قامت سلطات الامن بفتح بلاغات في مواجهة الناشطه السودانيه نجلاء سيدأحمد الشيخ في محكمة الخرطوم وسط بالرقم 3610-2012 وقد تم تحرير محضر بذلك في يوم29 يوليو 2012. يذكر أن الناشطه الاستاذة جليلة خميس كوكو والاستاذة نجلاء كانت قد فتحت ضدهم بلاغات بنفس التهم وفقا للمادة 21 من القانون الجنائي للعام 1991 (مادة الاشتراك الجنائي مع شخص) وتتراوح عقوبة هذه المادة مابين الاعدام والسجن المؤبد والسجن 10 سنوات مرفق المواد التي بموجها تم تدوين البلاغ في مواجهة الناشطتين والعقوبات التي يواجهنها. علما بأن المناضله جليلة خميس والتي تم اقتيادها بملابسها الداخليه من منزلها قضت حتى الان خمسة شهور رهن الاعتقال. : اثارة الحرب ضد الدولة. 51- يعد مرتكباً جريمة اثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من : (أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع فى ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأى وجه ، أو (ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنيةلأى دولة فى حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أى أعمال تجارية أو معاملات أخرى ، أو (ج) يقوم فى داخل السودان ، دون اذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه ان يعرض البلاد لخطر الحرب ، أو (د) يخرب أو يتلف أو يعطل أى أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء وغيرها بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي. : التعامل مع دولة معادية. 52- من يقوم دون اذن بالعمل فى خدمة أى دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أى أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها، أو مع وكلائها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . [ لتدريب غير المشروع. 61- من يكون، من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون اذن مشروع أى تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك فيها أو يحرض عليها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. . : ثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام. 62- من يتسبب فى إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الإمتناع عن تأدية واجبه او ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة. . الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية . 63- من يدعو أو ينشر أو يروج أى دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . . إثارة الكراهية ضد الطوائف او بينها. 64- من يعمل على إثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد أى طائفة او بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . : نشر الأخبار الكاذبة. 66- من ينشر أو يذيع أى خبر أو اشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو انتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً. [الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي. 21- اذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها. المصدر : القانون الجنائى السودانى.