وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تمتين علاقات البلدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    السلطات السعودية تستدعي قائد الدعم السريع    راصد الزلازل الهولندي يحذر مجدداً: زلزال قوي بين 8 و10 مايو    (تاركو) تعلن استعدادها لخدمات المناولة الأرضية بمطار دنقلا والمشاركة في برنامج الإغاثة الإنسانية للبلاد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    انتفاضة الجامعات الأمريكية .. انتصار للإنسان أم معاداة للسامية؟    بوتين يحضر قداس عيد القيامة بموسكو    أول اعتراف إسرائيلي بشن "هجوم أصفهان"    "الآلاف يفرون من السودان يومياً".. الأمم المتحدة تؤكد    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    وفاة بايدن وحرب نووية.. ما صحة تنبؤات منسوبة لمسلسل سيمبسون؟    وداعاً «مهندس الكلمة»    النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات يدلي بالمثيرأسامة عطا المنان: سنكون على قدر التحديات التي تنتظر جميع المنتخبات    الفاشر.. هل تعبد الطريق الى جدة؟!!    ريال مدريد يسحق قادش.. وينتظر تعثر برشلونة    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)    شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها    غوارديولا يكشف عن "مرشحه" للفوز ببطولة أوروبا 2024    ريال مدريد ثالثا في تصنيف يويفا.. وبرشلونة خارج ال10 الأوائل    تمندل المليشيا بطلبة العلم    ((كل تأخيرة فيها خير))    الربيع الامريكى .. الشعب العربى وين؟    الإتحاد السوداني لكرة القدم يشاطر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الأحزان برحيل نجله محمد    وصف ب"الخطير"..معارضة في السودان للقرار المثير    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    قائد السلام    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في قانون النظام العام
نشر في الانتباهة يوم 04 - 09 - 2013

بالقانون (26) مادة وفصل كامل لتمييز المرأة وتقديرها..صفوف ومقاعد خاصة للنساء وحظر الرجال من العمل بالكوافير ومنع الرقص المختلط
الخرطوم: علي الصادق البصير
بعد الحملة المنظمة التي يقودها البعض ضد قانون النظام العام والمطالبة بالغائه على خلفية التهمة التي تواجهها إحدى منسوبات الحزب الشوعي تحت المادة (152) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. حاولت إعادة قراءة هذا القانون المثير للجدل، وبحثتُ في ثناياه سطراً سطراً، لأجد ما يهين المرأة وكرامتها وحاولت جاهداً أن أتبيَّن بعض اللافتات المنادية ب (لا لقهر النساء)، (ضد المادة (152) التي تكرس لاضطهاد المرأة)، وذلك لمقارنتها مع قانون النظام العام.
كما حاولت معرفة مكامن الخلل التشريعي والإجابة عن مسائل جوهرية لها علاقة مباشرة باضطهاد المرأة، وبعد الاطلاع على القانون الذي أقعد الدنيا وأشعلها حرباً وجدت أن مشرع ولاية الخرطوم في العام 1996م أصدر قانوناً أسماه قانون النظام العام مكوَّن من سبعة فصول و(26) مادة فقط، حيث جاء الفصل الأول روتينياً يعرف الأحكام التمهيدية واسم القانون وبدء العمل به، وفي فصله الثاني تحدث عن إقامة الحفلات الخاصة والعامة وتصديقاتها حسب دائرة الاختصاص فضلاً عن ضوابطها ومنع القانون الرقص المختلط أو رقص النساء أمام الرجال وحظر استخدام الأعيرة النارية والأغاني الهابطة، وحتى الآن لا نجد في القانون ما يسيء أو يضطهد المرأة.
جاء الفصل الثالث باسم المركبات العامة وضوابط استخدامها وجاءت المادة (9) تمييزاً إيجابياً للمرأة حيث تقرأ الفقرة (1 أ): يخصص أحد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية، (ب) يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال أو جلوسهم في المكان المخصص للنساء وكذلك يمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال وبقية الفقرات تحدثت عن تظليل المركبات والملصقات والرسومات المنافية للأخلاق والآداب والعقيدة. وفي ذلك أيضاً إكرام للمرأة وليس إذلالاً أو اضطهاداً.
الفصل الرابع تناول حظر وممارسة التشرد والتسول وضرورة الحصول على الترخيص ومنع جمع التبرعات أو الصدقات دون إذن من المحلية المختصة، أما الفصل الخامس فتناول أماكن تصفيف شعر النساء ووضع ضوابط العمل ونص في فقرته الأولى من المادة (14): إنه لا يجوز لأي محل لتصفيف شعر النساء أن يستخدم أي رجل في ذلك. (ب) يحظر دخول الرجال، (ج) وضع لافتة في مكان ظاهر (د) أن يكون المدخل وحيداً ومطلاً على الشارع، (ه) يجب على مدير أو صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية وإجراءات السلامة وألزم القانون بأن يُدار المحل بواسطة النساء فقط وإن كان صاحب المحل رجلاً وحدد القانون شروطاً يتوجب توفرها في العاملات والتأكد من استقامتها وحسن سيرتها وتأهيلها فنياً وألاّ يقل عمرها عن (35) عاماً وجوز القانون القيام بحملات تفتيشية لمحلات تصفيف شعر النساء على أن يكون أيضاً بواسطة النساء، ولو توقفنا قليلاً عند هذه النصوص لوجدناها إكراماً وتمييزاً إيجابياً وتقديراً لا يضاهيه تقدير.
في الفصل السادس جاءت الأحكام متنوعة بدأت بحظر استخدام مكبرات الصوت وعدم جواز فتح المحال التجارية في أوقات صلاة الجمعة وحظر القانون أعمال الدجل والشعوذة، وحظر الاستحمام في النيل عارياً كما حظر غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة وبيع الأطعمة خلال شهر رمضان ونظم القانون في المادة (25) استخراج رخص جديدة لمحل قائم وحظر في ذات المادة أسماء المحلات المتنافية مع العقيدة والقيم والأعراف الصالحة، وفي الفصل السابع في المادة (26) وهي الأخيرة حدد القانون عقوبات المخالفات الواردة في القانون والتي زاوجت بين عقوبة السجن والجلد والغرامة وسحب الترخيص.
هذا هو قانون النظام العام الذي أثار ضجة العالمين وفضائياتها، فالذين ينادون بإلغاء هذا القانون إن كانوا على علم به فإنه بالضرورة يتعارض مع مصالحهم التي يمكن أن تكون الرغبة في عمل الرجال داخل كوافير النساء أو يمارسون الدجل والشعوذة أو يرغبن في رؤية رجال عراة يستحمون في النيل أو أنهم يريدون تزاحماً في المواصلات العامة.
وإن كانوا لا يعلمون به فإنهم حتماً يخلطون بينه وبين القانون الجنائي للعام 1991م والذي ينص على المادة 152 المتعلقة بالزي الفاضح، وممارسة الدعارة والجنس والشذوذ ويرون في منع هذه الأعمال اضطهاداً للمرأة. ولنا إحاطتهم علماً وبينهم قانونيون كبار ووزراء متقاعدون بأن القانون يُلغَى بالهيئة التشريعية القومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.