السؤال: انا مرضع وولدي عمره «11» شهر ولم أصم رمضان الماضي، ورمضان القادم على الأبواب وأنا أريد أن أرضعه لمدة عامين كاملين، وبعد ذلك أصوم ما عليَّ من قضاء؛ علماً بأني إن شاء الله سوف أصوم رمضان القادم. الجواب: فبارك الله لك فيما وهب وأعانك على إرضاعه وتربيته والإحسان إليه والقيام عليه، واعلمي علمني الله وإياك أنه يجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تفطر إذا كان الصوم يشق عليها، أو تخاف على ولدها؛ لما رواه الترمذي عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم» قال الترمذي: حديث حسن. وعلى الحامل والمرضع أن تقضيا الأيام التي أفطرتاها؛ لعموم قوله تعالى «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما وبين المسافر فدلَّ ذلك على أنها مطالبة بالقضاء متى ما زال عذرها. هذا إذا كانت المشقة شديدة يترتب عليها ضرر، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.إ.ه أما إذا كانت مشقة معتادة كصداع خفيف وقيء لا يتبعه إرهاق شديد وهي لا تخشى على نفسها ولا على جنينها فيجب عليها الصوم؛ إذ الصوم لا ينفك عن قدر من المشقة غالباً، كما أن الحمل لا يخلو من وهن وإن لم يكن في وقت صيام؛ كما قال سبحانه «حملته أمه وهناً على وهن» والله تعالى أعلم. النزول إلى السجود كيف يكون؟ السؤال: بعض الشيوخ يقول إنه في حالة النزول للسجود يجب أن تلمس الركبة لأرض قبل يديك، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في نزوله للسجود كانت قدماه أول ما يلمس الأرض، وهناك قسم آخر يقول: يجب أن تلمس يداك الأرض قبل قدميك ويستدلون بحديث معناه أنه نهى عن بروك كبروك الجمل في الصلاة، أرجو الإفادة وتوضيح أي الطريقتين أصح في النزول للسجود، هل اليدين أولاً أم الرجلين أولاً، وشكراً وجزاكم الله خيراً. الجواب: فهذه من هيئات الصلاة التي حصل فيها الخلاف من قديم؛ والذي عليه الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يضع يديه قبل ركبتيه؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه، ومالك رحمه الله يرى تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود؛ استدلالاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» رواه أبو داود والنسائي، واستدل بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك وقال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك» رواه الحاكم وبعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله في الزاد ناقش المسألة من حيث حال البعير وهل يقدم يديه أولاً أم ركبتيه؟ وكما ترى فالمسألة حمّالة أوجه، ولا حرج على من أخذ بأحد القولين، والله تعالى أعلم.