هل أنت مبستن؟    المسغف السوداني في فتيل نظرية الفأر    الرياضة و السلام    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم
نشر في النيلين يوم 10 - 11 - 2017

أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قراراً يقضي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 6/ د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمتعلقة بالمعاملات الربوية المحرمة في مواجهة مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم،
وأمرت النيابة بالقبض عليهما وإيداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معلاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار. وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين الشركة المشكو ضدها والتي يديرها مستثمر أجنبي، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، أن شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية, وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 أخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافقت المشكو ضدها آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة، وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند اتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها, ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة اتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، إلا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولارات, كما اتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم استحقاقها للمبلغ ووافقت على إسقاط مبلغ الزيادة في اجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015، وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وشطبت محكمة جنايات الخرطوم الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة المتهم (خ أ م) وأمرت بالإفراج عنه فوراً، ويقول قاضي المحكمة في حكمه الصادر إنه تلاحظ أثناء سير هذه الدعوى فقد صدر أمر بمخاطبة المراجع العام لجمهورية السودان بمد هذه المحكمة بصورة من تقرير المراجع العام وفقاً للمادة 14 الفقرة 4 من قانون الإثبات إلا أن الديوان تماطل كثيراً رغم الخطاب وقد جاء رد المستشار العام بناءً على إحالة المراجع العام للموضوع أعلاه للإدارة القانونية وتمت مخاطبة الإدارة المعنية بالديوان وجاء ردهم بأن هذا التقرير طرف نيابة المال العام في دعوى جنائية قيد النظر، وقال القاضي في حيثيات الحكم وبالرجوع للقرار حول الطلب تحت المادة 141 إجراءات جنائية 1991 وحيث ثبت أن الشيك كان وفاء الالتزام، وان الشاكي استلم مقابل هذا الشيك وبالرجوع للبينة المقدمة من الاتهام والتي جاءت في مصلحة المتهم وهي بمثابة قضية دفاع للمتهم، وأن البينة لا تؤدي الى إدانة المتهم، أقرر شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 والإفراج عن المتهم فوراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.