والي ولاية غرب كردفان ومدير شرطة الولاية يشهدان تخريج دورة حرب المدن لمنسوبي الشرطة بالولاية    لجنة الانضباط توجه انذار نهائي بشطب فريق ام دغينات من كشوفات الاتحاد    فلومو... أوع تلومو!    إنشاء مطار جديد في الخرطوم    عبده فايد يكتب: تطور تاريخي..السعودية تقصف شحنات أسلحة إماراتية علنًا..    صراع النفوذ في القرن الأفريقي وإنعكاساته السالبة على الإقليم    التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا    الأهلي يكتسح الشباب في افتتاح دوري الدرجة الثانية برفاعة    حالة دكتور ناجي: جزاء المعروف سبعة كفوف    سقط قناع "حرب الجنرالين" وانكشف مشروع تفتيت السودان    الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه    الخرطوم .. افتتاح مكتب ترخيص الركشات    الحزب الشيوعي السلطات الأمنية منعتنا من إقامة ندوة احتفالا بذكرى الثورة    بيان طبي بشأن حالة لاعب منتخب السودان    ضمنها طائرة مسيّرة.. ضبط أسلحة ثقيلة ومواد كيميائية خطرة بالشمالية    السودان..مسيرات في الشمالية والسلطات تكشف تفاصيل المداهمة    رئيس الوزراء يهنئ المنتخب الوطني بفوزه على غينيا الاستوائية في بطولة الأمم الإفريقية    المذيعة والصحفية ملاذ ناجي تتلقى التهانئ والتبريكات من نجوم السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها    شاهد بالصورة.. إعلامي مصري معروف يتغزل في تفاعل فتاة سودانية عقب نهاية مباراة صقور الجديان وغينيا: (الله على الجمال بكاء مشجعة سودانية بعد فوز المنتخب السوداني)    رونالدو يرفض الاعتزال قبل الوصول لهذا الرقم    السودان..وزير الشؤون الدينية والأوقاف يصدر قرارات    5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    رياض محرز يقود الجزائر لتخطي بوركينا فاسو والتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    رئيس الاتحاد السوداني ينعي الناظر طه فكي شيخ    شاهد بالصور.. الرابر "سولجا" يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب    شاهد بالفيديو.. تحسن أم استقرار أم تدهور؟ خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف تكشف عن مستقبل السودان في العام 2026    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل ب"إقليم أرض الصومال" غير قانوني    بنك السودان يدشن نظام الصادر والوارد الإلكتروني عبر منصة بلدنا في خطوة نحو التحول الرقمي    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات والدية للجزار المدان بقتل طالب الثانوي
نشر في النيلين يوم 02 - 01 - 2013

اسدلت محكمة جنايات دار السلام برئاسة القاضي سليمان خالد موسي الستار علي قضية الجزار المتهم بقتل طالب الثانوي وذلك بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات والدية الكاملة 40 الف جنيه علي الجزار قاتل طالب الثانوي بدار السلام بعد ان أدانته المحكمة بتهمة القتل شبه العمد بعد إستفاد المتهم من المعركة المفاجئة التي نشبت بينها.
وكانت التفاصيل تتلخص في الوقائع الأساسية التي صدقتها المحكمة انه في يوم 26/6 وصل بلاغ من المجني عليه آدم ان المتهم طعنه في بطنه بالسكين ( المعروضات ) وذلك بدار السلام مربع 10 وتم فتح بلاغ بذلك وفي 27/6 توفي المجني عليه وتم تعديل مادة الاتهام من المادة 139 الي المادة 130 وبعد إحالة الاوراق إلي المحكمة واجه المتهم الإتهام تحت نص المادة 130/22.
وتساءلت المحكمة هل قام المتهم بطعن المجني عليه مما أدي ذلك لوفاته وكانت الاجابة بنعم وذلك علي حسب اقوال والد المرحوم يوم الحادثة حيث اخبروه بأن ابنه قد قتله المتهم وكذلك شهود الاتهام اكدوا ان المرحوم كان مطعوناً وملقي على الأرض وكانت السكين في يد المتهم بالاضافة إلى إفادات شاهد الاتهام الاول والذي ذكر انه كانت هناك حفلة وكان المرحوم يجلس بجواري والمتهم على بعد أمتار منه وقام المرحوم بتسليمه موبايله والساعة وذهب خارج الحفل وبعد مرور لحظات سمعت ان هناك مشاجرة وعند خروجي شاهدت المرحوم ملقي على الارض والمتهم يحمل السكين ووالده اخذها منه.. واضاف انه لا يعرف مشاكل سابقة بينهما.
بالاضافة إلى اقوال شاهد الاتهام الثاني والذي كان يقوم بتصوير الحفل وعندما حدثت المشكلة خرج الشاهد الي خارج الحفل وقام بتصوير المرحوم وهو مطعوناً علي (عتبة) المنزل وتم تقديم هذه الصور مستند اتهام للمحكمة.
بالاضافة إلى تسجيل المتهم لإعتراف قضائي الذي ايده ولم يرجع عنه ويعتبر الاقرار حجة قاطعة وان المتهم لم يقدم شهود دفاع بالاضافة الي وجود مستندات الاتهام المتمثلة في تشريح الجثة وشهادة الوفاة.
وطرحت المحكمة السؤال الثاني وهو هل كانت الطعنة التي وجهها المتهم للمرحوم هي السبب للوفاة وللاجابة علي هذا السؤال ثبت من خلال وقائع الدعوى وما حملته مستندات اتهام (1) و (2) والتي اوضحت ان سبب الوفاة كان نتيجة لتهتك الامعاء الدقيقة وبذا تكون توافرت علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المرحوم وبذا تكون قد توافرت عناصر الركن المادي لجريمة القتل بعناصرها الثلاثة وجاء ثبوتها فوق مرحلة الشك المعقول وبما ان القصد الجنائي امر داخلي يستشف من خلال سلوك الجاني وعلمه بأن الموت نتيجة راجحة وليست محتملة لفعله واستعمال الاداة وهي السكين في مكان حساس وهو الصدر وبذلك وجدت المحكمة ثبوت جميع اركان جريمة القتل وادانة المتهم مبدئياً تحت نص المادة 130.
وانتقلت المحكمة لمناقشة أسباب الاباحة وبمناقشتها جميعاً لم تجد ان المتهم استفاد منها ثم ناقشت بعد ذلك الاستثناءات الواردة في نص المادة 130 والتي تحيل القتل من عمد الي شبه عمد وباستعراضها وجدت المحكمة ان المدان استفاد من دفع المعركة المفاجئة.. حيث الثابت في اقوال الشاهد الاول ان الساعة 6:30 وفي منزل الحفل وجد المرحوم وقام بتسليمه الموبايل والساعة وعندما سأله (ماشي) وين لم يرد عليه وخرج حيث اتضح للمحكمة ان هناك معركة مفاجئة ولم يعد لها العدة من قبل وانه لم يستغل ظرفا غير متاح ولم يسرف في القتل وانه طعنه طعنة واحدة وناقشت المحكمة شروط المعركة المفاجئة وقالت ان العراك يجب ان يكون وليد اللحظة ولم يعد له العدة وفي تقدير المحكمة ان الذي حدث يعد معركة مفاجئة لذلك جاءت ادانته تحت المادة 131.
وبعد سماع الظروف المشددة التي قدمها محامي الاتهام عن الحق الخاص واولياء الدم الاستاذ "تبن عبدالله" وقال ان المدان قام بطعن المرحوم بدون مبرر شرعي واستغل ظروف المرحوم انه كان اعزل وبعد سماع الظروف المخفضة جاء قرار المحكمة بالسجن 5 سنوات ودفع الدية كاملة.
الخرطوم : سراج النعيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.