د. أمين حسن عمر يكتب: ديمقراطية أهل السودان    كامل إدريس يحسم الجدل حول تعيين وزير الثروة الحيوانية الذي يملك جنسية اماراتية    هل سيعود المصباح أبوزيد علي متن طائرة كامل إدريس ؟!    ضبط عدد 12 سبيكة ذهبية وأربعة كيلو من الذهب المشغول وتوقف متهم يستغل عربة دفار محملة بمنهوبات المواطنين بجسر عطبرة    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    حميدان التركي يعود إلى أرض الوطن بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة    الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025    اعفاءات من رسوم السكن والتسجيل بالداخليات لأبناء الشهداء والمشاركين في معركة الكرامة    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    عزيمة وصمود .. كيف صمدت "الفاشر" في مواجهة الهجوم والحصار؟    مناوي يُعفي ثلاثة من كبار معاونيه دفعة واحدة    نادي الشروق الأبيض يتعاقد مع الثنائي تاج الاصفياء ورماح    فترة الوالي.. وفهم المريخاب الخاطئ..!!    بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية    شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لشاب سوداني بسبب ثري عربي تبادل معه الرسائل البذئية
نشر في النيلين يوم 08 - 06 - 2013

تعد الجرائم الالكترونية من الجرائم الخطيرة جداً لسهولة بث الأفكار السالبة سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) و( التويتر ) و( الياهو ) وغيرهم من التقنيات الحديثة التي أفرزتها ( العولمة) وعليه أصبحت هذه الوسائل الاجتماعية نغمة بدلا من ان تكون نعمة فالاستخدام السالب جعلها نغمة والأمثلة كثيرة علي قضايا تصب رأساً في ذات الاتجاه ولكن دعوني أتوقف بكم في قضية الشاب السوداني العائد من الاغتراب باحدي الدول النفطية الخليجية الذي حكمت عليه محكمة حقوق الملكية الفكرية بموجب عريضة دعوي أقامها ضده ثري عربي بواسطة وكيله المحامي السوداني والتي قضت فيها بإدانة الشاب السوداني تحت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 بالسجن ستة أشهر ابتداءاً من تاريخ 29/2/2012 مع وقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ولمدة ستة أشهر يتعهد بحسن السير وعدم اشانة سمعة الشاكي باستخدام شبكة المعلومات.
ومن المؤكد أن محكمة الملكية الفكرية نظرت في القضية بعد أن تمت إحالتها من النيابة المختصة وبعد أن سمعت الاتهام واستجوبت المتهم وسماع قضية الدفاع توصلت إلي الحكم الصادر في سياق التطرق لهذه القضية.
ومن هنا لأبد من مناقشة مسألة في غاية الأهمية إلا وهي هل في الإمكان إثبات جرائم من هذا القبيل؟ الإجابة بكل تأكيد لا وبالتالي من الصعب إثبات الاتهام ولأننا إذا عدنا للقضية التي نستشهد بها سنجد أن المتهم السوداني قد اعترف في جميع مراحل الدعوي أنه أرسل الرسائل المشكو في إطارها والعبارات نفسها ولم ينكر وأضاف أن الرسائل كانت متبادلة بينه والرجل الثري العربي الذي كان يعمل معه بالدولة النفطية الخليجية ولم يقدم بينه علي ذلك الإدعاء الذي أدعاه وعليه أصبح الشاب السوداني مدانا في القضية باعترافه بما اقترفته يداه.
ومن هنا يجب أن نتعرف علي ماذا نصت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية 2007 : ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا ).
وعندما تقدم محامي المدان باستئناف يطلب فيه إلغاء حكم محكمة الملكية الفكرية وإعلان براءة الشاب السوداني المدان فيما تقدم محامي الشاكي الرجل العربي الثري باستئناف آخر يطلب فيه إلغاء قرار وقف تنفيذ العقوبة فجاء رد المحكمة : ( أما فيما يتعلق بوقف العقوبة والطلب والمقدم من الشاكي بإلغاء أمر الوقف فإن المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 تبين شروط وقف التنفيذ حيث تقرأ : يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السير والسلوك وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابق وطبيعة الجريمة وظروفها ).
وعليه تبين للمحكمة أن مراعاة أخلاق المدان وطبيعة الجريمة وظروفها من العوامل المطلوبة لإيقاف تنفيذ العقوبة وقالت المحكمة : ( نلاحظ أن المدان استعمل ألفاظ بذيئة في رسائله وهو معترف بها وبالتالي ما قام به المدان يتناقض مع مقتضيات المادة والتي تتطلب حسن الخلق لإيقاف العقوبة بالإضافة إلي انتشار مثل هذه الجرائم والتي تستغل فيها التكنولوجيا لإساءة الأشخاص وأسرهم وهذا الظرف يتطلب تشديد العقوبة عليه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.