أدانت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا الغالي آدم قاتل صديقه طعناً ب(مطوة) بجوار بائعة شاي بالثورة غرب الحارات بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي. وأعلنت في حيثيات قرارها الصادر أمس عن عدم استفادة المتهم من أي من الدوافع أو الاستثناءات الواردة في المادة (131) والمعنية بالقتل شبه العمد والتي من بينها الاستفزاز الشديد المفاجئ والمعركة المفاجئة، وعن الأولى قالت إن التحريات أثبتت أن المتهم منع المجني عليه من الترويج للحشيش بجوار بائعة الشاي وتبادلا أثناء ذلك الألفاظ النابية واعتبرت المحكمة أن الإساءة التي صوبها نحوه المجني عليه لا يمكن أن تكون استفزازاً له بسبب أنه في ذلك الوقت كان مخموراً بحسب إقراره في التحريات وعند استجوابه بالمحكمة. وفيما يتعلق بالمعركة نوهت المحكمة إلى أن الشهود على الجريمة أكدوا على نشوب معركة بين الطرفين وتم التفريق بينهما غير أن المتهم ابتعد مسافة معينة وعاد مرة أخرى لمكان الحادث وأثار العراك الثاني بينه والمرحوم، وقال القاضي إن المتهم استغل ظروفاً غير مؤاتية للمجني عليه وهو أعزل من أي سلاح وسدد له طعنة نافذة بنصل السكين كله وبعنف أدت الى تهتك الرئة، وقبل ذلك ناقشت المحكمة موانع المسؤولية الجنائية ومدى استفادة المتهم منها وتوصلت إلى أن المتهم لا يستفيد من أي منها ومن بينها حق الدفاع الشرعي، وعزت ذلك إلى أنه لم يثبت أن المرحوم هو الذي هجم على المتهم واعتدى عليه، وقالت إن الأخير هو الذي تعدى وسعى لافتعال المعركة الثانية، وأكدت توافر علاقة السببية بين الطعنة التي سددها المتهم للمرحوم بالسكين والنتيجة التي تمثلت في مصرع الأخير متأثراً بجراحه، مشيرة إلى توافر الركن المادي وعلاقة السببية والمتمثلة في الوفاة، بعد أن أوضحت أن معيار القصد الجنائي ذاتي وليس موضوعي، وأن البينات المتوافرة لديها أثبتت أن المتهم سدد الطعنة للمجني عليه بالنصل الحاد في صدره في مكان حساس من جسده، وخلصت إلى توفر القصد الجنائي في ارتكاب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي فوق مرحلة الشك المعقول، وحددت المحكمة جلسة أخرى للنطق بالحكم حتى يمثل جميع أولياء الدم عن المجني عليه أمامها لتعرض عليهم العفو أو الدية أو القصاص بعد إدانتها للمتهم بجريمة القتل العمد التي يترتب عليها الإعدام شنقاً في حال عدم تنازل أولياء الدم عن القصاص وتمسكهم به، وحددت لذلك جلسة الأسبوع المقبل.