حكاية الاستقلال والمدافعة    أفريقيا وعام 2025 .. جرد حساب    غارات جويّة عنيفة في نيالا    حكومة الجزيرة تنفذ 4500 مشروعاً للطاقة الشمسية في مصادر المياه    اتحاد كسلا يصدر برمجة جديدة للجولات المتبقية من الدوري المحلي    مهرجان الخرطوم يؤكد رسمياً عودة الحياة للعاصمة    الجيش السوداني يعتزم تقديم أدّلة بشأن ظهور عناصر مع الميليشيا    معتصم أقرع.. "سفيرنا إلى النجوم"    نجوم المريخ يواصلون التوافد إلى بربر وهاشم ينضم لبعثة الفريق في رواندا    تواصل أعمال تسوية وتطوير أرضية ملعب سيد الأتيام    أي دولة هي الآن جمهورية الموز؟    "كاف" يتشدد في معاقبة لاعبين انتقدوا حكام كأس أفريقيا    البرهان من القصر الجمهوري: النصر قادم في معركة الكرامة    بنك السودان المركزي يصدر سياساته للعام 2026    ترامب يكشف عن أمنيته للعام الجديد.. "السلام على الأرض"    السودان..زيادة جديدة في تعرفة الكهرباء    تقارير: رصد شاحنات كبيرة بحراسات عسكرية مشدّدة من ميليشيا الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. اختيار الفنانة الحسناء "مونيكا" أفضل فنانة سودانية في مهرجان مصري شهير    شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تظهر مع صديقها شبيه "يأجوج ومأجوج" والجمهور يسخر: (أبعدي منو يوم بتجيك مسيرة طاشة)    الجيش السوداني يحرق 4 تريليونات جنيه من ميزانية مليشيا الدعم السريع في نيالا    شاهد بالصورة والفيديو.. من ميناء بورستودان.. مصرية تغني للجيش السوداني والقوات المشتركة ووتغزل في البرهان: (قائد عظيم وحالف يخلي العدو نادم)    بوركينا فاسو تفرض على السودان مواجهة صعبة مع السنغال    مواجهات المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    تحرك صيني ومصري لمواجهة إسرائيل بالصومال    محافظ بنك السودان المركزي : انتقال الجهاز المصرفي من مرحلة الصمود الي التعافي والاستقرار    لماذا تجد صعوبة في ترك السرير عند الاستيقاظ؟    بعد تأهل صقور الجديان للدور الستة عشر في البطولة الافريقية إبياه: تحررنا من كل الضغوط    عبده فايد يكتب: تطور تاريخي..السعودية تقصف شحنات أسلحة إماراتية علنًا..    التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا    الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه    الخرطوم .. افتتاح مكتب ترخيص الركشات    السودان..مسيرات في الشمالية والسلطات تكشف تفاصيل المداهمة    5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل ب"إقليم أرض الصومال" غير قانوني    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    قبور مرعبة وخطيرة!    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات والدية للجزار المدان بقتل طالب الثانوي
نشر في النيلين يوم 02 - 01 - 2013

اسدلت محكمة جنايات دار السلام برئاسة القاضي سليمان خالد موسي الستار علي قضية الجزار المتهم بقتل طالب الثانوي وذلك بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات والدية الكاملة 40 الف جنيه علي الجزار قاتل طالب الثانوي بدار السلام بعد ان أدانته المحكمة بتهمة القتل شبه العمد بعد إستفاد المتهم من المعركة المفاجئة التي نشبت بينها.
وكانت التفاصيل تتلخص في الوقائع الأساسية التي صدقتها المحكمة انه في يوم 26/6 وصل بلاغ من المجني عليه آدم ان المتهم طعنه في بطنه بالسكين ( المعروضات ) وذلك بدار السلام مربع 10 وتم فتح بلاغ بذلك وفي 27/6 توفي المجني عليه وتم تعديل مادة الاتهام من المادة 139 الي المادة 130 وبعد إحالة الاوراق إلي المحكمة واجه المتهم الإتهام تحت نص المادة 130/22.
وتساءلت المحكمة هل قام المتهم بطعن المجني عليه مما أدي ذلك لوفاته وكانت الاجابة بنعم وذلك علي حسب اقوال والد المرحوم يوم الحادثة حيث اخبروه بأن ابنه قد قتله المتهم وكذلك شهود الاتهام اكدوا ان المرحوم كان مطعوناً وملقي على الأرض وكانت السكين في يد المتهم بالاضافة إلى إفادات شاهد الاتهام الاول والذي ذكر انه كانت هناك حفلة وكان المرحوم يجلس بجواري والمتهم على بعد أمتار منه وقام المرحوم بتسليمه موبايله والساعة وذهب خارج الحفل وبعد مرور لحظات سمعت ان هناك مشاجرة وعند خروجي شاهدت المرحوم ملقي على الارض والمتهم يحمل السكين ووالده اخذها منه.. واضاف انه لا يعرف مشاكل سابقة بينهما.
بالاضافة إلى اقوال شاهد الاتهام الثاني والذي كان يقوم بتصوير الحفل وعندما حدثت المشكلة خرج الشاهد الي خارج الحفل وقام بتصوير المرحوم وهو مطعوناً علي (عتبة) المنزل وتم تقديم هذه الصور مستند اتهام للمحكمة.
بالاضافة إلى تسجيل المتهم لإعتراف قضائي الذي ايده ولم يرجع عنه ويعتبر الاقرار حجة قاطعة وان المتهم لم يقدم شهود دفاع بالاضافة الي وجود مستندات الاتهام المتمثلة في تشريح الجثة وشهادة الوفاة.
وطرحت المحكمة السؤال الثاني وهو هل كانت الطعنة التي وجهها المتهم للمرحوم هي السبب للوفاة وللاجابة علي هذا السؤال ثبت من خلال وقائع الدعوى وما حملته مستندات اتهام (1) و (2) والتي اوضحت ان سبب الوفاة كان نتيجة لتهتك الامعاء الدقيقة وبذا تكون توافرت علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المرحوم وبذا تكون قد توافرت عناصر الركن المادي لجريمة القتل بعناصرها الثلاثة وجاء ثبوتها فوق مرحلة الشك المعقول وبما ان القصد الجنائي امر داخلي يستشف من خلال سلوك الجاني وعلمه بأن الموت نتيجة راجحة وليست محتملة لفعله واستعمال الاداة وهي السكين في مكان حساس وهو الصدر وبذلك وجدت المحكمة ثبوت جميع اركان جريمة القتل وادانة المتهم مبدئياً تحت نص المادة 130.
وانتقلت المحكمة لمناقشة أسباب الاباحة وبمناقشتها جميعاً لم تجد ان المتهم استفاد منها ثم ناقشت بعد ذلك الاستثناءات الواردة في نص المادة 130 والتي تحيل القتل من عمد الي شبه عمد وباستعراضها وجدت المحكمة ان المدان استفاد من دفع المعركة المفاجئة.. حيث الثابت في اقوال الشاهد الاول ان الساعة 6:30 وفي منزل الحفل وجد المرحوم وقام بتسليمه الموبايل والساعة وعندما سأله (ماشي) وين لم يرد عليه وخرج حيث اتضح للمحكمة ان هناك معركة مفاجئة ولم يعد لها العدة من قبل وانه لم يستغل ظرفا غير متاح ولم يسرف في القتل وانه طعنه طعنة واحدة وناقشت المحكمة شروط المعركة المفاجئة وقالت ان العراك يجب ان يكون وليد اللحظة ولم يعد له العدة وفي تقدير المحكمة ان الذي حدث يعد معركة مفاجئة لذلك جاءت ادانته تحت المادة 131.
وبعد سماع الظروف المشددة التي قدمها محامي الاتهام عن الحق الخاص واولياء الدم الاستاذ "تبن عبدالله" وقال ان المدان قام بطعن المرحوم بدون مبرر شرعي واستغل ظروف المرحوم انه كان اعزل وبعد سماع الظروف المخفضة جاء قرار المحكمة بالسجن 5 سنوات ودفع الدية كاملة.
الخرطوم : سراج النعيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.