الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لبراءة زوجة اتُّهمت بقتل زوجها بالسم
نشر في الراكوبة يوم 28 - 06 - 2010

أيدت محكمة الاستئناف أم درمان قرار محكمة جنايات أمبدة ببراءة الزوجة صفية من تهمة قتل زوجها بالصبغة، وجاء ذلك في قرار الدائرة الجنائية عند نظرها في طلب الاستئناف الذي تقدم به ممثل الاتهام نيابة عن ذوي المرحوم، والذي تلخصت أسبابه في أن المرحوم كان في كامل صحته وعافيته ولم يعانِ من أي أمراض حتى حضوره لمنزل زوجته المتهمة والإقرار الوحيد أن المرحوم تناول وجبة (كبدة) قدمتها له المتهمة وهو يقيم عندها حتى تدهورت صحته ونقل للعلاج، وحاولت المتهمة القول بأن أبناءها أيضاً تناولوا ذات الوجبة وأدلوا بأقوالهم وهي شهادة اعترتها شبهة المصلحة لأنهم أبناء للمتهمة وقُدم طعن في شهادتهم لم تعره المحكمة اهتماماً، وقد أكد شاهد الاتهام الثاني دكتور مجدي يوسف أن أسباب الوفاة بمستند اتهام (2) تتفق مع ذات الأسباب في مستند اتهام (1) من حيث أن الفشل الكلوي مشترك في المستندين وهو نتيجة راجحة لتناول السم وبالتالي فإن التسمم كانت مقصودا والموت هو النتيجة الراجحة لفعل المتهمة وكان المرحوم يقيم عندها حتى نقله للمستشفى ومن واقع محضر التحري وأقوال المتهمة أن علاقتها بالمرحوم في الفترة الأخيرة قد فترت، بالإضافة لمشاكل أسرية أخرى، والثابت أن المرحوم مات لتناوله صبغة الشعر السامة بعد أخذ عينات وأن البينات والقرائن تتجه نحو المتهمة.
ورأى قضاة الدائرة الجنائية بعد اطلاعهم على محضر وإجراءات المحاكمة أنه ولكي يثبت الجرم على المتهم كقاعدة عامة لابد أن يستطيع الاتهام أن يثبت جرم المتهم فوق مرحلة الشك المعقول، وهذا ما أتت به السابقة القضائية، وبناء عليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل استطاع الاتهام في هذه الدعوى الجنائية إثبات جرم المتهمة فوق مرحلة الشك المعقول وفقاً لما يتطلبه القانون؟ والإجابة عليه تتطلب الإجابة على السؤال التقليدي في مثل هذه الجرائم وهو هل قامت المتهمة (ص. أ) بوضع صبغة الشعر السامة في طعام أو شراب المجني عليه المرحوم؟ مع العلم أن البينات أثبتت وفاة المجني عليه بصبغة الشعر المسمومة بعد نبش الجثة وأخذ عينات من الإمعاء والمثانة بعد فحصها.
ووجدوا أن البينات التي قدمها الاتهام في مواجهة المتهمة تجيب بالنفي على السؤال الثاني لأن الاتهام لم يستطع تقديم بينة مباشرة أو شاهداً يشهد بأن المتهمة هي من قامت بوضع صبغة الشعر القاتلة في طعام أو شراب المجني عليه .. ورأوا بأن البينات كشفت بوضوح أن المجني عليه المرحوم عندما أتى لمنزل المتهمة كان يشكو من التعب والمرض وتورم الأرجل مسبقاً قبل حضوره لمنزل المتهمة وهي زوجته الأولى، ولم يثبت الاتهام أن علاقة المرحوم بزوجته الأولى تشوبها الخلافات وهي علاقة حميمة كما ذهبت إلى ذلك محكمة الموضوع، وهي زوجته الأولى وأم أبنائه، كما أشاروا إلى ضعف البينات الظرفية المقدمة في هذه الدعوى والتي لا تؤدي قطعاً في تسلسلها الى ربط المتهمة بالجرم المنسوب إليها، وعليه انه ووفقاً لما سبق ذكره آنفاً وطالما لم يثبت الركن المادي من أركان أن الجريمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة المتهمة، وبسقوط الركن المادي اتفق قضاة الدائرة في التسبب والنتيجة لأن ما توفر من بينات ظرفية متعلقة بتواجد المرحوم بمنزل المتهمة ونقله للمستشفى منه لا يمكن أن يكون أساساً للإدانة، فالمفترض تواجد وقائع ثابتة ليؤسس عليها الاستنتاج، وفي هذه الحالة لا يمكن الاستنتاج دون توافر الشك الذي يتعارض والإدانة، وعليه اتفق قضاة الدائرة وعن ثقة تامة مع قرار محكمة الموضوع المتمثل في تبرئة ساحة المتهمة من الاتهام الموجه إليها وتأييد القرار المطعون فيه.
الخرطوم - بخيتة زايد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.