الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم
نشر في النيلين يوم 10 - 11 - 2017

أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قراراً يقضي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 6/ د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمتعلقة بالمعاملات الربوية المحرمة في مواجهة مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم،
وأمرت النيابة بالقبض عليهما وإيداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معلاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار. وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين الشركة المشكو ضدها والتي يديرها مستثمر أجنبي، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، أن شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية, وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 أخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافقت المشكو ضدها آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة، وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند اتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها, ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة اتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، إلا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولارات, كما اتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم استحقاقها للمبلغ ووافقت على إسقاط مبلغ الزيادة في اجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015، وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وشطبت محكمة جنايات الخرطوم الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة المتهم (خ أ م) وأمرت بالإفراج عنه فوراً، ويقول قاضي المحكمة في حكمه الصادر إنه تلاحظ أثناء سير هذه الدعوى فقد صدر أمر بمخاطبة المراجع العام لجمهورية السودان بمد هذه المحكمة بصورة من تقرير المراجع العام وفقاً للمادة 14 الفقرة 4 من قانون الإثبات إلا أن الديوان تماطل كثيراً رغم الخطاب وقد جاء رد المستشار العام بناءً على إحالة المراجع العام للموضوع أعلاه للإدارة القانونية وتمت مخاطبة الإدارة المعنية بالديوان وجاء ردهم بأن هذا التقرير طرف نيابة المال العام في دعوى جنائية قيد النظر، وقال القاضي في حيثيات الحكم وبالرجوع للقرار حول الطلب تحت المادة 141 إجراءات جنائية 1991 وحيث ثبت أن الشيك كان وفاء الالتزام، وان الشاكي استلم مقابل هذا الشيك وبالرجوع للبينة المقدمة من الاتهام والتي جاءت في مصلحة المتهم وهي بمثابة قضية دفاع للمتهم، وأن البينة لا تؤدي الى إدانة المتهم، أقرر شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 والإفراج عن المتهم فوراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.