوى ومناقشتها لعناصر مادة الاتهام بالإضافة إلى ما جاء من موجهات للمحكمة العليا ناقشت المحكمة حق الدفاع الشرعي الذي دفع به المتهم ووجدت المحكمة أن المتهم ادعى أن المجني عليه أساء إليه فقام بطعنه وهو ما جاء في أقواله بيومية التحري وأضاف في اعترافه القضائي أنه في يوم الحادثة وبعد إغلاق محله ذهب لشرب الخمر وعاد إلى منزله يحمل العشاء فوجد المجني عليه مع شاهد الاتهام وأثناء تجاذبهم لأطراف الحديث أساء إليه المجني عليه وبدأ يصارعه فأخرج سكينا يستعملها في عمله أصابته في صدره فأسرع بالخروج من المنزل وأنه لحق به وألقى السكين على حائط المنزل ورأت المحكمة أن شاهد الاتهام الوحيد الذي كان لا بد أن يكون قد رأى وسمع ووعى وجاء في أقواله أن المتهم صديقه ورفيقه لسنوات وكان متهماً ثانياً في البلاغ وأنه كان خارج الغرفة وسمع نقاشاً بينهما وحاول التدخل وخرجوا لفناء المنزل وأخرج المتهم سكيناً هدده بها مما جعله يهرب وقام المتهم بطعن المرحوم وأن سبب المشكلة استفزاز الأخير للمتهم ولاحظت المحكمة أن أقوال المتهم والشاهد تصاعدت بوتيرة واحدة حيث أنهما صديقان وتربطهما علاقة حميمة مما جعل المحكمة لا تميل إلى تصديق رواية الشاهد بأن المجني عليه أساء إلى المتهم ووجدت أن الرواية الوحيدة هي أقوال المتهم التي جاءت متناقضة في كل المراحل ولم تتماش مع ما جاء في البينة الطبية التي لم تثبت أي اعتداء أو خدوش وكدمات على المتهم الذي ادعى أن المجني عليه خنقه كما أنها لا تتماشى مع ما ذكره الطبيب الشرعي حيث ادعيا أن الطعن تم في الغرفة ولم تسقط نقطة دم واحدة بالمنزل علماً بأن الإصابة كانت في القلب وأوضح الطبيب الشرعي أنها طعنة خطيرة لأن القلب يضخ الدم بكمية كبيرة مع كل نبضة ولا يستطيع معها الحركة إلا برفع الرأس والدماء وجدت بالشارع وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن الدفاع لم يستطع إثبات أي عدوان أو ضرر وقع من المجني عليه على المتهم وعليه قررت عدم استفادته من حق الدفاع الشرعي أو الدفع بالاستفزاز الشديد ووجدت المحكمة أنه لم يثبت ولا يستفيد منه المتهم وعليه ناقشت المحكمة الدفع بالمعركة المفاجئة ووجدت أن شهود الاتهام الثلاثة قدموا أفضل بينة يمكن أن تركن إليها المحكمة وتصدقها وتطمئن لها وجاء دورهم ينم عن الشجاعة والنجدة لمطاردتهم الشاهد وبقاء أحدهم مع المجني عليه والمتهم لحراستهما والاتصال بالشرطة وجاء ملخص شهادتهم أنهم من أبناء الحي وأنهم شاهدوا ثلاثة أشخاص يتشاجرون قرب الدكان وعند وصولهم إلى مكان الحادثة وجدوا المرحوم لا يتحدث وهذا ما يؤكد صدق رواية وشهادة الطبيب الشرعي وهي أفضل بينة وجدتها المحكمة في الدعوى أنهم كانوا يتشاجرون ويتشابكون بالأيدي واستعمل خلالها المتهم السكين التي يستخدمها في عمله وطعن بها المرحوم طعنة واحدة ورأت المحكمة أنه لم يسلك سلوكاً قاسياً حيث لم يثبت أن هناك عدواة بينهما ولم يخطط أو يدبر لتنفيذ جريمته أو يتدبر أمرها مسبقاً وجرى ما جرى إثر خصام وشجار ورأت المحكمة أنه ليس مطلوباً من المتهم أن يثبت أياً من الدفوع بل تكفي آثار الشك لدى المحكمة فوق مرحلة الشك المعقول ولكل ما تقدم قررت المحكمة استفادة المتهم من الدفع بالعراك المفاجئ وبعد سماعها للأسباب المخففة والمشددة قررت المحكمة إدانته بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء الدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.