صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لشاب سوداني بسبب ثري عربي تبادل معه الرسائل البذئية
نشر في النيلين يوم 08 - 06 - 2013

تعد الجرائم الالكترونية من الجرائم الخطيرة جداً لسهولة بث الأفكار السالبة سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) و( التويتر ) و( الياهو ) وغيرهم من التقنيات الحديثة التي أفرزتها ( العولمة) وعليه أصبحت هذه الوسائل الاجتماعية نغمة بدلا من ان تكون نعمة فالاستخدام السالب جعلها نغمة والأمثلة كثيرة علي قضايا تصب رأساً في ذات الاتجاه ولكن دعوني أتوقف بكم في قضية الشاب السوداني العائد من الاغتراب باحدي الدول النفطية الخليجية الذي حكمت عليه محكمة حقوق الملكية الفكرية بموجب عريضة دعوي أقامها ضده ثري عربي بواسطة وكيله المحامي السوداني والتي قضت فيها بإدانة الشاب السوداني تحت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 بالسجن ستة أشهر ابتداءاً من تاريخ 29/2/2012 مع وقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ولمدة ستة أشهر يتعهد بحسن السير وعدم اشانة سمعة الشاكي باستخدام شبكة المعلومات.
ومن المؤكد أن محكمة الملكية الفكرية نظرت في القضية بعد أن تمت إحالتها من النيابة المختصة وبعد أن سمعت الاتهام واستجوبت المتهم وسماع قضية الدفاع توصلت إلي الحكم الصادر في سياق التطرق لهذه القضية.
ومن هنا لأبد من مناقشة مسألة في غاية الأهمية إلا وهي هل في الإمكان إثبات جرائم من هذا القبيل؟ الإجابة بكل تأكيد لا وبالتالي من الصعب إثبات الاتهام ولأننا إذا عدنا للقضية التي نستشهد بها سنجد أن المتهم السوداني قد اعترف في جميع مراحل الدعوي أنه أرسل الرسائل المشكو في إطارها والعبارات نفسها ولم ينكر وأضاف أن الرسائل كانت متبادلة بينه والرجل الثري العربي الذي كان يعمل معه بالدولة النفطية الخليجية ولم يقدم بينه علي ذلك الإدعاء الذي أدعاه وعليه أصبح الشاب السوداني مدانا في القضية باعترافه بما اقترفته يداه.
ومن هنا يجب أن نتعرف علي ماذا نصت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية 2007 : ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا ).
وعندما تقدم محامي المدان باستئناف يطلب فيه إلغاء حكم محكمة الملكية الفكرية وإعلان براءة الشاب السوداني المدان فيما تقدم محامي الشاكي الرجل العربي الثري باستئناف آخر يطلب فيه إلغاء قرار وقف تنفيذ العقوبة فجاء رد المحكمة : ( أما فيما يتعلق بوقف العقوبة والطلب والمقدم من الشاكي بإلغاء أمر الوقف فإن المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 تبين شروط وقف التنفيذ حيث تقرأ : يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السير والسلوك وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابق وطبيعة الجريمة وظروفها ).
وعليه تبين للمحكمة أن مراعاة أخلاق المدان وطبيعة الجريمة وظروفها من العوامل المطلوبة لإيقاف تنفيذ العقوبة وقالت المحكمة : ( نلاحظ أن المدان استعمل ألفاظ بذيئة في رسائله وهو معترف بها وبالتالي ما قام به المدان يتناقض مع مقتضيات المادة والتي تتطلب حسن الخلق لإيقاف العقوبة بالإضافة إلي انتشار مثل هذه الجرائم والتي تستغل فيها التكنولوجيا لإساءة الأشخاص وأسرهم وهذا الظرف يتطلب تشديد العقوبة عليه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.