الخرطوم - الشفاء أبو القاسم أسدلت محكمة الخرطوم وسط أمس (الأحد)، الستار على قضية التشيكي والقساوسة بإدانتهم بعدد من المواد، أبرزها التجسس وإثارة الكراهية بين الطوائف. وحكمت المحكمة على مواطن تشيكي الجنسية بالسجن (24) عاماً وستة أشهر لمخالفته المواد (53\64\66\ 8\23) من قانون المنظمات والعمل الطوعي، والمادة (30) من قانون الجوازات، وأقرت المحكمة عقوبة السجن (12) عاماً لكل من القسيس والمهندس، وتسري العقوبات بالتتابع لمخالفتهما المواد (57\64\66) من القانون الجنائي. وأكد القاضي د."أسامة أحمد عبد الله" قاضي محكمة الخرطوم وسط الجنائية أن البينات التي قدمها الاتهام بواسطة المحقق في البلاغ الذي يتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، كانت واضحة بما لا يدع مجالاً للشك بأن المدانين قد ارتكبوا الجرائم تحت المواد المذكورة.