برّأت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة مولانا عاطف محمد عبد الله أمس (الأربعاء) الصحفي محمد الشيخ بدوي من تهمة تصوير المناطق العسكرية المنسوبة إليه تحت المادة (57) من القانون الجنائي وأمرت بتسليم معروض الاتهام الموبايل بكافة محتوياته للمبرّأ محمد الشيخ. وجاء في حيثيات قرار المحكمة بأن أقسام الشرطة لا تعتبر مناطق عسكرية وظهرت عبر القنوات الفضائية السودانية والعربية في تصوير بالفيديو في مسلسلات مثل: (أقمار الضواحي وسكة الخطر والدهابية) وأن التطور التكنولوجي أدى لتطور أساليب التجسس والحصول على المعلومات أصبح متوفراً في مواقع على النت ولكن مع كل هذا التطور لا يمكن السماح بارتكاب أفعال محظورة قانوناً. ووجدت المحكمة ألاّ فائدة من الصورة المأخوذة لأن ليس بها ما يشكل جريمة. وذكرت المحكمة أن أقسام الشرطة مرافق عامة يتعامل من خلالها الجمهور. وأشاد قاضي المحكمة بمرافعة الدفاع الختامية والجهد الذي بذله فيها الأستاذ آدم بكر حسن. وكانت المحكمة قد انعقدت بالقاعة الكبرى لمجمع محاكم الخرطوم وسط نسبة لكثافة الحضور من ذوي المتهم وزملائه. «الأهرام اليوم» تحصلت على مرافعة الدفاع التي جاء فيها أن الوقائع تلخصت أنه بتاريخ 25/6/2010م قام المتهم بزيارة قسم شرطة أمن المجتمع بمنطقة الديوم الشرقيةبالخرطوم وذلك بغرض زيارة صديقه المدعو (رشاد) الذي بدوره قُبض عليه في اليوم السابق وكان محتجزاً بنفس قسم الشرطة على خلفية بلاغ عرض الأزياء وعند دخول المتهم للقسم وجد رجال الشرطة العاملين في ذلك اليوم على وشك الانصراف وتسليم العمل لزملائهم في المناوبة وأخطروه بالانتظار في الخارج لحين الانتهاء من عملية التسليم والتسلم وبالفعل خرج المتهم محمد البدوي من قسم الشرطة إلى الشارع العام أمام القسم ووقف منتظراً في الاتجاه المقابل للمدخل وكان هنالك عدد من رجال الشرطة يجلسون إمام المدخل وأن المتهم قام بالتصوير بواسطة موبايله لقطة تبدأ من شارع الأسفلت وتمر بالبوابة مدتها (37) ثانية وحينها حضر الشاكي وقاد المتهم للضابط المناوب الذي قام بفتح بلاغ تحت المادة (57) تصوير أماكن عسكرية وقدم للمحاكمة بعد الإفراج عنه بالضمانة. وتم سماع الشاكي في البلاغ وشاهد الاتهام وقفل قضية الاتهام واستجواب المتهم الذي أفاد بأنه شاهد صديقه متحركاً فحاول تصويره ولم يوفق في ذلك وقُبض عليه ووجهت له التهمة ورد الدفاع بأنه غير مذنب وما قام به كان بحسن نية ولم يقصد أكثر من تصوير زميله بالموبايل ولم يقدم الدفاع أي شاهد واكتفى بتقديم مرافعة ختامية وناقش فيها عناصر المادة (57) وركنيها المادي والمعنوي اللذين لابد من توافرهما معاً لتكتمل أركان الجريمة، وبالنسبة للركن المادي يجب أن يكون التصوير في منطقة عسكرية يمنع الدخول إليها وبها طابع أمني مشدد مثل عدم الاقتراب أو التصوير وبالرجوع للمتهم لا نجد أن المادة تقصد أو تعني قسم الشرطة، وذكرت المادة على وجه التحديد المناطق العسكرية، وقسم أمن المجتمع لا يشمله المعنى لأنه مرفق عام يرتاده الناس بمختلف فئاتهم وصفاتهم وبالتالي ليس هناك ما يحمل أي شخص على الاعتقاد بأن قسم الشرطة منطقة عسكرية طالما أن الجمهورة يرتاده في كل لحظة وبصورة دائمة وبالتالي فإن تفسير نص المادة لا ينطبق على قسم شرطة أمن المجتمع وبالتالي فإن الركن المادي للجريمة ينهار. ووفقاً لوقائع الدعوى فإن فعل المتهم ووقوفه على بُعد خطوات وأخذه اللقطة وفي وضح النهار يؤكد حسن نيته وبالتالي فإن تصرف المتهم لم يثبته الاتهام على أنه كشف سراً أو الحق ضرراً بالأمن أو السرية، وعن الصورة المأخوذة فمعظمها لشارع الأسفلت أمام القسم.