شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاطفال يشتكون اسرهم للشرطة.. خط هاتفي (ساخن) لتلقي بلاغات وشكاوى إنتهاك حقوق الطفل
نشر في النيلين يوم 22 - 02 - 2009


(قانون الطفل 9002)
تزامناً مع إجازة مشروع قانون الطفل 9002م من قبل مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي استقبلت مشرحة مستشفى الخرطوم أربع جثث لأطفال لا تتجاوز أعمارهم العشرة، فقانون الطفل 9002م الذي حوى (39) مادة، فأية مادة تمثل خطوة للأمام وتعد مكاسب وإنجازات لحماية الطفولة في السودان ويستدعي ذلك من المهتمين بقضايا الطفولة بتطبيقه وإنزاله على أرض الواقع من تاريخ التوقيع عليه فالقانون بدأ منذ العام 6002م ومر بمراحل عديدة وأقيمت من أجله (6) ورش عمل متخصصة وكونت له لجان مختلفة من جهات ذات صلة بقضايا الطفولة.
ومن المبادئ العامة للقانون أن تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من النواحي كافة في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية، فالتنشئة السوية للأطفال مسؤولية عامة وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي وللطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز وأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في القرارات أو الإجراءات كافة المتعلقة بالطفولة.
ووفقاً لأحكام القانون أن تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل خاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الحياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله.
كذلك يضمن هذا القانون حماية الطفل من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال وتقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأولى في تربية الطفل وعلى الدولة ان تسعى لتوفير المساعدة الملائمة للأسرة.
الرعاية الإجتماعية
ومن خلال مراكز الأطفال أكد القانون على ضرورة رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً وثقافياً خلال أوقات فراغهم وأثناء الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعد انتهائه بجانب استكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية الطفل ومساعدة الأم العاملة في حماية أطفالها من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للجنوح.
وبموجب أحكام القانون يجب على كل مخدم يستخدم مائة عاملة فأكثر ان ينشئ داراً للحضانة تتوافر فيها الشروط والمواصفات المقررة في اللوائح.
أما الفصل الخامس من القانون فقد أعطى الطفل الحق في التعليم ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات على الأطفال بالمدارس كالجلد أو الضرب أو التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة والحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة، كذلك الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة خاصة بسبب عدم دفع المصروفات، وعلى أن تحدد وزارة التربية والتعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخالف هذه المادة بموجب اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن.
فالمادة «52» تلزم الوزارة المسؤولة عن شؤون الطفل بضرورة إتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي للطفل الذي يكون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة.
وحسب المادة «69» وبموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م يجب إنشاء محاكم خاصة للأطفال، أما حسب المادة «67» وبموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م تنشأ نيابات للأطفال تُسمى نيابة الطفل وتختص بالإشراف على التحريات التي تجريها وحدة حماية الأسرة والطفل.
إهدار حقوق
أما الفصل الثاني عشر المادة «90» فقد جوزت لأي شخص لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن هناك إهداراً لحقوق أي طفل أو أن أياً من أبوي أي طفل أو ولي امره أو المعهود له برعايته يرفض أو يهمل في مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع قدرته على توفير ذلك ان يبلغ أقرب سلطة رسمية.
وبموجب هذا القانون ينشأ خط تلفوني ساخن لتلقي البلاغات والدعاوى والشكاوى لأي انتهاك لأي من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون وذلك استناداً إلى المادة «91».
الاستاذة عواطف عبدالكريم مستشار عام وزارة العدل مستشار المجلس القومي لرعاية الطفولة وصفت مشروع قانون الطفل 2009م بأنه متميز جداً في حماية الأطفال مبينة في حال تعارضه مع القانون الجنائي الأوفق ان يعدل القانون الجنائي ليتوافق مع قانون الطفل لأن القانون يحتوي على الكثير من الحقوق للطفل ووضع تعريفات للطفل والطفل الجندي والجانح والمشرد وعقوبات للوالدين في حال تعريض الأطفال للخطر والإهمال كذلك رفع القانون المسؤولية الجنائية من سن السابعة الى سن الثانية عشرة وجعل عقوبة مغتصبي الأطفال السجن المؤبد والغرامة.
ويرى الدكتور ياسر سليم من معهد حقوق الطفل ان مسؤولية حقوق الطفل تقع على الأسرة والمجتمع والدولة حسب الاتفاقية، فمشروع القانون الجديد 2009م أعطى الحق للأطفال الضحايا سواء في حال احتراقهم أو تم رميهم في البئر أو تعريضهم للأذى من قبل والديهم، فمبدأ المحاسبة عن طريق الخط الساخن أو التبليغ لأقرب سلطة رسمية يعتبر نقلة كبيرة ومهم جداً في قضايا الأطفال، ويعتبر هذا القانون من أميز القوانين الافريقية لما به من تطور واضح في معظم مواده، وتمنى إجازته من قبل المجلس الوطني وإنزاله الى أرض الواقع.
وتؤكد الدكتورة نجوان عبدالحميد خبيرة الطفولة على ضرورة المحافظة على الأطفال وما تعرض له الأطفال الاربعة من احتراق قد تكون الأم غير متعمدة، ونتج ذلك نتيجة للإهمال أو انعكس سلباً عليها وعلى الأم ان تكون على قدر كبير من الوعي بوسائل التربية وتراقب أطفالها وتكون حذرة معهم، فالقانون الجديد يحمي هؤلاء الضحايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.