أوقعت محكمة المدينة بحي النصر برئاسة مولانا موسى آدم محمد عقوبة السجن ثلاثة أشهر في مواجهة شاب إدعى بأنه رجل شرطة وأشهر مسدساً (بلاستيكياً) أرهب به المواطنين، وأدانته المحكمة تحت طائلة المادة (39) من القانون الجنائي المتعلقة بانتحال صفة موظف عام. ويذكر في البلاغ أن الشاكي سمع صوت صراخ بأحد المنازل المجاورة له وذهب ليستكشف الأمر، ووجد خلافات بين شخصين بالمنزل، وأن المتهم حضر ومعه آخر وأدعيا بأنهما شرطيان وقاما بالإعتداء بالضرب على الحضور، ومن ثم قام المتهم الذي كان يحمل مسدساً بإرهاب الجمع الذي كان حاضراً ومن ثم لاذا بالهروب، وتمت ملاحقتهما حيث دون المجني عليهم بلاغاً في مواجهتهما وألقت الشرطة القبض على المتهم الأول وأقر بأنه غير تابع للشرطة وأن المسدس الذي كان يحمله غير حقيقي وأنه «بلاستيكي» وأحيل للمحكمة التي استمعت لأقوال الشهود الذين أكدوا أن المتهم قام بضربهم بعد انتحاله صفة شرطي وكانت محاكمته بتوقيع عقوبة السجن (3) أشهر.