الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    عثمان ميرغني يكتب: "إن جِئْتُم للحق.. أفريقيا على حق".    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    (سبتكم أخضر ياأسياد)    مكاسب المريخ حتى تأريخه..!    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لشاب سوداني بسبب ثري عربي تبادل معه الرسائل البذئية
نشر في النيلين يوم 08 - 06 - 2013

تعد الجرائم الالكترونية من الجرائم الخطيرة جداً لسهولة بث الأفكار السالبة سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) و( التويتر ) و( الياهو ) وغيرهم من التقنيات الحديثة التي أفرزتها ( العولمة) وعليه أصبحت هذه الوسائل الاجتماعية نغمة بدلا من ان تكون نعمة فالاستخدام السالب جعلها نغمة والأمثلة كثيرة علي قضايا تصب رأساً في ذات الاتجاه ولكن دعوني أتوقف بكم في قضية الشاب السوداني العائد من الاغتراب باحدي الدول النفطية الخليجية الذي حكمت عليه محكمة حقوق الملكية الفكرية بموجب عريضة دعوي أقامها ضده ثري عربي بواسطة وكيله المحامي السوداني والتي قضت فيها بإدانة الشاب السوداني تحت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 بالسجن ستة أشهر ابتداءاً من تاريخ 29/2/2012 مع وقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ولمدة ستة أشهر يتعهد بحسن السير وعدم اشانة سمعة الشاكي باستخدام شبكة المعلومات.
ومن المؤكد أن محكمة الملكية الفكرية نظرت في القضية بعد أن تمت إحالتها من النيابة المختصة وبعد أن سمعت الاتهام واستجوبت المتهم وسماع قضية الدفاع توصلت إلي الحكم الصادر في سياق التطرق لهذه القضية.
ومن هنا لأبد من مناقشة مسألة في غاية الأهمية إلا وهي هل في الإمكان إثبات جرائم من هذا القبيل؟ الإجابة بكل تأكيد لا وبالتالي من الصعب إثبات الاتهام ولأننا إذا عدنا للقضية التي نستشهد بها سنجد أن المتهم السوداني قد اعترف في جميع مراحل الدعوي أنه أرسل الرسائل المشكو في إطارها والعبارات نفسها ولم ينكر وأضاف أن الرسائل كانت متبادلة بينه والرجل الثري العربي الذي كان يعمل معه بالدولة النفطية الخليجية ولم يقدم بينه علي ذلك الإدعاء الذي أدعاه وعليه أصبح الشاب السوداني مدانا في القضية باعترافه بما اقترفته يداه.
ومن هنا يجب أن نتعرف علي ماذا نصت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية 2007 : ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا ).
وعندما تقدم محامي المدان باستئناف يطلب فيه إلغاء حكم محكمة الملكية الفكرية وإعلان براءة الشاب السوداني المدان فيما تقدم محامي الشاكي الرجل العربي الثري باستئناف آخر يطلب فيه إلغاء قرار وقف تنفيذ العقوبة فجاء رد المحكمة : ( أما فيما يتعلق بوقف العقوبة والطلب والمقدم من الشاكي بإلغاء أمر الوقف فإن المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 تبين شروط وقف التنفيذ حيث تقرأ : يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السير والسلوك وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابق وطبيعة الجريمة وظروفها ).
وعليه تبين للمحكمة أن مراعاة أخلاق المدان وطبيعة الجريمة وظروفها من العوامل المطلوبة لإيقاف تنفيذ العقوبة وقالت المحكمة : ( نلاحظ أن المدان استعمل ألفاظ بذيئة في رسائله وهو معترف بها وبالتالي ما قام به المدان يتناقض مع مقتضيات المادة والتي تتطلب حسن الخلق لإيقاف العقوبة بالإضافة إلي انتشار مثل هذه الجرائم والتي تستغل فيها التكنولوجيا لإساءة الأشخاص وأسرهم وهذا الظرف يتطلب تشديد العقوبة عليه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.