محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مواد قانون حالة الطوارئ التي تم اعلانها في السودان
نشر في النيلين يوم 23 - 02 - 2019


قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الطوارئ وحماية السلامة
العامة لسنة 1997
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 اسم القانون .
2 إلغاء واستثناء .
3 تفسير .
الفصل الثاني
حالة الطوارئ
4 الإعلان .
5 سلطات الطوارئ .
الفصل الثالث
أحكام عامة
6 الإجراءات والمحاكمة .
7 العقوبات .
8 سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
(30/12/ 1998 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1 يسمى هذا القانون " قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة لسنة 1997 " ، ويعمل به بعد تاريخ التوقيع عليه فور إعلان حالة الطوارئ بحدود الإعلان .
إلغاء واستثناء .
2 يلغى قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ، ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير .
3 في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإعلان " يقصد به إعلان حالة الطوارئ وفق المادة 210 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ووفق المادة 4 من هذا القانون (1)
" السلطة المختصة " يقصد بها رئيس الجمهورية أو الوالي أو من يفوض ،
" المجلس " يقصد به المجلس الوطني .
الفصل الثاني
حالة الطوارئ
الإعلان .
4 (1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان , أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأى من المخاطر الآتية :
(أ‌) الغزو الأجنبى أو الحصار ,
(ب‌) الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه ,
(ج‌) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد ,
(د‌) الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع ,
(و‌) تعطل العمل أو المرافق العامة ,
(ز‌) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .
(ح‌) أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديدا وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه .
(2) وفق أحكام الدستور يعرض كل إعلان على المجلس في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه .
(3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله ويصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى بموجبه الإعلان الصادر .
سلطات الطوارئ .
5 بعد الإعلان ، تمارس السلطة المختصة أياً من السلطات الآتية وذلك في حدود تدابير الطوارئ :
(أ‌) دخول أي مباني , أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص ,
(ب‌) فرض الرقابة على إي ممتلكات أو منشآت ,
(ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ،
(د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون , وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ,
(ه) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في إي منطقة أو زمان ,
(و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها , وتحديد الأسعار ونظم التعامل ,
(ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ,
(ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان ,
(ط) أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .
الفصل الثالث
أحكام عامة
الإجراءات والمحاكمة .
6 (1) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991, على الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه , ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون , وان يحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة .
(3) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون .
العقوبات .
7 (1) يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو الأوامر الصادرة من السلطة المختصة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
(2) في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز للمحكمة الخاصة إصدار عقوبات إضافية بالسجن أو الغرامة أو المصادرة أيضاً في الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 مما يتصل بأحوال إعلان الطوارئ .
سلطة إصدار اللوائح .
8 (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا القانون .
المصدر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.