سوف يكون هنالك باب ثابت في هذه الصفحة عبارة عن إجابات لكل شخص لديه مسألة قانونية وعلى هذا الأساس فإن وحسب أن هذا هو العدد سوف نقوم بالأسئلة والأجوبة من عندنا على النحو التالي: س: زيد من الناس ما هي الأسباب الخاصة بإخلاء المتاجر؟ ج: حسب القانون فإن الأسباب هي عدم دفع الأجرة الإزعاج الاستخدام لارتكاب فعل مخالف للقانون الحاجة الماسة عدم الاستخدام لمدة ستة أشهر. الإجارة من الباطن وقد بينت بقية الأسباب المادة 11 من قانون إيجار المباني لسنة 1991م ولضيق المساحة الرجاء مراجعة المادة السابقة لمعرفة بقية أسباب الإخلاء. س: ما معنى الشهادة؟ ج: الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة ثبتت لغيره مسؤولية مدعي بها على آخر أمام المحكمة. س: ما هي أهلية الشاهد؟ ج: يكون أهلاً للشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها. س: ما هي المستندات؟ ج: المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة. س: ما هي أنواع المستندات؟ ج: أنواع المستندات هنالك المستندات الرسمية والمستندات العادية. س: كيفية الطعن في المستندات؟ ج: المستندات الرسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير أما العادية فيمكن الطعن فيها بكل الطرق المتاحة. س: ما هي الإجارة الحكمية؟ ج: هي إيجارة عادية بعقد وتتحول إلى تعاقدية عند انتهائها أي إجارة حكمية بذات شروط الإيجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة. ونتكرم على القُراء بتحديد أسئلتهم على التلفونات التالية من العدد القادم. الهواتف: «0113333357» «0908243240»