السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان أحد أرحامي مقيم حفل زواج وهذا حفل الزواج يحوي غناء وموسيقا، ودعيت إليه هل أُلبِّي الدعوة، أم أتركه، وماذا عن صلة الأرحام إذا تركته؟ الجواب: العمل في مثل هذه الحالة أن تلبي الدعوة بأن تذهب لتهنئة أرحامك بنعمة الله عليهم، ولو استطعت أن تنهاهم عن المنكر وتذكرهم بوجوب شكر نعمة الله عليهم فافعل، وإلا فقدم تهنئتك ثم اخرج؛ وتكون بذلك قد جمعت بين الحسنيين فوصلت رحمك، ولم تشارك في المنكر الذي يتعاطونه، والله المستعان. حكم المرأة التي تخضب النساء السؤال: ما حكم المرأة التي ترسم وتحنن النساء «الكوفيرة»؟ الجواب: الأصل جواز الزينة للمرأة؛ لأنها من الفطرة التي جبل عليها النساء، فلا حرج عليها أن تكتحل وتختضب وتتطيب وتتزين وتلبس الثياب الحسنة، ولكن هذا كله مشروط بألا يكون أمام الأجانب بل هي زينة لزوجها وبين محارمها، أما حال خروجها أمام الأجنبي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم»وليخرجن تفلات«أي غير مزينات ولا مطيبات. وعليه فلا حرج على المرأة أن تعمل في تزيين النساء اللهم إلا إذا غلب على ظنها أن المرأة التي تطلب ذلك تستعين به على معصية الله من تبرج أو فتنة للرجال أو نحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} والله تعالى أعلم. النزول إلى السجود كيف يكون؟ السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الشيوخ يقول إنه في حالة النزول للسجود يجب أن تلمس الركبة لأرض قبل يديك، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في نزوله للسجود كانت قدماه أول ما يلمس الأرض، وهناك قسم آخر يقول: يجب أن تلمس يداك الأرض قبل قدميك ويستدلون بحديث معناه أنه نهي عن بروك كبروك الجمل في الصلاة، أرجو الإفادة وتوضيح أي الطريقتين أصح في النزول للسجود، هل اليدين أولاً أم الرجلين أولاً، وشكراً وجزاكم الله خيراً. الجواب: هذه من هيئات الصلاة التي حصل فيها الخلاف من قديم؛ والذي عليه الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يضع يديه قبل ركبتيه؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه، ومالك رحمه الله يرى تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود؛ استدلالاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال» إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه«رواه أبو داود والنسائي، واستدل بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك وقال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك» رواه الحاكم وبعض أهل العلم ? كابن القيم رحمه الله في الزاد - ناقش المسألة من حيث حال البعير وهل يقدم يديه أولاً أم ركبتيه؟ وكما ترى فالمسألة حمالة أوجه، ولا حرج على من أخذ بأحد القولين، والله تعالى أعلم.