أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قراراً يقضي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 6/ د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمتعلقة بالمعاملات الربوية المحرمة في مواجهة مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم، وأمرت النيابة بالقبض عليهما وإيداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معلاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار. وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين الشركة المشكو ضدها والتي يديرها مستثمر أجنبي، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، أن شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية, وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 أخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافقت المشكو ضدها آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة، وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند اتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها, ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة اتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، إلا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولارات, كما اتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم استحقاقها للمبلغ ووافقت على إسقاط مبلغ الزيادة في اجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015، وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه. وشطبت محكمة جنايات الخرطوم الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة المتهم (خ أ م) وأمرت بالإفراج عنه فوراً، ويقول قاضي المحكمة في حكمه الصادر إنه تلاحظ أثناء سير هذه الدعوى فقد صدر أمر بمخاطبة المراجع العام لجمهورية السودان بمد هذه المحكمة بصورة من تقرير المراجع العام وفقاً للمادة 14 الفقرة 4 من قانون الإثبات إلا أن الديوان تماطل كثيراً رغم الخطاب وقد جاء رد المستشار العام بناءً على إحالة المراجع العام للموضوع أعلاه للإدارة القانونية وتمت مخاطبة الإدارة المعنية بالديوان وجاء ردهم بأن هذا التقرير طرف نيابة المال العام في دعوى جنائية قيد النظر، وقال القاضي في حيثيات الحكم وبالرجوع للقرار حول الطلب تحت المادة 141 إجراءات جنائية 1991 وحيث ثبت أن الشيك كان وفاء الالتزام، وان الشاكي استلم مقابل هذا الشيك وبالرجوع للبينة المقدمة من الاتهام والتي جاءت في مصلحة المتهم وهي بمثابة قضية دفاع للمتهم، وأن البينة لا تؤدي الى إدانة المتهم، أقرر شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 والإفراج عن المتهم فوراً.