حكم جعل الساتر بين الرجال والنساء في المجتمع الإسلامي أ.د عبد الله الزبير عبد الرحمن الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي نرى اليوم أنَّ الناس قد ضربوا بين الرجال والنساء في المساجد وفي حلقات العلم وغيرها من مجتمعات الرجال والنساء الحواجز والستائر والحُجب. والغريب في الأمر أنَّ جعل الساتر عندهم فرض وواجب؛ بل شرط لاجتماع الرجال والنساء في الصلوات وغيرها... وصاروا ينكرون على الذين لا يضربون الحواجز ويتهمونهم بالتساهل والتحلل والتفسق. فما حكم جعل الساتر وعمل الفاصل بين الرجال والنساء؟ أقول وبلا تردُّد : إنَّه ليس من السُّنَّة جعل الفاصل بين الرجال والنساء لا في المساجد ولا مجالس العلم ولا غيرها. وسندي في هذا: إننا لو استقرأنا التاريخ الإسلامي واسترجعنا الواقع السُّنّي نجد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لم يضربوا حاجزاً ولم يجعلوا ساتراً ولم يقيموا فاصلاً بينهم وبين نساء المؤمنين، لا في مساجدهم ولا في حلقات التعليم ولا في غيرها. وما جعل الناس الحواجز إلاَّ بعد عصور السُّنَّة والخلافة الراشدة، واعتمادنا ودليلنا وسندنا هو الواقع السُّنّي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباع سنتهم، ونعض عليها بالنواجذ. فإذا أردنا الرجوع إلى السُّنَّة وهممنا بإحيائها فنأخذ ما فعله رسولنا وصحابته الميامين، ولا يعقل أنْ نترك السُّنَّة الأصلية في المسألة لنأخذ برأي مَنْ بعدهم في المسألة، رأي من بعدهم المستنبط «تنظيراً» من نص فسّره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأفعاله لغير ما استنبطه هؤلاء المتأخرون. كما لا يعقل أنْ تنصر السُّنَّة بترك ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدون وأخذ ما يفعله الناس من بعدهم، ولو أنَّهم قالوا: هو الأحوط أو الأفضل لكان معقولاً ومقبولاً بعض الشيء، ولكن أنْ يفرضوه فرضاً ويلزموا به الناس ويجعلوه شرطاً لحضور النساء الصلوات في المساجد وفي حلقات العلم ومجالس البر والخير، ويمنعوهن لأجله من المشاركة في إقامة الدين، ومن المعاونة على البر والتقوى، وتسيير الحياة إلى ما يريده رب الرجال والنساء؟ فلا وألف لا. -- المصدر شبكة المشكاة الإسلامية