اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تستعرض جمالها وتصف نفسها بأنها (ياسمين صبري) فرع السودان    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    بحث علمي محايد    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    السودان والحرب    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لشاب سوداني بسبب ثري عربي تبادل معه الرسائل البذئية
نشر في النيلين يوم 08 - 06 - 2013

تعد الجرائم الالكترونية من الجرائم الخطيرة جداً لسهولة بث الأفكار السالبة سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) و( التويتر ) و( الياهو ) وغيرهم من التقنيات الحديثة التي أفرزتها ( العولمة) وعليه أصبحت هذه الوسائل الاجتماعية نغمة بدلا من ان تكون نعمة فالاستخدام السالب جعلها نغمة والأمثلة كثيرة علي قضايا تصب رأساً في ذات الاتجاه ولكن دعوني أتوقف بكم في قضية الشاب السوداني العائد من الاغتراب باحدي الدول النفطية الخليجية الذي حكمت عليه محكمة حقوق الملكية الفكرية بموجب عريضة دعوي أقامها ضده ثري عربي بواسطة وكيله المحامي السوداني والتي قضت فيها بإدانة الشاب السوداني تحت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 بالسجن ستة أشهر ابتداءاً من تاريخ 29/2/2012 مع وقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ولمدة ستة أشهر يتعهد بحسن السير وعدم اشانة سمعة الشاكي باستخدام شبكة المعلومات.
ومن المؤكد أن محكمة الملكية الفكرية نظرت في القضية بعد أن تمت إحالتها من النيابة المختصة وبعد أن سمعت الاتهام واستجوبت المتهم وسماع قضية الدفاع توصلت إلي الحكم الصادر في سياق التطرق لهذه القضية.
ومن هنا لأبد من مناقشة مسألة في غاية الأهمية إلا وهي هل في الإمكان إثبات جرائم من هذا القبيل؟ الإجابة بكل تأكيد لا وبالتالي من الصعب إثبات الاتهام ولأننا إذا عدنا للقضية التي نستشهد بها سنجد أن المتهم السوداني قد اعترف في جميع مراحل الدعوي أنه أرسل الرسائل المشكو في إطارها والعبارات نفسها ولم ينكر وأضاف أن الرسائل كانت متبادلة بينه والرجل الثري العربي الذي كان يعمل معه بالدولة النفطية الخليجية ولم يقدم بينه علي ذلك الإدعاء الذي أدعاه وعليه أصبح الشاب السوداني مدانا في القضية باعترافه بما اقترفته يداه.
ومن هنا يجب أن نتعرف علي ماذا نصت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية 2007 : ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا ).
وعندما تقدم محامي المدان باستئناف يطلب فيه إلغاء حكم محكمة الملكية الفكرية وإعلان براءة الشاب السوداني المدان فيما تقدم محامي الشاكي الرجل العربي الثري باستئناف آخر يطلب فيه إلغاء قرار وقف تنفيذ العقوبة فجاء رد المحكمة : ( أما فيما يتعلق بوقف العقوبة والطلب والمقدم من الشاكي بإلغاء أمر الوقف فإن المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 تبين شروط وقف التنفيذ حيث تقرأ : يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السير والسلوك وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابق وطبيعة الجريمة وظروفها ).
وعليه تبين للمحكمة أن مراعاة أخلاق المدان وطبيعة الجريمة وظروفها من العوامل المطلوبة لإيقاف تنفيذ العقوبة وقالت المحكمة : ( نلاحظ أن المدان استعمل ألفاظ بذيئة في رسائله وهو معترف بها وبالتالي ما قام به المدان يتناقض مع مقتضيات المادة والتي تتطلب حسن الخلق لإيقاف العقوبة بالإضافة إلي انتشار مثل هذه الجرائم والتي تستغل فيها التكنولوجيا لإساءة الأشخاص وأسرهم وهذا الظرف يتطلب تشديد العقوبة عليه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.