وسط حضور قليل بدأت أمس أولى جلسات محاكمة نائب رئيس المؤتمر بولاية الخرطوم، المدير اأاسبق للهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان بالقاعة الكبرى الطابق الثاني بمباني مجمع محاكم الخرطوم شمال. وعندما تجاوزت الساعة العاشرة صباحاً بثمانية دقائق هب الحضور وقوفاً احتراماً لهيبة المحكمة بعد أن نطق الحاجب كلمة – محكمة – معلناً دخول القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم قاضي محكمة المال العام، حيا القاضي الحضور قبل أن يسمح لهم بالجلوس عدا المتهم وطرفي التقاضي اللذين ظلا وقوفاً لإجراءات تسجيل الحضور. المتهم بكامل أناقته والمسبحة لم تفارق يده طوال الجلسة . ظهر المتهم بكامل أناقته مرتدياً بدلة فل سوت باللون الأسود يحمل (مسبحة) أنيقة بيده ظلت تداعب أنامله طيلة فترة الجلسة التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة. جلس على كرسي أمام قفص الاتهام هادئاً متابعاً لمجريات المحاكمة. سجل المتهم كافة بيانته بدءاً بالاسم كاملاً محمد حاتم سليمان يوسف مصطفى الوظيفة الحالية نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم العمر 59 عاماً ،السكن بحري الصافية، الحالة الاجتماعية متزوج . نقيب المحامين السابق يتولى الدفاع عن المتهم..!! يتولى رئاسة هيئة الدفاع عن المتهم "محمد حاتم سليمان" نقيب المحامين السابق عبد الرحمن إبراهيم الخليفة وخمسة آخرون فيما سجلت النيابة حضوراً ممثلاً لوزير العدل -الاتهام في الحق العام المستشار هشام عبد الله الشيخ وبحضور المتحري في البلاغ . ثم بدأت الجلسة الاجرائية والدفاع يتقدم بأول طلب..!! عقدت المحكمة جلسة اجرائية تم خلالها رفض المحكمة الطلب الرئيسي المقدم من هيئة الدفاع المتعلق بإعادة ملف القضية لمزيد من التحري، وقالت في ردها على الطلب بأنها ليست الجهة المختصة بالتحري وذلك وفقاً لما جاء بقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والذي حدد لكل الجهات في الأجهزة العدلية سلطات وصلاحيات، وأسند التحري للنيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالتحري، كما أن المحاكم لا تقوم بإعادة أوراق القضية من تلقاء نفسها إلا في حالة تطلب النيابة الملف. فيما أمهلت المحكمة هيئة الدفاع أسبوعين من تاريخ أمس لتوفيق أوضاعه وذلك عدالة لممارسة الدفاع حقه في استئناف قرار توجيه التهمة حسب الطلب الاحتياطي المقدم من الدفاع المتعلق بمنحهم مهلة لإحضار قرار محكمة الاستئناف المتعلق بتوجيه التهمة، الأمر الذي وافقت عليه المحكمة مؤكدة أن توجيه التهمة للمتهم تتيح له الحق الكامل لاستئناف القرار. وقررت المحكمة ضم البلاغات الثلاثة بالأرقام 1/ 2016، 2/2016 ،3/2016 المدونة في مواجهة المتهم لتنظر كبلاغ واحد. طلب هيئة الدفاع إلتمس رئيس هيئة الدفاع في طلبه المقدم للمحكمة بإعادة ملف القضية للتحري الذي لم ينتهِ بعد –على حسب ما ورد بالطلب – لاستكمال التحري بالإضافة إلى طلب أمهالهم فترة كافية لاستئناف قرار توجيه التهمة عبر كافة درجات التقاضي. مشيراً في الطلب إلى أن ملف القضية تمت أحالته إلى المحكمة تجاوزاً لنص المادة 21 بفقراتها الثلاث من قانون الإجراءات الجنائية ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998وفقاً لنص المادة 6 من اللائحة والمادة 8 من تعديل اللائحة واللذين تعطيان المتهم الموجهة له التهمة الحق في استئناف القرار عبر كافة درجات التقاضي وصولاً حتى وزير العدل موضحاً بأن هذا الحق رفض وتم إحالة الملف فجأة قبل انقضاء نصف المدة التي أعطيت للمتهم إمهالاً لإحضار إفادة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مضيفاً في طلبه بأنهم تقدموا بطلب استئناف أمام وكيل النيابة العامة. رد الاتهام أشار الاتهام في رده على طلب الدفاع بأن التحري من سلطات النيابة مشيراً إلى عجز المتهم عن احضار أي مستند حتى تاريخ انقضاء الفترة التي أمهلت له بواسطة وزير العدل مؤكداً بأن استئناف قرار التهمة حق مكفول للمتهم بالرغم من أن المتهم سبق وأن تنازل طواعية عن أي استئناف وذلك أمام وزير العدل وطلب تحويله إلى المحكمة مباشرة لثقته في القضاء كما رفض الادلاء بأية بيانات في المحضر. تعقيب الدفاع عقب ممثل الدفاع على رد الاتهام نافياً بأن يكون انتهاء التحري مسألة تخص النيابة فقط خاصة إذا تعلق بحق مكفول للمتهم قانوناً، كما نفى عجز المتهم في إحضار إفادة أو بينة وأشار إلى أن توصيف المتهم بالعجز غير دقيق لأن الإفادة التي طلبت من المتهم لم تكن بحوزته بل كانت مطلوبة من وكيل أول وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووصف ما ورد في رد الاتهام بالادعاء والقول والزعم في تنازل المتهم عن حقه بأنه أمر يجافي الحقيقة تماماً وأوضح بأن ما قاله المتهم بأنه مستعد للذهاب إلى المحكمة لا يعني التنازل عن حقه المكفول له قانوناً وأكد عدم رفض المتهم للإدلاء بالبيانات خاصة وأنه رجل مستنير لأنه لم يطلب منه ذلك. وأشار أن الحديث حول ليس هناك ما يسمح بإعادة الملف، حديث يجافي الحقيقة لأن الاجراء المعتاد من وزارة العدل هو أن تطلب الملف خاصة بعد سن قانون 1991 الذي اعطى الوزارة الحق الحصري لمباشرة الإشراف على التحري. بودي قارد رفعت الجلسة بعد أن أمهلت المحكمة هيئة الدفاع أسبوعاين لتوفيق أوضاعها وحددت جلسة بنهاية الشهر الجاري لمواصلة إجراءات القضية التي تعود تفاصيلها إلى البلاغات المدونة بقسم الخرطوم شمال في مواجهة المتهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان تتعلق بقضايا مالية. ويذكر أن نيابة المال العام أحالت البلاغات التي دونت في مواجهته إلى المحكمة والمتعلقة بمخالفات لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. فيما شوهد المتهم يحيط به ثلاثة من البودي قارد حتى لحظة خروجه إلى خارج المحكمة . التيار