وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات بالقانون الجنائي تشدد عقوبة الشغب بالسجن خمس سنوات
نشر في النيلين يوم 21 - 01 - 2016

أجاز البرلمان بالأغلبية، بعد جدل كثيف تعديلات محدودة على القانون الجنائي لسنة 1991، بفرض عقوبة السجن خمس سنوات و الغرامة أو العقوبتين معاً،على مرتكب الشغب و الإتلاف، و شمل التعديل أيضاً عقوبة تهريب السلع بالسجن (10) سنوات و الغرامة و مصادرة الوسائل التي تستخدم فيها. و قال رئيس لجنة التشريع و العدل و حقوق الإنسان أحمد التيجاني، إن خسائر الإتلاف الذي طال الممتلكات العامة و الخاصة في أحداث سبتمبر 2013 بلغت (36) مليار جنية. و أجرى التعديل على المادة (182) من القانون الجنائي بإلغاء البندين (1و3) و تم اعتماد البند (2-182): “من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، و إذا حدث الإتلاف أثناء الشغب باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات و بالغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف”.
و جاء التعديل في المادة (57) بإضافة مادة جديدة بعنوان “الإضرار بالاقتصاد الوطني”، التي تقرأ: كل من يهرب أو ينقل بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة بقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع و البيع و التحايل أو بتهريبها لخارج السودان، يعتبر مرتكباً لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني”. وحدد التعديل العقوبة التي جاء فيها “دون المساس بأية عقوبة مشددة في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يرتكب أو يساعد أو يحاول ارتكاب الجريمة المنصوصة في البند (57-1) بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات او بالغرامة و مصادرة الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة”.
و أثارت التعديلات جدلاً واسعاً بين النواب أثناء التداول . و قال وزير العدل د.عوض الحسن النور، إن الوزارة فيما يتعلق بالشغب تقدمت بمقترح لتكون العقوبة سنتين، وإلا أن مجلس الوزراء رأي أن تكون العقوبة عشر سنوات. و انقسم النواب ما بين مؤيد للعقوبات و مطالب بتشديدها و ما بين متعرض عليها.
فيما قال النائب عبد الباسط سبدرات، أن سيدنا يوسف وحده هو الذي قال إن السجن أحب إليه، و أشار إلى أن معظم الذين يقومون بأعمال الشغب طلاب ولا يمكن أن يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لمدة عشر سنوات. و في قضية التهريب قال وزير العدل إنها قضية خطيرة و شدد على ضرورة أن تكون العقوبة في حدود العشرة أعوام و أن تقترن وجوباً بالغرامة و مصادرة الوسائل. و كان رئيس اللجنة د.أحمد التيجاني قد قال إن المقترح الذي أتى للجنة بخصوص “التهريب” هو “عقوبة الإعدام”، و تحولت لمجلس الوزراء للحكم المؤبد، الأمر الذي أيده أغلب نواب المؤتمر الوطني و الاتحادي الديموقراطي الأصل، أما عبد الله علي مسمار، فقد طلب أن يتم تعريف بإضافة كلمة تهريب خراج السودان، فيما طالبت سامية أحمد محمد لأن تكون المدة خمس سنوات مع العقوبة لأن بقاء المهرب عشر سنوات إضافة أعباء للسجون أكلاً و شرباً، ولا يمكن أن يتم ذلك لمهرب من المواطنين و دافعي أموال الضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.