أوقعت محكمة الطفل بالخرطوم عقوبة السجن (10) أعوام والغرامة (3) آلاف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن عامين، على مدان بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر (3) سنوات، وذلك بعد أن وجهت له التهمة تحت المادة (45 ج) من قانون الطفل لسنة 2010م. وجاء توقيع العقوبة بواسطة قاضي المحكمة مولانا "عبد الرحيم قسم السيد" بناء على البينات المقدمة بالإضافة لأورنيك (8) جنائي الذي يؤكد الواقعة. ويذكر في تفاصيل البلاغ أن الشاكي أفاد بأن شاباً قد خطف الطفلة حوالي الساعة الخامسة مساء عندما كانت تلعب مع أقرانها بالشارع، وأخذها وذهب بها إلى منزل مهجور بالقرب من النيل وتحرش بها، وحينها شاهده الجيران فاتصلوا على الفور بالشرطة التي هرعت لمكان الحادث وألقت القبض على المتهم وحققت معه ثم أحالته للمحكمة بموجب توجيه تهمة من النيابة، وبعد جلسات أصدرت المحكمة قرارها.