جدل كبير بشأن تقديم المسؤولين لإقرارات الذمة المالية فهناك الكثير من القضايا وجملة من الملفات التي تطرح نفسها ولعل في مقدمة تلك القضايا وعلى رأسها ملف إقرارات الذمة وقضايا الفساد وشبهات الثراء الحرام وغيرها من القضايا التي تعج بها وزارة العدال والسؤال الذي يطرح نفسه حول مسألة قانون الثراء الحرام والمشبوه هل يتهرب المسؤولون من إقرار الذمة أم يخضعون لها. أم أن السلطات المخول لها مساءلتهم يدها أقصر من أن تطالهم؟ وهل القانون رادع في حسم قضايا الثراء الحرام وهل تم الالتزام بتقديم قضايا الثراء الحرام إلى الجهات المختصة؟ باعتبار الثراء الحرام والمشبوه جريمة مهددة للاقتصاد القومي الأمر الذي يؤدي إلى شبهات ربوية رغم أن القانون نص على أنها ملزمة للفصل فيها. التطور الأخيرة في الشأن تتطلب ضرورة سيادة حكم القانون سواء القوانين الوطنية أو الخارجية عبر الاتفاقيات التي ينضم إليها السودان، وفي غضون ذلك أعلن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن تكوين لجنة عدلية لمراجعة وتعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة (1989) مشدداً على أن تكون الفتوى التي يصدرها المحامي العام بالوزارة تكون ملزمة للدولة. ونجد قانون الثراء الحرام والمشبوه ضمن اختصاص إحدى إدارات وزارة العدل المتخصصة من ضمن إحدى عشر إدارة منها على سبيل المثال إدارة المسجل التجاري، مسجل عام تنظيمات العمل، الاتفاقيات الدولية، المحامي العام والمدعي العام. وهذه الإدارة تم تكوينها بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م، والمادة (4) من هذا القانون نصت على تكوين إدارة متخصصة تمثلت في إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، كما حددت المادة (5) منه اختصاصات الإدارة التي تتعلق بأمرين، الأول تلقي إقرارات الذمة، والثاني تلقي الشكاوى التي تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه. ٭ نص القانون ينص القانون على الوظيفة العامة في الدولة وأي موظف ظهرت عليه علامات الثراء الحرام خاصة إذا كان في موقع مالي مميز والتصرف في المال العام تحت سلطاته وفقاً للسلطات الممنوحة له وظهرت عليه فجأة علامات الثراء وهو ليس بالوارث أو الثري من قبل وبالتالي يظهر ذلك جلياً على زوجته وأبنائه أو شراءه عقارات وتسجيلها الى أقربائه من الدرجة الأولى هذا ما أكده المستشار القانوني الأستاذ مأمون عباس خلال حديثه ل (الإنتباهة) أمس مؤكدًا أن آليات تطبيق القانون تشمل موظف الدولة سواء كان عادياً أو دستورياً ولم يوقع على إقرار الذمة وظهر عليه ثراء، وأضاف أيضاً هنالك من يوقع على إقرار ذمة وتظهر عليه علامات ثراء حرام أو مشبوه. ٭ قضايا شطبت بالتحلل فيما أفاد مصدر مأذون فضّل حجب اسمه قائلاً: إن قانون الثراء الحرام أو المشبوه ليس خاصاً بالدستوريين وهو ذو شقين فيه المخالفات والعقوبات وشق آخر يتعلق بإقرار الذمة المالية وحددت له الماد (6) تشمل (أ، ب، ج) عقوبات الثراء الحرام وهذا لكل المواطنين حتى القطاع الخاص وأي مال يتم الحصول عليه بإحدى الطرق سواء كانت رشوة أو هدية مقدرة أو استغلال نفوذ، المعاملات الربوية، الماده (7) ينطبق عليها عبارة من (إين لك هذا)، أما الشق الآخر فهو إقرار الذمة المالية ويخص الوظيفة العامة من رئيس الجمهورية إلى أصغر درجة وظيفية قيادية موضحاً أن القرار سنوي ويتم تطبيقه حتى نهاية الخدمة كاشفاً ان هنالك لجنة للتحقيق في الاقرارات برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس العدل واربعة أعضاء وبعد ذلك تقرر إذا كان هنالك مخالفة ام لا لرفعها الى الادارة المختصة وحال وجدت يتم رفعها الى إدارة الثراء الحرام والمشبوه للفصل فيها، هنالك مسألة في القانون تعني بالتحلل وهي بعد أن يثبت التحري وجود ثراء حرام ويعرض على الشخص المعني التحلل أي بمعنى التوبة شرعاً بان يرجع المال لاصحابه او الى المؤسسة وبذك تنتهي الدعوة وإذا رفض التحلل يتم تحويله الى المحكمة وأكد ان هنالك بلاغات كثيرة شطبت بالتحلل وأغلبها لمواطنين عاديين وأضاف هنالك كثير من القضايا في المحاكم معظمها معاملات ربوية.