تعادل لوبوبو وصن داونز يؤجل حسم بطاقتي مجموعة الهلال    شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطفل الجديد..خطوات تنظيم
نشر في الصحافة يوم 23 - 05 - 2010

ارتفعت الأصوات المطالبة بتفعيل قانون الطفل الجديد بعد ارتفاع ظاهرة اختطاف الاطفال التي رشحت أخيراً، الا انه وبحسب المراقبين فإن حقوق الطفل لا تحتاج إلى تعديل تشريعي فحسب، ولكنها تحتاج الى تدابير وآليات وحزمة من الامكانيات، اضافة الى ضرورة التنسيق بين آليات حماية الطفولة الموجودة بالسودان، وتفعيل دور الجهات الثقافية والرياضية، اضافة الى العمل على رفع الوعي بحقوق الاطفال وحشد الرأي العام لها. وتفعيل الآليات التى نادى بها مشروع القانون مثل وحدات الحماية والنيابات والمحاكم المتخصصة وآليات التبليغ ورصد الانتهاكات، اضافة الى تنسيق وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية من أجل النهوض بقضايا الطفولة، ومراجعة التشريعات لسد الثغرات، ومراقبة تفعيلها بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتكوليها الاختياريين والصكوك الدولية ذات الصلة، وتطبيق الجزاءات والعقوبات الرادعة التي نصَّ عليها القانون التي وصلت الى حد الاعدام والسجن مدة عشرين عاما لقضايا الاغتصاب، واستغلال الاطفال في البغاء والمواد الإباحية.
وأجاز نواب البرلمان القانون في فبراير 2010م، مؤكدين أنه يعالج السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق الذي لم يحظ بتطبيق واسع لأنه لم ينص على بعض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حقوق الطفل، مثل مبدأ عدم التمييز ومبدأ مشاركة الأطفال، هذا بجانب خلوه من أي نص ينشئ آليات تساعد في توفير الحماية للأطفال، مثل المراقبة الاجتماعية، مكاتب الخدمة الاجتماعية، الرعاية اللاحقة، آليات التبليغ عن الانتهاكات ودور الشباب. وبحسب الخبراء فإن التعديلات الجديدة استهدفت تأمين وحماية حياة اجتماعية وثقافية وقانونية تكفل نشأة سوية وبنية اجتماعية واطار تشريعي يضمن الحماية ضد المخاطر الاجتماعية والعنف والاستغلال والمتاجرة.
ووصفت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية للطفولة قمر هباني القانون بالطفرة، لأنه أتى بالكثير من الحقوق والضمانات، ولأنه استهدف أيضاً تجميع كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة فى قانون واحد لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، بالاضافة الى استحداثه فصولاً جديدة تتفق مع المواثيق الدولية التى وقع عليها السودان أخيراً، التى من اهمها التوقيع على إتفاقية السلام الشامل عام 2005م، وصدور دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، ثم التوقيع والمصادقة على البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الأباحية، وكذلك التوقيع على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. وطالبت قمر بتوفير لوائح تفسيرية للقانون لرفع الوعي المجتمعي بقضايا وحقوق الأطفال، بجانب تفعيل القانون واصداره في الصحيفة الرسمية للأجهزة العدلية من وكلاء نيابات وقضاة، اضافة الى تفعيل دور الشركاء وايجاد آليات قوية لتطبيق القانون، والالتزام بالميزانيات المعتمدة من قبل الشركاء خاصة وزارات المالية الاتحادية والولائية.
والقانون الجديد يفرض على الدولة الالتزام بحماية الحدود القصوى لحقوق الطفل، ابتداءً من حقه الثابت في النسب، وامتدادا إلى سائر الحقوق المقررة له تعليميا وتربويا وصحيا، فضلا عن كفالة المعاملة الجنائية الأفضل للطفل، وتوفير الضوابط الحمائية الضرورية للطفل. ويؤكد القانون حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الأهمال والتقصير، فضلا عن حمايته من أي نوع من التمييز بسبب المولد أو الوالدين أو الجنس والدين والعنصر والإعاقة أو أي وضع آخر. ولعل أبرز ملامحه النص على الآليات المنوط بها تطبيق القانون، مع بيان اختصاصاتها والعلاقة بينها. ومن أهمها وحدات حماية الأسرة والطفل التي تتبع للشرطة، ونيابات ومحاكم الأطفال المتخصصة، اضافة الى عدم اعتبار تشرد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك أفرد القانون فصلاً كامل لحظر استخدام وإشراك الأطفال في الأعمال العسكرية وفصلاً آخر لحظر استغلال واستخدام الأطفال في البغاء وفي المواد الأباحية، هذا الى جانب ان القانون حدد تدابير الإصلاح التي يجوز للمحكمة إصدارها في مواجهة الطفل الجاني، كذلك نصَّ على إنشاء خط تلفوني ساخن لمساعدة الأطفال في حالة انتهاك حقوقهم، على أن يكون المجلس هو المركز لاستقبال البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحظر الجزاءات المدرسية كالجلد والضرب والتوبيخ والطرد أثناء اليوم الدراسي بسبب المصروفات الدراسية.
وطالب القانون الجديد بحق الطفل في إثبات نسبه إلى والدين شرعيين والتمتع برعايتهما. ويمنح الام الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوبا اليها باعتبارها أماً. وفي محاولة لمواجهة تغاضي بعض الأسر عن تسجيل المواليد في سجلات الدولة، طالب القانون بتسليم شهادة ميلاد الطفل بغير رسوم مجانا، وحظر تشغيل الطفل في أي عمل يعرض صحته وسلامته أو اخلاقه للخطر. ويقضي القانون الجديد بمنع المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، واذا كان الطفل تجاوز السابعة من عمره ولم يتجاوز الثانية عشرة وصدرت منه واقعة جنائية أو جنحة يكون لمحكمة الطفل وحدها الاختصاص في النظر في أمره، أما الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة يحكم عليه اذا ارتكب أية جريمة بأحد التدابير التالية بالتوبيخ أو التحذير، والوضع تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الاجتماعية، كما كفل القانون حقوق الاطفال ضحايا الممارسات المحظورة في جميع مراحل القضاء، واشترط أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهم من الأمراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.