أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة حكماً بالسجن ما بين 3سنة إلى 4 سنوات ودفع الدية 30 ألف جنيه بالتضامن بين خمسة متهمين أدانتهم المحكمة بالتسبب في قتل لص، وأمرت المحكمة في قرارها بالجلد مائة سوط للمتهم الخامس لمخالفة المادة «131/149» من القانون الجنائي. وتعود تفاصيل القضيه إلى أن المجني عليه قام بتسلق الحائط وقام المتهمون بالقبض عليه وضربه بالسوط ومن ثم أخذه لمنطقة شاطئ النهر وأدخلوه في الماء ثم أخرجوه وضربوه وقاموا بربطه بحبل في عمود الكهرباء وقام المتهم الخامس باغتصابه ومن ثم أبلغوا الشرطة التي جاءت ووجدت المجني عليه وقتها في حاله إغماء وعندما جاءت به إلى القسم حكى لهم بما جرى له من قبل المتهمين الخمسة وقامو بإسعافه إلى مستشفى النو وفي اليوم الثاني توفي المجني عليه وألقت الشرطة القبض على المتهمين وفتحت بلاغات في مواجهة المتهمين الخمسة تحت المادة «130/149» وأحيل الملف إلى المحكمة التي استمعت إلى أقوال المتحري وقرار الطبيب والمشرحة الذي أثبت الاعتداء الواقع على المتهم وبعد فراغ المحكمة من سماع كل الحيثيات في القضية وبعد استلامها للمرافعات النهائية وجهت المحكمة التهمة لكل من المتهمين الأربعة تحت المادة «131» من القانون الجنائي ووجهت التهمة للمتهم الخامس تحت المادة«131/149» من القانون الجنائي، وقالت إن القصد الجنائي عند المتهمين لم يتوفر وكذلك إن إرادة المتهمين لم تتجه لقتل المجني عليه ولكن كان القصد منها تخويف المجني عليه وفسّرت المحكمة ذلك لصالح المتهمين وقالت إن الضربات مجتمعة للمجني عليه لا تؤدي إلى الوفاة نسبة لأن الآلة التي اتخذها المتهمون في ضرب المجني عليه كانت من نبات الطرفة وعليه حكمت المحكمة للمتهمين بالحكم السابق.