القوز يقرر السفر إلى دنقلا ومواصلة المشوار    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات بالقانون الجنائي تشدد عقوبة الشغب بالسجن خمس سنوات
نشر في النيلين يوم 21 - 01 - 2016

أجاز البرلمان بالأغلبية، بعد جدل كثيف تعديلات محدودة على القانون الجنائي لسنة 1991، بفرض عقوبة السجن خمس سنوات و الغرامة أو العقوبتين معاً،على مرتكب الشغب و الإتلاف، و شمل التعديل أيضاً عقوبة تهريب السلع بالسجن (10) سنوات و الغرامة و مصادرة الوسائل التي تستخدم فيها. و قال رئيس لجنة التشريع و العدل و حقوق الإنسان أحمد التيجاني، إن خسائر الإتلاف الذي طال الممتلكات العامة و الخاصة في أحداث سبتمبر 2013 بلغت (36) مليار جنية. و أجرى التعديل على المادة (182) من القانون الجنائي بإلغاء البندين (1و3) و تم اعتماد البند (2-182): “من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، و إذا حدث الإتلاف أثناء الشغب باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات و بالغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف”.
و جاء التعديل في المادة (57) بإضافة مادة جديدة بعنوان “الإضرار بالاقتصاد الوطني”، التي تقرأ: كل من يهرب أو ينقل بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة بقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع و البيع و التحايل أو بتهريبها لخارج السودان، يعتبر مرتكباً لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني”. وحدد التعديل العقوبة التي جاء فيها “دون المساس بأية عقوبة مشددة في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يرتكب أو يساعد أو يحاول ارتكاب الجريمة المنصوصة في البند (57-1) بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات او بالغرامة و مصادرة الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة”.
و أثارت التعديلات جدلاً واسعاً بين النواب أثناء التداول . و قال وزير العدل د.عوض الحسن النور، إن الوزارة فيما يتعلق بالشغب تقدمت بمقترح لتكون العقوبة سنتين، وإلا أن مجلس الوزراء رأي أن تكون العقوبة عشر سنوات. و انقسم النواب ما بين مؤيد للعقوبات و مطالب بتشديدها و ما بين متعرض عليها.
فيما قال النائب عبد الباسط سبدرات، أن سيدنا يوسف وحده هو الذي قال إن السجن أحب إليه، و أشار إلى أن معظم الذين يقومون بأعمال الشغب طلاب ولا يمكن أن يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لمدة عشر سنوات. و في قضية التهريب قال وزير العدل إنها قضية خطيرة و شدد على ضرورة أن تكون العقوبة في حدود العشرة أعوام و أن تقترن وجوباً بالغرامة و مصادرة الوسائل. و كان رئيس اللجنة د.أحمد التيجاني قد قال إن المقترح الذي أتى للجنة بخصوص “التهريب” هو “عقوبة الإعدام”، و تحولت لمجلس الوزراء للحكم المؤبد، الأمر الذي أيده أغلب نواب المؤتمر الوطني و الاتحادي الديموقراطي الأصل، أما عبد الله علي مسمار، فقد طلب أن يتم تعريف بإضافة كلمة تهريب خراج السودان، فيما طالبت سامية أحمد محمد لأن تكون المدة خمس سنوات مع العقوبة لأن بقاء المهرب عشر سنوات إضافة أعباء للسجون أكلاً و شرباً، ولا يمكن أن يتم ذلك لمهرب من المواطنين و دافعي أموال الضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.