وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله أمس تهمة القتل العمد في حق الضابط المناوب بقسم شرطة أمن المجتمع بالديم، والمتهم في قضية قتيلة الديم «عوضية عجبنا». وتلت المحكمة في حيثيات قرارها بأن البينات المطروحة تبرر توجيه التهمة له بمخالفة المادة «021» من القانون الجنائي «القتل العمد»، إذ انه تسبب في قتل المرحومة بطلق ناري، وكان الموت نتيجة راجحة لفعله. واتهمت المحكمة في الوقت ذاته المتهمين الثمانية بتهمة الامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية للمصابين وحررت لهم ورقة الاتهام تحت طائلة المادة «57» من القانون الجنائي. فيما أسقطت المحكمة تهمة تسبيب الجراح العمد عن جميع المتهمين، لعدم توفر البينات الكافية ضدهم، وأشارت المحكمة إلى أنه لم يثبت أن تقدم شخص بدعوى جنائية ضد أي من المتهمين. ورد الدفاع عن المتهمين بأن الملازم المتهم بالقتل غير مذنب وأنه أطلق الرصاص لتفريق تجمهر غير مشروع وأصابت الرصاصة القتيلة على سبيل الحادث العرضي، وكان يمارس حق الدفاع الشرعي عن نفسه ومرؤسيه و ممتلكات الدولة المتمثلة في السيارة والسلاح، وكان يقوم بواجبه لحفظ الأمن، وذلك في محاولة إلقاء القبض على متهم محدد وتدخل آخرون للحيلولة دون ذلك، وأن المواطنين استخدموا العصي والسيخ والحجارة. وأنكر الدفاع ما نسب إلى المتهمين من عدم تقديمهم مساعدة مصاب لأنهم كانوا جميعاً مصابين ولم يعلموا بوقوع أي أذى على المواطنين، وأشار الدفاع إلى أن ذوي المرحومة رجموا عربة شرطة أخرى جاءت لإسعاف القتيلة. وفي سياق متصل طالب الدفاع عن المتهمين بفصل الدعوى الجنائية لمحاكمة المتهمين السبعة عن محاكمة المتهم الثامن «الملازم»، لعدم وجود صلة ما بين مادة الاتهام «031» القتل العمد والمادة «57» الامتناع عن مساعدة مصاب، وعزا الدفاع ذلك الطلب لتقديم هؤلاء المتهمين كشهود دفاع للمتهم الثامن، وقال الدفاع إن المحاكمة المشتركة خطأ وقعت فيه النيابة سابقاً وكان يجب أن تفصل البلاغ، والتمس من المحكمة فصل الدعوى الجنائية. بينما اعترض الاتهام على ذلك الطلب، مشيراً إلى أن الفصل يجهد العدالة ويكرر الإجراءات، والتمس من المحكمة رفضه السير في الإجراءات. وحددت المحكمة جلسة أخرى لاستلام كشف شهود الدفاع والرد على الطلب المقدم.