الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحُكم بالسجن والديَّة على قاتل الإذاعي «قيلي»
نشر في الأهرام اليوم يوم 26 - 08 - 2011

أصدرت محكمة جنايات أمبدة أمس الخميس برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا محمد عبدالله قسم السيد حكماً يقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على المدان بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي وأمرته بدفع الدية الكاملة (30) ألف جنيه لأولياء الدم وجاءت الإدانة في إعادة محاكمة المتهم وتوصلت المحكمة لإدانته بالقتل شبه العمد لاستفادته من دفع المعركة المفاجئة تحت طائلة المادة 131 من القانون الجنائي.
وتلت المحكمة قرارها في مواجهة المتهم بحضور ممثل الاتهام الأستاذ عبدالله علي محمد حسين وممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ صديق علي كدودة وحضور كثيف لأولياء الدم وذوي المتهم ضاقت بهم قاعة المحكمة وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الجلسة المحددة لإعادة محاكمة المتهم تحت طائلة المادة 130 وفقاً لما جاء من موجهات في مذكرة المحكمة العليا ووجدت أن أسباب القرار تلخصت في الوقائع الجوهرية التي اطمأنت لها المحكمة وصدقتها أنه بتاريخ 27/10/2008م أن المجني عليه اتصل بشاهد الاتهام وأخبره بأنه قادم إليه وبالفعل خرج الشاهد لاستقباله مغلقاً بابه الذي حضر المتهم ووجده مقفولا فذهب إلى أحد منازل الخمور لاحتساء الخمر وعند عودته للمنزل وجد المجني عليه وشاهد الاتهام فقام بمناداة الشاهد وزجره على إغلاق الباب حيث بقي بالخارج وبعدها سمع نقاشا بين المجني عليه والمتهم وعند دخوله للغرفة وجد المتهم يمسك بتلابيب المجني عليه فحاول فض الاشتباك إلا أن المتهم قام بزجره وأخرج سكينا فأسرع بالهرب ولحظة خروجه من المنزل كان شهود الاتهام بالشارع وشاهدوا ثلاثة أشخاص يتشابكون وفجأة صوت آهة وجاء شاهد الاتهام يجري فقاموا باللحاق به وعند وصولهم وجدوا المجني عليه ملقى على الأرض والمتهم يمسك بأرجله ويضغط على صدره وأخبر الشهود بأن الهارب طعنه وبعد اكتمال التحريات أصدرت المحكمة قرارها وقضت على المتهم بالجلد 40 جلدة والسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة واستأنف محامي أولياء الدم لمحكمة الاستئناف التي أيدت القرار مما دفع أولياء الدم للطعن في القرار لدى المحكمة العليا التي ألغت قضاء الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة الموضوع وعليه أعيدت أوراق الدعوى وبالنظر في وقائع الدعوى ومناقشتها لعناصر مادة الاتهام بالإضافة إلى ما جاء من موجهات للمحكمة العليا ناقشت المحكمة حق الدفاع الشرعي الذي دفع به المتهم ووجدت المحكمة أن المتهم ادعى أن المجني عليه أساء إليه فقام بطعنه وهو ما جاء في أقواله بيومية التحري وأضاف في اعترافه القضائي أنه في يوم الحادثة وبعد إغلاق محله ذهب لشرب الخمر وعاد إلى منزله يحمل العشاء فوجد المجني عليه مع شاهد الاتهام وأثناء تجاذبهم لأطراف الحديث أساء إليه المجني عليه وبدأ يصارعه فأخرج سكينا يستعملها في عمله أصابته في صدره فأسرع بالخروج من المنزل وأنه لحق به وألقى السكين على حائط المنزل ورأت المحكمة أن شاهد الاتهام الوحيد الذي كان لا بد أن يكون قد رأى وسمع ووعى وجاء في أقواله أن المتهم صديقه ورفيقه لسنوات وكان متهماً ثانياً في البلاغ وأنه كان خارج الغرفة وسمع نقاشاً بينهما وحاول التدخل وخرجوا لفناء المنزل وأخرج المتهم سكيناً هدده بها مما جعله يهرب وقام المتهم بطعن المرحوم وأن سبب المشكلة استفزاز الأخير للمتهم ولاحظت المحكمة أن أقوال المتهم والشاهد تصاعدت بوتيرة واحدة حيث أنهما صديقان وتربطهما علاقة حميمة مما جعل المحكمة لا تميل إلى تصديق رواية الشاهد بأن المجني عليه أساء إلى المتهم ووجدت أن الرواية الوحيدة هي أقوال المتهم التي جاءت متناقضة في كل المراحل ولم تتماش مع ما جاء في البينة الطبية التي لم تثبت أي اعتداء أو خدوش وكدمات على المتهم الذي ادعى أن المجني عليه خنقه كما أنها لا تتماشى مع ما ذكره الطبيب الشرعي حيث ادعيا أن الطعن تم في الغرفة ولم تسقط نقطة دم واحدة بالمنزل علماً بأن الإصابة كانت في القلب وأوضح الطبيب الشرعي أنها طعنة خطيرة لأن القلب يضخ الدم بكمية كبيرة مع كل نبضة ولا يستطيع معها الحركة إلا برفع الرأس والدماء وجدت بالشارع وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن الدفاع لم يستطع إثبات أي عدوان أو ضرر وقع من المجني عليه على المتهم وعليه قررت عدم استفادته من حق الدفاع الشرعي أو الدفع بالاستفزاز الشديد ووجدت المحكمة أنه لم يثبت ولا يستفيد منه المتهم وعليه ناقشت المحكمة الدفع بالمعركة المفاجئة ووجدت أن شهود الاتهام الثلاثة قدموا أفضل بينة يمكن أن تركن إليها المحكمة وتصدقها وتطمئن لها وجاء دورهم ينم عن الشجاعة والنجدة لمطاردتهم الشاهد وبقاء أحدهم مع المجني عليه والمتهم لحراستهما والاتصال بالشرطة وجاء ملخص شهادتهم أنهم من أبناء الحي وأنهم شاهدوا ثلاثة أشخاص يتشاجرون قرب الدكان وعند وصولهم إلى مكان الحادثة وجدوا المرحوم لا يتحدث وهذا ما يؤكد صدق رواية وشهادة الطبيب الشرعي وهي أفضل بينة وجدتها المحكمة في الدعوى أنهم كانوا يتشاجرون ويتشابكون بالأيدي واستعمل خلالها المتهم السكين التي يستخدمها في عمله وطعن بها المرحوم طعنة واحدة ورأت المحكمة أنه لم يسلك سلوكاً قاسياً حيث لم يثبت أن هناك عدواة بينهما ولم يخطط أو يدبر لتنفيذ جريمته أو يتدبر أمرها مسبقاً وجرى ما جرى إثر خصام وشجار ورأت المحكمة أنه ليس مطلوباً من المتهم أن يثبت أياً من الدفوع بل تكفي آثار الشك لدى المحكمة فوق مرحلة الشك المعقول ولكل ما تقدم قررت المحكمة استفادة المتهم من الدفع بالعراك المفاجئ وبعد سماعها للأسباب المخففة والمشددة قررت المحكمة إدانته بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء الدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.