وقعت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا صلاح الدين العجب أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المدان بتسديد طعنات قاتلة لعريس في حفل (حِنّة) كانت تحييها فنانة شهيرة بمنطقة الإسكان الشعبي بالثورات. فيما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهمة المنسوبة اليه بالاشتراك في قتل العريس بإعطاء السكين أداة الجريمة للمدان الأول ليدفع بها عن نفسه واستطاع أن يقدم بينة مناهضة من خلال شهود دفع بهم للمحكمة التي توصلت لقرارها بتبرئة من التهمة المنسوبة اليه تحت طائلة المادة 21/130 من القانون الجنائي. ووجدت المحكمة من خلال استقرائها للوقائع والبينات الثابتة بالمحضر بعد سماعها لقضية الاتهام وشهودها واستجوابها للمتهمين وسماعها لقضية دفاعهما، وجدت أن الوقائع تلخصت أنه وبتاريخ الحادثة من العام الماضي أقيم بالمنزل مسرح الحادثة حفل (حِنّة) خاصة بالنساء أحيتها فنانة شهيرة وحفاظاً على خصوصية المناسبة منع أهل المنزل الشباب من الدخول وحاول المرحوم وآخرون الدخول للحفل ودخلوا في مشادة مع المجني عليه الذي تزوج حديثا وإثرها توعد المدان بحسم الأمر مع المرحوم وذهب ثم عاد بعد استبدال ملابسه وبرفقة آخرين قام المدان بقذف حجارة على المنزل مما جعل المجني عليه يخرج اليهم ودارت بينه والمتهمين الخمسة مشادة حسمها المدان بتسديد طعنات قاتلة للمرحوم كانت سبباً في وفاته حسب تقرير التشريح بأن أسباب الوفاة الجروح الطعنية النافذة. وأثناء إجراءات المحاكمة توصلت المحكمة لقرارها بشطب الاتهام في مواجهة (3) متهمين لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم وواصلت الإجراءات من مواجهة المتهمين. وبمناقشة المحكمة للبينات المقدمة مع عناصر مادة الاتهام وجدت أن المتهم الأول سجل اعترافاً قضائياً بطعنه المرحوم ورجع عنه في المحكمة، ووفقاً لإفادات الشهود والبينات المقدمة ومستندات الاتهام ووجدت المحكمة أن الموت نتيجة راجحة للطعنات التي سددها المتهم للمجني عليه في أماكن حساسة من جسده وقررت إدانته مبدئياً بالقتل العمد، وبمناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية وجدت أن المتهم لم يستفد منها وقررت إدانته بكل اطمئنان بالقتل العمد. وقامت المحكمة بسؤال أولياء الدم فطالبوا بالقصاص من المدان ووقعت عليه عقوبة الإعدام لمخالفته المادة (130) من القانون الجنائي.