وافق الرئيس عمر البشير على قانون رسم استخدام طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011م، عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الذي أجازه المجلس الوطني أخيراً، على أن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه. وشمل القانون إلغاء قانون رسم استخدام طرق المرور السريع لسنة 1980م، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية الى أن تُلغى أو تُعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم تطبيق أحكام هذا القانون على جميع المركبات التي تستعمل طرق المرور السريع والجسور القومية. وتضمن القانون اختصاصات الهيئة القومية للطرق والجسور التي تمثلت في اختصاص الهيئة بوضع نظام متكامل لنظم طرق المرور السريع والجسور القومية الخاضعة لهذا القانون، وتحصيل الرسوم، وإنشاء نقاط تحصيل الرسوم، كما أجاز للعاملين في الهيئة في مواقع تحصيل الرسوم القيام بالوظائف المنصوص عليها أو اللوائح الصادرة، بما في ذلك إيقاف أية مركبة تستعمل الطرق لعدم دفع الرسم المقرر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتضمن القانون الجديد تحديداً للرسوم المفروضة على مستخدمي طرق المرور السريع والجسور القومية التي لا يتم تعديلها إلا بواسطة المجلس الوطني.