محافظ بنك السودان المركزي تلتقي مديري عموم المصارف وتؤكد على الإصلاح المؤسسي واستقرار النظام المصرفي    قبل أيام نقل سفير جمهورية مصر بالسودان التحديثات الجديدة للرباعية    الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ    الرابطة نوري تكسب الوحدة بثنائية وتتأهل للمرحلة الثانية من كأس السودان    المريخ يوقّع عقداً مع شركة بروج لإعادة تأهيل النادي والاستاد    الهلال يتحدى الظروف ويواجه البوليس الكيني.    مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت يتفقد المواقع والمؤسسات الإستراتيجية المهمة بولاية الخرطوم    مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعه ويطمئن على الوضع الأمني بالبلاد    ياسر يوسف إبراهيم يكتب: أسباب الفشل في السودان وجنوب السودان    إيقاف جميع التعاملات النقدية في ولاية سودانية    عثمان ميرغني يكتب: السلاح الطائش… هاجس السودان    هل اعتمدت ميليشيا الدعم السريع الاغتيالات لتعطيل حملة الجيش الشتّوية؟    باحثة بالشأن الأفريقي: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد السوداني .. ولن تسمح بانقسامه    مواجهات نارية في دوري أبطال إفريقيا    تطوّرات مثيرة في جوبا بشأن"رياك مشار"    الهلال يتوصل لاتفاق نهائي مع ياسين بونو    ولاية الجزيرة تُصدر قرارًا بإيقاف التعاملات النقدية وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني    شاهد بالصور.. عارضة أزياء سودانية تخطف الأضواء بجمالها الملفت في إطلالة من البحر    شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة عوضية عذاب تغني لإبنتها وتظهر معها في إطلالة ملفتة وجميلة    شاهد بالصور والفيديو.. سودانيون يتغنون ويتفاعلون داخل حافلة مواصلات بشرق النيل ويرددون بصوت واحد أغنية (أسال نفسك بينك وبينها)    الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي جديد    اليوم الدولي للمرأة الريفية: شقاء الريفيات السودانيات بين الصمود والحرمان    هل يصل الذهب إلى 100 ألف دولار؟    كاس العرب بدون حكام سودانيين    ترتيب لانطلاق إعداد المنتخب الرديف بكسلا    علماء يكتشفون فوائد جديدة للقهوة    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس16 أكتوبر2025    ترامب يهدد باستبعاد بوسطن من استضافة مباريات كأس العالم    محل اتهام!!    "الصمت الرقمي".. ماذا يقول علماء النفس عن التصفح دون تفاعل؟    شريف الفحيل: تهديد جمال فرفور سبب مغادرتي السودان وتقديمي اللجوء في كندا    رحيل علي «كايرو».. نهاية حكاية فنان أثار الجدل وكسب القلوب    في مشهد مؤثر.. أحمد الصادق يغني لأول مرة مع شقيقه حسين على مسرح    بنك الخرطوم يعيد تشغيل فرع الكلاكلة: إيذانًا بعودة الحياة الاقتصادية    السودان يدعو العرب لدعم إعادة تعافي القطاع الزراعي في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بالقاهرة    راقبت تعليقاتهم على مواقع التواصل.. إدارة ترامب تفاجئ 6 أجانب    وفاة صحفي سوداني    لجنة أمن ولاية نهر النيل: القبض على مطلق النار بمستشفى عطبرة والحادثة عرضية    ترامب: أميركا مع السيسي دائما    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة تهاجم الناشطة "ماما كوكي": (تسببتي في طلاقي وخربتي بيتي..ما تعمليني موضوع وتلوكيني لبانة وشريف الفحيل دفعتي)    ترامب : أنجزنا المستحيل والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام    الفنان علي كايرو يكتب رسالة مؤثرة من سرير المرض: (اتعلمت الدرس وراجعت نفسي وقررت أكون سبب في الخير مش في الأذى وشكراً الشعب السوداني العظيم) والجمهور: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)    قوات الطوف المشترك شرق النيل تدك اوكار الجريمة بدائرة الإختصاص وتوقف (56) أجنبي وعدد من المتهمين    هكذا جرت أكاذيب رئيس الوزراء!    احبط تهريب أخطر شحنة مخدرات    جريمة اغتصاب "طفلة" تهز "الأبيض"    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    وزير الصحة يشارك في تدشين الإطار الإقليمي للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030    حادث مرورى لوفد الشباب والرياضة    عملية أمنية محكمة في السودان تسفر عن ضبطية خطيرة    السودان..محكمة تفصل في البلاغ"2926″    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    الاقصاء: آفة العقل السياسي السوداني    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات والدية للجزار المدان بقتل طالب الثانوي
نشر في النيلين يوم 02 - 01 - 2013

اسدلت محكمة جنايات دار السلام برئاسة القاضي سليمان خالد موسي الستار علي قضية الجزار المتهم بقتل طالب الثانوي وذلك بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات والدية الكاملة 40 الف جنيه علي الجزار قاتل طالب الثانوي بدار السلام بعد ان أدانته المحكمة بتهمة القتل شبه العمد بعد إستفاد المتهم من المعركة المفاجئة التي نشبت بينها.
وكانت التفاصيل تتلخص في الوقائع الأساسية التي صدقتها المحكمة انه في يوم 26/6 وصل بلاغ من المجني عليه آدم ان المتهم طعنه في بطنه بالسكين ( المعروضات ) وذلك بدار السلام مربع 10 وتم فتح بلاغ بذلك وفي 27/6 توفي المجني عليه وتم تعديل مادة الاتهام من المادة 139 الي المادة 130 وبعد إحالة الاوراق إلي المحكمة واجه المتهم الإتهام تحت نص المادة 130/22.
وتساءلت المحكمة هل قام المتهم بطعن المجني عليه مما أدي ذلك لوفاته وكانت الاجابة بنعم وذلك علي حسب اقوال والد المرحوم يوم الحادثة حيث اخبروه بأن ابنه قد قتله المتهم وكذلك شهود الاتهام اكدوا ان المرحوم كان مطعوناً وملقي على الأرض وكانت السكين في يد المتهم بالاضافة إلى إفادات شاهد الاتهام الاول والذي ذكر انه كانت هناك حفلة وكان المرحوم يجلس بجواري والمتهم على بعد أمتار منه وقام المرحوم بتسليمه موبايله والساعة وذهب خارج الحفل وبعد مرور لحظات سمعت ان هناك مشاجرة وعند خروجي شاهدت المرحوم ملقي على الارض والمتهم يحمل السكين ووالده اخذها منه.. واضاف انه لا يعرف مشاكل سابقة بينهما.
بالاضافة إلى اقوال شاهد الاتهام الثاني والذي كان يقوم بتصوير الحفل وعندما حدثت المشكلة خرج الشاهد الي خارج الحفل وقام بتصوير المرحوم وهو مطعوناً علي (عتبة) المنزل وتم تقديم هذه الصور مستند اتهام للمحكمة.
بالاضافة إلى تسجيل المتهم لإعتراف قضائي الذي ايده ولم يرجع عنه ويعتبر الاقرار حجة قاطعة وان المتهم لم يقدم شهود دفاع بالاضافة الي وجود مستندات الاتهام المتمثلة في تشريح الجثة وشهادة الوفاة.
وطرحت المحكمة السؤال الثاني وهو هل كانت الطعنة التي وجهها المتهم للمرحوم هي السبب للوفاة وللاجابة علي هذا السؤال ثبت من خلال وقائع الدعوى وما حملته مستندات اتهام (1) و (2) والتي اوضحت ان سبب الوفاة كان نتيجة لتهتك الامعاء الدقيقة وبذا تكون توافرت علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المرحوم وبذا تكون قد توافرت عناصر الركن المادي لجريمة القتل بعناصرها الثلاثة وجاء ثبوتها فوق مرحلة الشك المعقول وبما ان القصد الجنائي امر داخلي يستشف من خلال سلوك الجاني وعلمه بأن الموت نتيجة راجحة وليست محتملة لفعله واستعمال الاداة وهي السكين في مكان حساس وهو الصدر وبذلك وجدت المحكمة ثبوت جميع اركان جريمة القتل وادانة المتهم مبدئياً تحت نص المادة 130.
وانتقلت المحكمة لمناقشة أسباب الاباحة وبمناقشتها جميعاً لم تجد ان المتهم استفاد منها ثم ناقشت بعد ذلك الاستثناءات الواردة في نص المادة 130 والتي تحيل القتل من عمد الي شبه عمد وباستعراضها وجدت المحكمة ان المدان استفاد من دفع المعركة المفاجئة.. حيث الثابت في اقوال الشاهد الاول ان الساعة 6:30 وفي منزل الحفل وجد المرحوم وقام بتسليمه الموبايل والساعة وعندما سأله (ماشي) وين لم يرد عليه وخرج حيث اتضح للمحكمة ان هناك معركة مفاجئة ولم يعد لها العدة من قبل وانه لم يستغل ظرفا غير متاح ولم يسرف في القتل وانه طعنه طعنة واحدة وناقشت المحكمة شروط المعركة المفاجئة وقالت ان العراك يجب ان يكون وليد اللحظة ولم يعد له العدة وفي تقدير المحكمة ان الذي حدث يعد معركة مفاجئة لذلك جاءت ادانته تحت المادة 131.
وبعد سماع الظروف المشددة التي قدمها محامي الاتهام عن الحق الخاص واولياء الدم الاستاذ "تبن عبدالله" وقال ان المدان قام بطعن المرحوم بدون مبرر شرعي واستغل ظروف المرحوم انه كان اعزل وبعد سماع الظروف المخفضة جاء قرار المحكمة بالسجن 5 سنوات ودفع الدية كاملة.
الخرطوم : سراج النعيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.