أعادت محكمة الاستئناف بأمدرمان أمس أوراق قضية مقتل شيخ الصاغة فضل الله تبيدي وابنه وإصابة زوجته وابنه الآخر بالأذى الجسيم بعد تأييد الدائرة الجنائية لقرار محكمة جنايات أمبدة القاضي بقبول أورنيك (8) جنائي الخاص بالمجني عليه في الحادثة التي اغتيل فيها والده وشقيقه في هجوم نفذه عليهم ملثمون داخل منزلهم بالحارة الثانية أمبدة والذي اعتمدته المحكمة كمستند اتهام (18). وقرر قضاة الدائرة شطب طلب الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين وأعادت ملف القضية لمحكمة جنايات أمبدة لمواصلة إجراءات المحاكمة. وجاء في حيثيات القرار أن محكمة أمبدة بتاريخ 27 مايو 2010م قبلت مستند اتهام وهو عبارة عن أورنيك (8) جنائي والذي تقدم به الاتهام بعد تقديم البلاغ للمحكمة وأثناء سماع قضية الاتهام وبتاريخ 1/6 تقدم المتهمان بواسطة محاميهما بطلب طعن وقامت أسباب الطلب أن مستند اتهام (81) تمت صياغته وإعداده بعد (9) أشهر من إصابة المدعي بها كما أنه قدم كبدل فاقد ولم تشر محكمة الموضوع لذلك كما أن المحكمة حين رفضت إعادة الأوراق للمتحري وسببته المحكمة بأن للاتهام الحق بالتقدم بمستندات وأن الغرض من هذا الطلب الإضرار بالمتهمين وإطالة أمد التقاضي.. وبمراجعة الدائرة لمحضر الاجراءات رأت أن هذا الطلب يتعين رفضه لأنه غير مقيد للمتهمين في أنفسهم أو أموالهم بحسب نص المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن قبول محكمة الموضوع لمستند الاتهام موضوع الاستئناف وهو أورنيك (8) جنائي قد جاء سليماً لأن العبرة بما ورد في المستند وليس بتاريخ تقديمه وأن ما ورد في المستندات عادة أمر غير ملزم للمحكمة أو مقيد لها في اتخاذ قرارها ويمكنها الاستعانة به وتأخد ما ورد فيه، كما أنه يمكنها أن تطرح ما ورد فيه ولا تأخد به، كما أن لها وللأطراف حق مناقشة ما ورد فيه واستجواب ومناقشة من قام بإعداده ويمكن للأطراف أن يقدموا مستندات مناهضة إن توافرت أو مناهضة بينات أخرى خاصة وانه مستند صادر من خبير. ورأت الدائرة أن عدم الإشارة إلى أنه بدل فاقد أمر لا يمنع من قبوله كما أن ما ورد فيه إن كان يتحدث ويصف حالة المجني عليه الآن أم ساعة الحادث أمر لا يتأتى إلا بنقاش من حرره، كما أن مجرد تقديم المستند وقبوله لا يعني الأخذ بما جاء فيه لأن ذلك يأتي في مرحلة تقييم ووزن البينات وليس ساعة قبول المستند، كما أن محكمة الموضوع ومن خلال المحضر وفي قرار سابق حيث قضت بعدم إعادة الأوراق للمتحري مرة أخرى أضافت أن للاتهام أو للأطراف تقديم مستندات كما أن المادة (153) من قانون الإجراءات أعطت المحكمة حق استدعاء أي شهود بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تستدعي أي شخص ترى شهادته جوهرية للفصل العادل في الدعوى الجنائية ولم يكن في قائمة الشهود أو أن تعيد استجواب أي شاهد إذا رأت ذلك لازماً لأن القانون أعطاها الحق في ذلك، وبالتالي يكون لها الحق في قبول أي مستند أثناء سير الدعوى الجنائية أو رفضه وفقاً لما تراه مناسباً ، وعليه قرر قضاة الدائرة الجنائية صواب محكمة الموضوع في قبول المستند مما يتعين عليه تأييد قرارها وشطب طلب دفاع المتهمين والأمر بإرجاع ملف القضية لمحكمة الموضوع