الخرطوم: نهى حسن هنادي محمد تنظر محكمتا جنايات كرري ومحكمة الجنايات بمنطقة مايو في قضيتي قتل عمد مختلفتين... المتهمون فيها خمسة بكل محكمة، وقد وجّهت محكمة مايو تهمة القتل العمد تحت المادة «130» من القانون الجنائي بحق خمسة من المتهمين في قضية مقتل شاب بري قتل عن طريق الخطأ عندما أشيع خبر اختطاف فتاة من قبل أحد الأشخاص أثناء مناسبة فرح لمنطقة مايو.. و ذكر الشهود أنه كان يشارك في حفل زفاف لذلك توجه مجموعة من الشباب بغرض إلقاء القبض على المجرم المزعوم، واتفق الشباب على أن يقتلوا كل غريب يصادفهم في ذلك اليوم، وأثناء البحث وجدوا المرحوم وقاموا بضربه وسؤاله عن الفتاة، ولكن الشاب كان ينفي بشدة بأنه لا يعرف أي فتاة وظنوا أنه يكذب عليهم مما أدى إلى ضربه من قبل الشباب الخمسة حتى الموت ومن ثم قام أحد الأشخاص بإبلاغ الشرطة وتم القبض على المتهمين الذين أنكروا في بادئ الأمر صلتهم بالحادث، ولكنهم اعترفوا بعد أن ووجهوا بالشهود والشاكي في البلاغ وقد برروا فعلتهم بأنهم كانوا يبحثون عن الفتاة المخطوفة والتي اتضح أنها مجرد إشاعة تحوّلت إلى جريمة قتل. وفي منطقة الثورة تجري بمحكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله محاكمة خمسة متهمين بقتل آخر بالثورة؛ فاستمعت المحكمة في جلستها إلى أقوال الدكتور جمال الدين يوسف مدير مشرحة أمدرمان وذكر أنه تم استلام الجثمان بواسطة أورنيك «8» جنائي صادر عن قسم شرطة الحتانة، وأضاف أنه بعد معاينة الجثة وجد جروحًا في الرأس مختلفة المقاسات، وتوجد تجمعات دموية واسعة تحت فروة الرأس ويوجد تهشم كامل في العظام بمؤخرة الجمجمة ونزيف دموي فوق وتحت السحايا، وعليه أكد أن سبب الوفاة تهشم خلايا المخ والجروح المتعددة في نزيف حاد بسبب الإصابة بآلة حادة، وأكد شاهد الاتهام شرطة «فني مسرح الجريمة» أمام المحكمة أن موقع الحادث كان في الميدان وبعدها تحرك المجني عليه إلى أن وقع أمام باب أحد المنازل، وأن المتهمين والمجني عليه ينتمون إلى مجموعة متفلتة «عصابات» ويوجد خلاف بينهم وبعدها انضم المجني عليه إلى مجموعة أخرى مما أثار ذلك المتهمين، وفي يوم الحادث كان المجني عليه ومعه الشاكي يسيران في الشارع العام ليلاً فاعترض طريقهم المتهمون فقاموا بضرب المجني عليه في رأسه وتوفي على إثرها وقام الشاكي بإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مسرح الجريمة، وبإرشاد من الشاكي تم القبض على المتهمين وبعد اكتمال التحريات وجهت لهم النيابة التهمة تحت المادة «130» القتل العمد من القانون الجنائي وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع أقوال خبير البصمات.