مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطفل الجديد..خطوات تنظيم
نشر في الصحافة يوم 23 - 05 - 2010

ارتفعت الأصوات المطالبة بتفعيل قانون الطفل الجديد بعد ارتفاع ظاهرة اختطاف الاطفال التي رشحت أخيراً، الا انه وبحسب المراقبين فإن حقوق الطفل لا تحتاج إلى تعديل تشريعي فحسب، ولكنها تحتاج الى تدابير وآليات وحزمة من الامكانيات، اضافة الى ضرورة التنسيق بين آليات حماية الطفولة الموجودة بالسودان، وتفعيل دور الجهات الثقافية والرياضية، اضافة الى العمل على رفع الوعي بحقوق الاطفال وحشد الرأي العام لها. وتفعيل الآليات التى نادى بها مشروع القانون مثل وحدات الحماية والنيابات والمحاكم المتخصصة وآليات التبليغ ورصد الانتهاكات، اضافة الى تنسيق وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية من أجل النهوض بقضايا الطفولة، ومراجعة التشريعات لسد الثغرات، ومراقبة تفعيلها بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتكوليها الاختياريين والصكوك الدولية ذات الصلة، وتطبيق الجزاءات والعقوبات الرادعة التي نصَّ عليها القانون التي وصلت الى حد الاعدام والسجن مدة عشرين عاما لقضايا الاغتصاب، واستغلال الاطفال في البغاء والمواد الإباحية.
وأجاز نواب البرلمان القانون في فبراير 2010م، مؤكدين أنه يعالج السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق الذي لم يحظ بتطبيق واسع لأنه لم ينص على بعض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حقوق الطفل، مثل مبدأ عدم التمييز ومبدأ مشاركة الأطفال، هذا بجانب خلوه من أي نص ينشئ آليات تساعد في توفير الحماية للأطفال، مثل المراقبة الاجتماعية، مكاتب الخدمة الاجتماعية، الرعاية اللاحقة، آليات التبليغ عن الانتهاكات ودور الشباب. وبحسب الخبراء فإن التعديلات الجديدة استهدفت تأمين وحماية حياة اجتماعية وثقافية وقانونية تكفل نشأة سوية وبنية اجتماعية واطار تشريعي يضمن الحماية ضد المخاطر الاجتماعية والعنف والاستغلال والمتاجرة.
ووصفت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية للطفولة قمر هباني القانون بالطفرة، لأنه أتى بالكثير من الحقوق والضمانات، ولأنه استهدف أيضاً تجميع كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة فى قانون واحد لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، بالاضافة الى استحداثه فصولاً جديدة تتفق مع المواثيق الدولية التى وقع عليها السودان أخيراً، التى من اهمها التوقيع على إتفاقية السلام الشامل عام 2005م، وصدور دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، ثم التوقيع والمصادقة على البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الأباحية، وكذلك التوقيع على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. وطالبت قمر بتوفير لوائح تفسيرية للقانون لرفع الوعي المجتمعي بقضايا وحقوق الأطفال، بجانب تفعيل القانون واصداره في الصحيفة الرسمية للأجهزة العدلية من وكلاء نيابات وقضاة، اضافة الى تفعيل دور الشركاء وايجاد آليات قوية لتطبيق القانون، والالتزام بالميزانيات المعتمدة من قبل الشركاء خاصة وزارات المالية الاتحادية والولائية.
والقانون الجديد يفرض على الدولة الالتزام بحماية الحدود القصوى لحقوق الطفل، ابتداءً من حقه الثابت في النسب، وامتدادا إلى سائر الحقوق المقررة له تعليميا وتربويا وصحيا، فضلا عن كفالة المعاملة الجنائية الأفضل للطفل، وتوفير الضوابط الحمائية الضرورية للطفل. ويؤكد القانون حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الأهمال والتقصير، فضلا عن حمايته من أي نوع من التمييز بسبب المولد أو الوالدين أو الجنس والدين والعنصر والإعاقة أو أي وضع آخر. ولعل أبرز ملامحه النص على الآليات المنوط بها تطبيق القانون، مع بيان اختصاصاتها والعلاقة بينها. ومن أهمها وحدات حماية الأسرة والطفل التي تتبع للشرطة، ونيابات ومحاكم الأطفال المتخصصة، اضافة الى عدم اعتبار تشرد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك أفرد القانون فصلاً كامل لحظر استخدام وإشراك الأطفال في الأعمال العسكرية وفصلاً آخر لحظر استغلال واستخدام الأطفال في البغاء وفي المواد الأباحية، هذا الى جانب ان القانون حدد تدابير الإصلاح التي يجوز للمحكمة إصدارها في مواجهة الطفل الجاني، كذلك نصَّ على إنشاء خط تلفوني ساخن لمساعدة الأطفال في حالة انتهاك حقوقهم، على أن يكون المجلس هو المركز لاستقبال البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحظر الجزاءات المدرسية كالجلد والضرب والتوبيخ والطرد أثناء اليوم الدراسي بسبب المصروفات الدراسية.
وطالب القانون الجديد بحق الطفل في إثبات نسبه إلى والدين شرعيين والتمتع برعايتهما. ويمنح الام الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوبا اليها باعتبارها أماً. وفي محاولة لمواجهة تغاضي بعض الأسر عن تسجيل المواليد في سجلات الدولة، طالب القانون بتسليم شهادة ميلاد الطفل بغير رسوم مجانا، وحظر تشغيل الطفل في أي عمل يعرض صحته وسلامته أو اخلاقه للخطر. ويقضي القانون الجديد بمنع المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، واذا كان الطفل تجاوز السابعة من عمره ولم يتجاوز الثانية عشرة وصدرت منه واقعة جنائية أو جنحة يكون لمحكمة الطفل وحدها الاختصاص في النظر في أمره، أما الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة يحكم عليه اذا ارتكب أية جريمة بأحد التدابير التالية بالتوبيخ أو التحذير، والوضع تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الاجتماعية، كما كفل القانون حقوق الاطفال ضحايا الممارسات المحظورة في جميع مراحل القضاء، واشترط أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهم من الأمراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.