عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم
نشر في النيلين يوم 10 - 11 - 2017

أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قراراً يقضي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 6/ د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمتعلقة بالمعاملات الربوية المحرمة في مواجهة مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم،
وأمرت النيابة بالقبض عليهما وإيداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معلاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار. وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين الشركة المشكو ضدها والتي يديرها مستثمر أجنبي، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، أن شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية, وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 أخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافقت المشكو ضدها آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة، وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند اتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها, ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة اتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، إلا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولارات, كما اتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم استحقاقها للمبلغ ووافقت على إسقاط مبلغ الزيادة في اجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015، وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وشطبت محكمة جنايات الخرطوم الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة المتهم (خ أ م) وأمرت بالإفراج عنه فوراً، ويقول قاضي المحكمة في حكمه الصادر إنه تلاحظ أثناء سير هذه الدعوى فقد صدر أمر بمخاطبة المراجع العام لجمهورية السودان بمد هذه المحكمة بصورة من تقرير المراجع العام وفقاً للمادة 14 الفقرة 4 من قانون الإثبات إلا أن الديوان تماطل كثيراً رغم الخطاب وقد جاء رد المستشار العام بناءً على إحالة المراجع العام للموضوع أعلاه للإدارة القانونية وتمت مخاطبة الإدارة المعنية بالديوان وجاء ردهم بأن هذا التقرير طرف نيابة المال العام في دعوى جنائية قيد النظر، وقال القاضي في حيثيات الحكم وبالرجوع للقرار حول الطلب تحت المادة 141 إجراءات جنائية 1991 وحيث ثبت أن الشيك كان وفاء الالتزام، وان الشاكي استلم مقابل هذا الشيك وبالرجوع للبينة المقدمة من الاتهام والتي جاءت في مصلحة المتهم وهي بمثابة قضية دفاع للمتهم، وأن البينة لا تؤدي الى إدانة المتهم، أقرر شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 والإفراج عن المتهم فوراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.