إجتماع مهم لمجلس المريخ غدا    صلاح-الدين-والقدس-5-18    المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدّت لهجوم بالطيران المسيّر على مواقع في مدينة بورتسودان    ما حقيقة وجود خلية الميليشيا في مستشفى الأمير عثمان دقنة؟    محمد وداعة يكتب: عدوان الامارات .. الحق فى استخدام المادة 51    الولايات المتحدة تدين هجمات المسيرات على بورتسودان وعلى جميع أنحاء السودان    التضامن يصالح أنصاره عبر بوابة الجزيرة بالدامر    اتحاد بورتسودان يزور بعثة نادي السهم الدامر    "آمل أن يتوقف القتال سريعا جدا" أول تعليق من ترامب على ضربات الهند على باكستان    شاهد بالفيديو.. قائد كتائب البراء بن مالك في تصريحات جديدة: (مافي راجل عنده علينا كلمة وأرجل مننا ما شايفين)    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يردد نشيد الروضة الشهير أمام جمع غفير من الحاضرين: (ماما لبستني الجزمة والشراب مشيت للأفندي أديني كراس) وساخرون: (البلد دي الجاتها تختاها)    شاهد بالصورة.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل تسابيح خاطر تنشر صورة حديثة وتسير على درب زوجها وتغلق باب التعليقات: (لا أرىَ كأسك إلا مِن نصيبي)    إنتر ميلان يطيح ببرشلونة ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا    الهند تقصف باكستان بالصواريخ وإسلام آباد تتعهد بالرد    برئاسة الفريق أول الركن البرهان – مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعا طارئاً    ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف    والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن    من هم هدافو دوري أبطال أوروبا في كل موسم منذ 1992-1993؟    "أبل" تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بمقتل "هاشم سيد أحمد"
نشر في المجهر السياسي يوم 07 - 10 - 2016


الخرطوم الشفاء أبو القاسم
رفعت جلسة أمس الأول بعد عقدها لعشر دقائق فقط في قضية المتهمين بقتل مدير شركة الأقطان السابق "هاشم سيد أحمد" والتي تنظر بواسطة القاضي "طارق مقلد" رفعت الجلسة أثناء تقديم الأستاذ "هشام الحاج" لطلب لإحالة المتهم الثاني للكشف الطبي للأذى البدني الذي تعرض له من إدارة السجن المنتظر فيه. وكشف المتهم ظهره ليرى القاضي آثار الكدمات الموجودة أعلى الكتف والأيدي .وأثناء تدوين الطلب احتج المتهم مستنكراً ما يحدث له دون ذنب. وعليه رفعت الجلسة وحددت أخرى لمواصلة النظر في القضية. وفي السياق تقدم الأستاذ "هشام" ممثل هيئة الدفاع بطلب فحص للمحكمة الاستئناف حول قرار المحكمة في الطلبات التي قدمت بتاريخ 23\8\2016\ بشطب الدعوى في مواجهة المتهم السادس استناداً على المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود بيِّنة في التهمة الموجهة. وبعد توجيه التهمه بتاريخ 9\9 وجهت التهمة له تحت المادة (25 \1) من القانون الجنائي ورد بأنه غير مذنب. ورد الدفاع بالإنكار التام، وأنه ليس لديه شهود دفاع . وقدم طلباً للإفراج عنه بالضمانة، لأن التهمة الموجهة له ليس عقوبتها الإعدام وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب. وفي تاريخ 26 \6 وبعد سماع قضية الاتهام كاملة قدم طلب آخر بفصل الاتهام في مواجهة المتهم السادس ومحاكمته، أما بالبراءة أو الإدانة، في المادة (25 \1)، التهمة الموجهة له- أي التحريض، حيث ذكر الدفاع أنه لا سبب أو مبرر لتسليط سيف الاتهام على عنقه، وقضيته مكتملة والعدالة تقتضي فصل المحاكمة، حيث أشار إلى أن المتهم قد ورد اسمه ضمن كشف شهود الدفاع وعدم الفصل فيه حرمان للمتهم من الشهادة، مبيناً أن المادة (4 ) من قانون الإجراءات الجنائية تراعي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته على وجه عادل وناجز. والعدالة الناجزة تقتضي مراعاة هذا المبدأ وهو حق كفلة الدستور في المادة (28 \34). ولتلك الأسباب وفق المحاكمة المشتركة وفصل الاتهام في مواجهة السادس. واعترض الاتهام على الطلبات المقدمة بالرفض، ذاكراً أن الفعل مشترك وقضية الاتهام تستكمل من قضية الدفاع، وقد تستخلص منها بيِّنات إضافية قي مواجهة المتهم السادس ولا يجوز سماعه كشاهد دفاع. ورد الدفاع عليه .وفي السياق ردت المحكمة على الطلبات المقدمة بالرفض وبيَّن القاضي أن المحكمة لم تجد الأسباب الكافية للاستجابة للطلب ووضعه في الاعتبار، وأن التهمة التي وجهت للمتهم السادس كانت نتاج أحداث مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وذلك إعمالاً لنص المادة (152\1ب) من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن القانون السوداني يأخذ بالنظرية القائلة ينقسم الفاعل إلى فاعلين فاعل من الدرجة الأولى وهم من يقومون بتنفيذ الجريمة بأنفسهم وفاعل من الدرجة الثانية وهم من يعاونون الفاعل من الدرجة الأولى في تنفيذ الجريمة بالتحريض وبتشجيعه ومساعدته. وعليه تم رفض الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.