نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب)    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بمقتل "هاشم سيد أحمد"
نشر في المجهر السياسي يوم 07 - 10 - 2016


الخرطوم الشفاء أبو القاسم
رفعت جلسة أمس الأول بعد عقدها لعشر دقائق فقط في قضية المتهمين بقتل مدير شركة الأقطان السابق "هاشم سيد أحمد" والتي تنظر بواسطة القاضي "طارق مقلد" رفعت الجلسة أثناء تقديم الأستاذ "هشام الحاج" لطلب لإحالة المتهم الثاني للكشف الطبي للأذى البدني الذي تعرض له من إدارة السجن المنتظر فيه. وكشف المتهم ظهره ليرى القاضي آثار الكدمات الموجودة أعلى الكتف والأيدي .وأثناء تدوين الطلب احتج المتهم مستنكراً ما يحدث له دون ذنب. وعليه رفعت الجلسة وحددت أخرى لمواصلة النظر في القضية. وفي السياق تقدم الأستاذ "هشام" ممثل هيئة الدفاع بطلب فحص للمحكمة الاستئناف حول قرار المحكمة في الطلبات التي قدمت بتاريخ 23\8\2016\ بشطب الدعوى في مواجهة المتهم السادس استناداً على المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود بيِّنة في التهمة الموجهة. وبعد توجيه التهمه بتاريخ 9\9 وجهت التهمة له تحت المادة (25 \1) من القانون الجنائي ورد بأنه غير مذنب. ورد الدفاع بالإنكار التام، وأنه ليس لديه شهود دفاع . وقدم طلباً للإفراج عنه بالضمانة، لأن التهمة الموجهة له ليس عقوبتها الإعدام وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب. وفي تاريخ 26 \6 وبعد سماع قضية الاتهام كاملة قدم طلب آخر بفصل الاتهام في مواجهة المتهم السادس ومحاكمته، أما بالبراءة أو الإدانة، في المادة (25 \1)، التهمة الموجهة له- أي التحريض، حيث ذكر الدفاع أنه لا سبب أو مبرر لتسليط سيف الاتهام على عنقه، وقضيته مكتملة والعدالة تقتضي فصل المحاكمة، حيث أشار إلى أن المتهم قد ورد اسمه ضمن كشف شهود الدفاع وعدم الفصل فيه حرمان للمتهم من الشهادة، مبيناً أن المادة (4 ) من قانون الإجراءات الجنائية تراعي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته على وجه عادل وناجز. والعدالة الناجزة تقتضي مراعاة هذا المبدأ وهو حق كفلة الدستور في المادة (28 \34). ولتلك الأسباب وفق المحاكمة المشتركة وفصل الاتهام في مواجهة السادس. واعترض الاتهام على الطلبات المقدمة بالرفض، ذاكراً أن الفعل مشترك وقضية الاتهام تستكمل من قضية الدفاع، وقد تستخلص منها بيِّنات إضافية قي مواجهة المتهم السادس ولا يجوز سماعه كشاهد دفاع. ورد الدفاع عليه .وفي السياق ردت المحكمة على الطلبات المقدمة بالرفض وبيَّن القاضي أن المحكمة لم تجد الأسباب الكافية للاستجابة للطلب ووضعه في الاعتبار، وأن التهمة التي وجهت للمتهم السادس كانت نتاج أحداث مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وذلك إعمالاً لنص المادة (152\1ب) من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن القانون السوداني يأخذ بالنظرية القائلة ينقسم الفاعل إلى فاعلين فاعل من الدرجة الأولى وهم من يقومون بتنفيذ الجريمة بأنفسهم وفاعل من الدرجة الثانية وهم من يعاونون الفاعل من الدرجة الأولى في تنفيذ الجريمة بالتحريض وبتشجيعه ومساعدته. وعليه تم رفض الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.