ارتفعت الأصوات المطالبة بتفعيل قانون الطفل الجديد بعد ارتفاع ظاهرة اختطاف الاطفال التي رشحت أخيراً، الا انه وبحسب المراقبين فإن حقوق الطفل لا تحتاج إلى تعديل تشريعي فحسب، ولكنها تحتاج الى تدابير وآليات وحزمة من الامكانيات، اضافة الى ضرورة التنسيق بين آليات حماية الطفولة الموجودة بالسودان، وتفعيل دور الجهات الثقافية والرياضية، اضافة الى العمل على رفع الوعي بحقوق الاطفال وحشد الرأي العام لها. وتفعيل الآليات التى نادى بها مشروع القانون مثل وحدات الحماية والنيابات والمحاكم المتخصصة وآليات التبليغ ورصد الانتهاكات، اضافة الى تنسيق وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية من أجل النهوض بقضايا الطفولة، ومراجعة التشريعات لسد الثغرات، ومراقبة تفعيلها بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتكوليها الاختياريين والصكوك الدولية ذات الصلة، وتطبيق الجزاءات والعقوبات الرادعة التي نصَّ عليها القانون التي وصلت الى حد الاعدام والسجن مدة عشرين عاما لقضايا الاغتصاب، واستغلال الاطفال في البغاء والمواد الإباحية. وأجاز نواب البرلمان القانون في فبراير 2010م، مؤكدين أنه يعالج السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق الذي لم يحظ بتطبيق واسع لأنه لم ينص على بعض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حقوق الطفل، مثل مبدأ عدم التمييز ومبدأ مشاركة الأطفال، هذا بجانب خلوه من أي نص ينشئ آليات تساعد في توفير الحماية للأطفال، مثل المراقبة الاجتماعية، مكاتب الخدمة الاجتماعية، الرعاية اللاحقة، آليات التبليغ عن الانتهاكات ودور الشباب. وبحسب الخبراء فإن التعديلات الجديدة استهدفت تأمين وحماية حياة اجتماعية وثقافية وقانونية تكفل نشأة سوية وبنية اجتماعية واطار تشريعي يضمن الحماية ضد المخاطر الاجتماعية والعنف والاستغلال والمتاجرة. ووصفت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية للطفولة قمر هباني القانون بالطفرة، لأنه أتى بالكثير من الحقوق والضمانات، ولأنه استهدف أيضاً تجميع كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة فى قانون واحد لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، بالاضافة الى استحداثه فصولاً جديدة تتفق مع المواثيق الدولية التى وقع عليها السودان أخيراً، التى من اهمها التوقيع على إتفاقية السلام الشامل عام 2005م، وصدور دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، ثم التوقيع والمصادقة على البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الأباحية، وكذلك التوقيع على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. وطالبت قمر بتوفير لوائح تفسيرية للقانون لرفع الوعي المجتمعي بقضايا وحقوق الأطفال، بجانب تفعيل القانون واصداره في الصحيفة الرسمية للأجهزة العدلية من وكلاء نيابات وقضاة، اضافة الى تفعيل دور الشركاء وايجاد آليات قوية لتطبيق القانون، والالتزام بالميزانيات المعتمدة من قبل الشركاء خاصة وزارات المالية الاتحادية والولائية. والقانون الجديد يفرض على الدولة الالتزام بحماية الحدود القصوى لحقوق الطفل، ابتداءً من حقه الثابت في النسب، وامتدادا إلى سائر الحقوق المقررة له تعليميا وتربويا وصحيا، فضلا عن كفالة المعاملة الجنائية الأفضل للطفل، وتوفير الضوابط الحمائية الضرورية للطفل. ويؤكد القانون حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الأهمال والتقصير، فضلا عن حمايته من أي نوع من التمييز بسبب المولد أو الوالدين أو الجنس والدين والعنصر والإعاقة أو أي وضع آخر. ولعل أبرز ملامحه النص على الآليات المنوط بها تطبيق القانون، مع بيان اختصاصاتها والعلاقة بينها. ومن أهمها وحدات حماية الأسرة والطفل التي تتبع للشرطة، ونيابات ومحاكم الأطفال المتخصصة، اضافة الى عدم اعتبار تشرد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك أفرد القانون فصلاً كامل لحظر استخدام وإشراك الأطفال في الأعمال العسكرية وفصلاً آخر لحظر استغلال واستخدام الأطفال في البغاء وفي المواد الأباحية، هذا الى جانب ان القانون حدد تدابير الإصلاح التي يجوز للمحكمة إصدارها في مواجهة الطفل الجاني، كذلك نصَّ على إنشاء خط تلفوني ساخن لمساعدة الأطفال في حالة انتهاك حقوقهم، على أن يكون المجلس هو المركز لاستقبال البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحظر الجزاءات المدرسية كالجلد والضرب والتوبيخ والطرد أثناء اليوم الدراسي بسبب المصروفات الدراسية. وطالب القانون الجديد بحق الطفل في إثبات نسبه إلى والدين شرعيين والتمتع برعايتهما. ويمنح الام الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوبا اليها باعتبارها أماً. وفي محاولة لمواجهة تغاضي بعض الأسر عن تسجيل المواليد في سجلات الدولة، طالب القانون بتسليم شهادة ميلاد الطفل بغير رسوم مجانا، وحظر تشغيل الطفل في أي عمل يعرض صحته وسلامته أو اخلاقه للخطر. ويقضي القانون الجديد بمنع المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، واذا كان الطفل تجاوز السابعة من عمره ولم يتجاوز الثانية عشرة وصدرت منه واقعة جنائية أو جنحة يكون لمحكمة الطفل وحدها الاختصاص في النظر في أمره، أما الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة يحكم عليه اذا ارتكب أية جريمة بأحد التدابير التالية بالتوبيخ أو التحذير، والوضع تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الاجتماعية، كما كفل القانون حقوق الاطفال ضحايا الممارسات المحظورة في جميع مراحل القضاء، واشترط أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهم من الأمراض.