بالأمس دخلت الفرحة ما يزيد على ألف بيت فلسطينى بعد الافراج عن ابنائهم وذويهم وخروجهم من عذابات سجون الكيان الصهيوني، انه حدث لم يكن ليفوت من غير تعليق عليه، ان المقاومة والمقاومة فقط هي من ادخل الفرحة فى قلوب تلك الاسر، والمقاومة حين تختطف جنديًا صهيونيًا وتصر على عدم اطلاقه بالمجان هي تعمل بموجب ما فرضه الله عز وجل من وجوب فكاك الاسرى، والامة جميعًا مدعوة الى الاّ يغمض لها جفن او يهدأ لها بال وابناؤها بيد عدوها يسومونهم سوء العذاب، الرؤية هذه كانت واضحة فى جميع كتب الفقهاء باختلاف مذاهبهم استعرض بعضًا منها: الأحناف : قال أبو بكر الجصاص «أحكام القرآن 1/58»: «وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسارى ثابت علينا; روى الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين.. وروى منصور عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطعموا الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني»، فهذان الخبران يدلان على فكاك الأسير ; لأن العاني هو الأسير وقد روى عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع: أن النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين». المالكية: قال القرطبي رحمه الله «2/26»: قال علماؤنا فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد قال بن خويز منداد تضمنت الآية وجوب فك الأسرى وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسرى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع ويجب فك الأسرى من بيت المال فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين ومن قام به منهم سقط الفرض عن الباقين. الشافعية: قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله «فتح الباري 6/ 167»: «قوله - أي البخاري - باب فكاك الأسير: أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك - بفتح الفاء ويجوز كسرها - التخليص، وأورد فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي موسى: «فكوا العاني» أي : الأسير... قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور». الحنابلة: قال ابن قدامة رحمه الله « المغني 9/ 228»: فصل، ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي: على من فكاك الأسير؟ قال على الأرض التي يقاتل عليها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني» وروى سعيد بإسناده عن حبان بن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم»، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار: «أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف»، وفادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل وفادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع رجلين. فهذه النصوص قد أطلق فيها الفكاك فلم يقيد بنوع معين فكل شيء استطعنا فك الأسرى به تعيَّن علينا فعله وهكذا فعل الفقهاء فقالوا بوجوب الحرب لفك الأسرى إذا استطعنا فك الأسرى بها. ونواصل الحديث يوم الأربعاء حديثنا في الحلقة السابعة عن تشوُّهات العلمانية.