أوقعت محكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا حسن عبد الكريم عقوبة تقضي بالسجن لمدة (3) سنوات على شاب مارس الأفعال الفاحشة مع طفلة، كما قضت عليه بدفع غرامة قدرها خمسمائة جنيه لمخالفته المادة (45ج) من قانون الطفل. وحسب قضية الاتهام التي سردها الشاكي وشهوده أمام المحكمة أن ابنته في يوم الحادثة عادت مبكراً من المدرسة بعد طردها لعدم تسديد الرسوم، وكانت قد جاءته في مكان عمله وأخبرته بذلك، وأنه طلب منها الذهاب إلى المنزل الذي كان خالياً وقتها لذهاب إخوتها إلى المدارس ووالدتها إلى العمل، وأثناء وجوده بالعمل اتصل عليه أحد الجيران وطلب منه القدوم إلى المنزل، وعند وصوله أخبره الجيران بأن المتهم وهو جارهم قد اعتدى على ابنته وأنهم اتصلوا بشرطة النجدة التي قادت المتهم إلى قسم الشرطة حيث تم تحويل الطفلة بوساطة أورنيك «جنائي» إلى المستشفى للكشف عليها بوساطة الطبيب، وقدم الأورنيك كمستند اتهام، كما استمعت لشاهدي اتهام رأى أحدهما المتهم عندما دخل إلى منزل الشاكي وعند تأخره في الخروج أخبر أحد الجيران ودخلا إلى المنزل حيث وجدا المتهم الذي ارتبك فيما جرت الطفلة واخبرتهما بأن المتهم وعند دخوله المنزل نادى على أفراده وعندما وجدها وحدها حاول إغرائها بمبلغ مالي لكي يعتدي عليها إلا أنها رفضت فقام بالإمساك بيدها محاولاً الاعتداء عليها وصراخها ودخول الشاهدين جعله يتراجع، وعند استجواب المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وذكر أنه كان يبحث عن (مقص) لحلاقة رأسه، ووجدت المحكمة أن البينات المقدمة ومستندات الاتهام تؤكد أن المتهم تحرش بالمجني عليها ويندرج فعله تحت طائلة المادة (151) من القانون الجنائي التي تختص بالأفعال الفاحشة مقروءة مع المادة (45ج) من قانون التحرش الجنسي بالأطفال، وبعد سماع الظروف المخففة والمشددة قررت المحكمة إدانته بالسجن والغرامة والسجن البديل في حالة عدم دفع الغرامة لمخالفته المادة (45ج) من قانون الطفل لعام 2010م. الاهرام اليوم