عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يذرف الدموع ويودع شقيقته العروس بأبيات شعر مؤثرة    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق    وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    عائلة الممثل الكورى لى سانج بو ترفض الإفصاح عن سبب الوفاة.. اعرف التفاصيل    نبيل فهمي .. اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    دراسة: تناول 3 أكواب قهوة يوميًا يقلل القلق والتوتر    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم
نشر في النيلين يوم 10 - 11 - 2017

أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قراراً يقضي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 6/ د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمتعلقة بالمعاملات الربوية المحرمة في مواجهة مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم،
وأمرت النيابة بالقبض عليهما وإيداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معلاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار. وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين الشركة المشكو ضدها والتي يديرها مستثمر أجنبي، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، أن شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية, وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 أخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافقت المشكو ضدها آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة، وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند اتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها, ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة اتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، إلا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولارات, كما اتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم استحقاقها للمبلغ ووافقت على إسقاط مبلغ الزيادة في اجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015، وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وشطبت محكمة جنايات الخرطوم الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة المتهم (خ أ م) وأمرت بالإفراج عنه فوراً، ويقول قاضي المحكمة في حكمه الصادر إنه تلاحظ أثناء سير هذه الدعوى فقد صدر أمر بمخاطبة المراجع العام لجمهورية السودان بمد هذه المحكمة بصورة من تقرير المراجع العام وفقاً للمادة 14 الفقرة 4 من قانون الإثبات إلا أن الديوان تماطل كثيراً رغم الخطاب وقد جاء رد المستشار العام بناءً على إحالة المراجع العام للموضوع أعلاه للإدارة القانونية وتمت مخاطبة الإدارة المعنية بالديوان وجاء ردهم بأن هذا التقرير طرف نيابة المال العام في دعوى جنائية قيد النظر، وقال القاضي في حيثيات الحكم وبالرجوع للقرار حول الطلب تحت المادة 141 إجراءات جنائية 1991 وحيث ثبت أن الشيك كان وفاء الالتزام، وان الشاكي استلم مقابل هذا الشيك وبالرجوع للبينة المقدمة من الاتهام والتي جاءت في مصلحة المتهم وهي بمثابة قضية دفاع للمتهم، وأن البينة لا تؤدي الى إدانة المتهم، أقرر شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 والإفراج عن المتهم فوراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.