اجاز المجلس الوطني في جلسته يوم الأربعاء برئاسة البروفسير ابراهيم احمد عمر تقرير لجنة التشريع والعدل حول تعديل القانون الجنائي لسنه 1991معدل2016. وشمل التعديل المادة 57/أ والتي تنص على أن كل من يهرب او ينقل اي بضائع ممنوعة او مقيدة قانونا يقوم بتصديرها للخارج او يشرع في ذلك بقصد تفادي اسباب المنع او التحايل علي دفع الايرادات العامة يعتبر مرتكبا لجريمة تهريب البضائع والسلع الممنوعة والمقيدة و يعاقب القانون كل شخص يرتكب او يشترك او يساعد او يحرض على ارتكاب الجريمة الموصوفة في البند (1 بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات او بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة . هذا وقد اسقط المجلس بالاغلبية مقترح اللجنه الذي اوصي بعقوبة السجن المؤبد فيما اجاز المجلس تعديل المادة 68 من القانون الجنائي ونصت علي كل من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة او بالعقوبتين فإذا حدث الإتلاف اثناء الشغب بالإغراق او استعمال النار او المواد الحارقة او الناسفة او السامة لمرفق عام او خاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات وبالغرامة. هذا وقد اختتم المجلس الوطني دورته الثانية مساء الأربعاء .. وقدم البروفسير ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس تقرير الدورة.