الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لبراءة زوجة اتُّهمت بقتل زوجها بالسم
نشر في الراكوبة يوم 28 - 06 - 2010

أيدت محكمة الاستئناف أم درمان قرار محكمة جنايات أمبدة ببراءة الزوجة صفية من تهمة قتل زوجها بالصبغة، وجاء ذلك في قرار الدائرة الجنائية عند نظرها في طلب الاستئناف الذي تقدم به ممثل الاتهام نيابة عن ذوي المرحوم، والذي تلخصت أسبابه في أن المرحوم كان في كامل صحته وعافيته ولم يعانِ من أي أمراض حتى حضوره لمنزل زوجته المتهمة والإقرار الوحيد أن المرحوم تناول وجبة (كبدة) قدمتها له المتهمة وهو يقيم عندها حتى تدهورت صحته ونقل للعلاج، وحاولت المتهمة القول بأن أبناءها أيضاً تناولوا ذات الوجبة وأدلوا بأقوالهم وهي شهادة اعترتها شبهة المصلحة لأنهم أبناء للمتهمة وقُدم طعن في شهادتهم لم تعره المحكمة اهتماماً، وقد أكد شاهد الاتهام الثاني دكتور مجدي يوسف أن أسباب الوفاة بمستند اتهام (2) تتفق مع ذات الأسباب في مستند اتهام (1) من حيث أن الفشل الكلوي مشترك في المستندين وهو نتيجة راجحة لتناول السم وبالتالي فإن التسمم كانت مقصودا والموت هو النتيجة الراجحة لفعل المتهمة وكان المرحوم يقيم عندها حتى نقله للمستشفى ومن واقع محضر التحري وأقوال المتهمة أن علاقتها بالمرحوم في الفترة الأخيرة قد فترت، بالإضافة لمشاكل أسرية أخرى، والثابت أن المرحوم مات لتناوله صبغة الشعر السامة بعد أخذ عينات وأن البينات والقرائن تتجه نحو المتهمة.
ورأى قضاة الدائرة الجنائية بعد اطلاعهم على محضر وإجراءات المحاكمة أنه ولكي يثبت الجرم على المتهم كقاعدة عامة لابد أن يستطيع الاتهام أن يثبت جرم المتهم فوق مرحلة الشك المعقول، وهذا ما أتت به السابقة القضائية، وبناء عليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل استطاع الاتهام في هذه الدعوى الجنائية إثبات جرم المتهمة فوق مرحلة الشك المعقول وفقاً لما يتطلبه القانون؟ والإجابة عليه تتطلب الإجابة على السؤال التقليدي في مثل هذه الجرائم وهو هل قامت المتهمة (ص. أ) بوضع صبغة الشعر السامة في طعام أو شراب المجني عليه المرحوم؟ مع العلم أن البينات أثبتت وفاة المجني عليه بصبغة الشعر المسمومة بعد نبش الجثة وأخذ عينات من الإمعاء والمثانة بعد فحصها.
ووجدوا أن البينات التي قدمها الاتهام في مواجهة المتهمة تجيب بالنفي على السؤال الثاني لأن الاتهام لم يستطع تقديم بينة مباشرة أو شاهداً يشهد بأن المتهمة هي من قامت بوضع صبغة الشعر القاتلة في طعام أو شراب المجني عليه .. ورأوا بأن البينات كشفت بوضوح أن المجني عليه المرحوم عندما أتى لمنزل المتهمة كان يشكو من التعب والمرض وتورم الأرجل مسبقاً قبل حضوره لمنزل المتهمة وهي زوجته الأولى، ولم يثبت الاتهام أن علاقة المرحوم بزوجته الأولى تشوبها الخلافات وهي علاقة حميمة كما ذهبت إلى ذلك محكمة الموضوع، وهي زوجته الأولى وأم أبنائه، كما أشاروا إلى ضعف البينات الظرفية المقدمة في هذه الدعوى والتي لا تؤدي قطعاً في تسلسلها الى ربط المتهمة بالجرم المنسوب إليها، وعليه انه ووفقاً لما سبق ذكره آنفاً وطالما لم يثبت الركن المادي من أركان أن الجريمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة المتهمة، وبسقوط الركن المادي اتفق قضاة الدائرة في التسبب والنتيجة لأن ما توفر من بينات ظرفية متعلقة بتواجد المرحوم بمنزل المتهمة ونقله للمستشفى منه لا يمكن أن يكون أساساً للإدانة، فالمفترض تواجد وقائع ثابتة ليؤسس عليها الاستنتاج، وفي هذه الحالة لا يمكن الاستنتاج دون توافر الشك الذي يتعارض والإدانة، وعليه اتفق قضاة الدائرة وعن ثقة تامة مع قرار محكمة الموضوع المتمثل في تبرئة ساحة المتهمة من الاتهام الموجه إليها وتأييد القرار المطعون فيه.
الخرطوم - بخيتة زايد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.