عدة عوامل وأسباب تقف وراء حالة التشظي والتفكك التي تعيشها مليشيات وعصابات التمرد بكردفان الكبرى    "تيك توك" تستعيد مواصلة خدماتها بالولايات المتحدة    مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش    اليونسكو تطلق مشروع تحسين فرص العمل للشباب بالسودان من خلال التدريب المهني والحرفي    جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant    تخريج دفعة مستنفري ومستنفرات الكرامة (3) بمروي    دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث "اتنين غيرنا"    مدير عام الصناعة والتجارة بالخرطوم يؤكد تعافي الصناعة بالولاية    الأزمة الإدارية    كورة سودانية) تتابع الاحداث الكروية:..مواجهتان في اطار الاسبوع الاول بالدورة الثانية للدوري الرواندي غدا وبعد غد    مولودية إيه... وجمهور إيه؟!    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر    اتحاد الكرة يثمن دور الشرطة ويؤكد شراكة استراتيجية لدعم النشاط الرياضي    شاهد بالفيديو.. إمرأة سودانية تهاجم "حمدوك" أثناء حضوره ندوة حاشدة في لندن: (خذلتنا وما كنت قدر المنصب..تعاونت مع الكيزان وأصبحت تتاجر باسم السياسة)    شاهد بالفيديو.. الناظر ترك: (مافي حاجة اسمها "كوز" والكوز هو المغراف الذي نشرب به الماء ومن يزعمون محاربة الكيزان يسعون إلى محاربة الإسلام)    شاهد بالصورة والفيديو.. كواليس زفاف الفنان مأمون سوار الدهب.. الفنانة هدى عربي تمنح شيخ الامين أجمل "شبال" والاخير يتفاعل ويهمس لها في أذنها طويلاً    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان جمال فرفور يثير الجدل ويُقبل يد شيخ الأمين أكثر من مرة ويقول: (الما عاجبو يحلق حواجبو)    وزير صحة النيل الأبيض يتفقد مستشفى القطينة التعليمي ومركز غسيل الكلى    شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تثير تفاعل شيخ الامين وحيرانه وتغني له في في زفاف مأمون سوار الدهب (عنده حولية محضورة)    ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن    عثمان ميرغني يكتب: وصول "سودانير" إلى مطار الخرطوم..    إيلون ماسك يهاجم كريستوفر نولان ويشعل جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا    3 مكونات مضادة للالتهاب لتخفيف آلام المفاصل ونزلات البرد فى الشتاء    الصحة العالمية: أمراض مدارية مهملة تهدّد 78 مليون شخص في شرق المتوسط    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    الجيش في السودان يقترب من إنهاء الحصار المشدّد    داليا البحيرى بعد عمليتها الأخيرة: ممتنة جدا لكل كلمة طبطبة وكل دعم    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد مكالمة هاتفية جمعت والده بنائب رئيس النادي.. الهلال يجدد عقد "دينمو" خط الوسط حتى 2029 وسط احتفال زملائه    سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات    برشلونة يعلن تعاقده مع حمزة عبد الكريم خلال ساعات    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    نشر صور نادرة للعروس مع والدها الراحل.. شقيق الفنان محمود عبد العزيز يهنئ "حنين" بزواجها من المطرب مأمون سوار الدهب بتدوينة مؤثرة (يا محمود اليوم ده كان حقك تكون واقف تدمع وتضحك في نفس اللحظة)    تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها    المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعه الاسلاميه : اشكاليات تحديد المصطلح وعقبات التطبيق
نشر في الراكوبة يوم 03 - 10 - 2010

د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم
[email protected]
إذا كانت المجتمعات المسلمة ذات علاقات انتماء متعددة، فان العلاقة بينها هي علاقة تكامل لا تناقض... ومن هذه العلاقات علاقة انتماء الديني الحضاري الاسلامى ،وطبقا لها فان الإسلام هو مصدر لكثير من القيم الحضارية لهذه المجتمعات. بناءا على هذا فان المجتمعات المسلمة مهيأه حضاريا لقبول النظام القانونى الاسلامى.غير أن هناك بعض العقبات التي تحول دون اكتمال تهيؤ هذه المجتمعات معنويا ونفسيا وثقافيا... وبالتالي لابد من موجهتها لتكتمل هذه التهيئة.
أولا:العقبات النظرية:
1/في إطار الفكر الاسلامى:
ا/ نشر الوعي بالإسلام: إن إكمال تهيئه المجتمعات المسلمة لتطبيق النظام القانوني الإسلامي معنويا ونفسيا وثقافيا ... لا يتم إلا بنشر الوعي بالإسلام كعقيدة وشريعة وفكر ، لأنه إذا كان الإسلام هو مصدر لكثير من القيم الحضارية لهذه المجتمعات ؛ فإن واقع تخلف النمو الحضاري لهذه المجتمعات يفرز عدداً من المشاكل المتعلقة بالمعرفة بالإسلام ذاته، منها مشكله الجهل بدلالات ألفاظ القران والحديث، وعدم فهم كتب التراث الإسلامي؛ نسبه لأسلوب تدوينها المختلف عما تعارف عليه الناس في عصرهم.ومنها شيوع نمط التفكير البدعى مما يؤدى إلى شيوع أنماط من الفهم الخاطئ للإسلام؛ والتي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين. ومن أسباب استمرار هذا الجهل بالدين، وبالتالي استمرار الفهم الخاطئ له. والذي يساهم في الإبقاء على واقع التخلف الحضاري - أن التيار التغريبي يرى أن التقدم لا يمكن أن يتم إلا بإلغاء الدين أو تهميشه. وهو بهذا يكرس للجهل بالدين وسط المثقفين الذين من المفترض أن يكونوا طليعة المجتمع في تثقيفه، وتوعيته بالإسلام وقيمه الحضارية الإنسانية، ومحاربه الفهم الخاطئ للدين الذي يساهم في الإبقاء على واقع التخلف الحضاري، وتقديم فهم صحيح له.
ب/ تحديد مصطلح شريعة : شاع في العصر الحديث استخدام المصطلح مقصورا على دلاله النظام القانوني الاسلامى، بينما دلالته الاصليه اشمل من ذلك فهي تشمل العبادات والمعاملات بنوعيها: المعاملات الفردية من أحوال شخصية ومعاملات الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة... والمعاملات التي تنظم العلاقة بين الأفراد في الجماعة وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم الاقتصادية السياسية القانونية...
ج/ التمييز بين التشريع (الشريعة) و الاجتهاد (الفقه) : ميز الإسلام على مستوى النص القرانى وعلى مستوى اجتهادات العلماء بين:
أولا:التشريع: اى حق وضع القواعد القانونية التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا، وبالتالي لا يباح تجاوزها، والتي اسماها الفقهاء والاصوليون الأصول،والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتشريع ينفرد به الله تعالى ﴿ شرع لكم من الدين ما وصينا بة نوح والذي أوحينا إليك ﴾
ثانيا:الاجتهاد: وهو سلطة وضع القواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا، وبالتالي يباح للناس تجوزها بإلغائها أو تعديلها،والتي أطلق عليها الفقهاء والاصوليون الفروع. هذه القواعد محلها الفقه في الإسلام ،
والاجتهاد حق للجماعة المسلمة المستخلفة عن الله في إظهار شرعه وهذا الأمر يقوم علي أساسين:
الأول: أن الاجتهاد حق الجماعة ابتداء ، إذ لكل مسلم الحق في الاجتهاد مادامت شروطه متوافرة فيه ولا ينفرد به فرد أو فئة دون الجماعة ، ووجود فئة من الفقهاء في المجتمع هو علي وجه التخصيص لانفراد. يقول أبو الأعلى المودودى:(كما لا يعتبر أي من أحكام الإسلام مما جاء به عالم من علماء المسلمين ولا كل مسالة استخراجها إمام من أئمتهم بقياس أو اجتهاد علي أساس الاستحسان القانون في حدها ذاتها ... كما لا تعتبر إي حكم من أحكام الله تعالي و رسولة (ص) أو قياس أو اجتهاد أو استحسان لم ينعقد علية إجماع أهل الحل والعقد في بلد من بلاد المسلمين أو اختارته أغلبيتهم قانون لذلك البلد. ... وأما إذا سألني احد بعد ذلك ماذا ستكون علية في الدولة الإسلامية حال الفرق التي لا تتفق مع اغلبيهم ؟ فجواب هذا أن لمثل هذه الفرق أن تطالب بتنفيذ فقهها علي اعتبار قانون لأحوالها الشخصية وهي مطالبة لابد من إجابتها في الدولة الإسلامية أما قانون الدولة العام فلا يكون ، ولا يجوز أن يكون إلا القانون المبني علي مذهب الأغلبية) (المودودي ،القانون وطرق تنفيذة ، مؤسسه الرسالة، ص 43 ).
الثاني: أن السلطة في الدولة الإسلامية نائب عن الجماعة المسلمة في إظهار شرعه تعالي وذلك بان ينوب عنها في ضمان نفاذ النظام الأصول التي هي وضع الشارع تعالي والمستند إلى القواعد – الفرع التي هي اجتهاد ارتضته الجماعة أو أغلبيتها ، فللجماعة المسلمة حق تعين ومراقبة وعزل هذة السلطة لضمان قيامها بهذا الأمر وعدم الانفراد به دونها و أدلة ذلك ما ورد عن أبو بكر \" إلا فراعوني فان استقمت فأعينوني وان زغت فقوموني \" وما ورد عن عمر بن الخطاب \" إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني.
رغم وضوح التمييز السابق بين التشريع والاجتهاد إلا انه يشيع عند بعض المسلمين الخلط بينهما ويتمثل هذا الخلط في ترتيب البعض علي مقولة التشريع صفة ربوبية نفي حق البشر في وضع القواعد القانونية إطلاقا. وقد رد الهضيبي على هؤلاء (اعتقاد عامة الناس أن الأولي الأمر حق إصدار أو وضع التنظيمات التي تنظم جوانب من حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء علي نصوص من القران الكريم والسنة الشريفة واعتقاد ليس فية شبهة الكفر أو الشرك بل هو اعتقاد في أصله حق ) (الهضيبي، دعاة لا قضاة ص 73 ).
وقد استند هذا البعض إلى فهم خاطىء لبعض مقولات سيد قطب كقوله \" هذه الجاهلية تقوم علي أساس القانونية الاعتداء علي سلطان الله في الأرض وعلي اخص خصائص الألوهية .. وهي بالحاكمية .. أنها تسند الحاكمية إلى البشر ، فتجعل بعضهم لبعض أربابا، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية ولكن في صورة ادعاء. حق وضع التصورات والقيم والشرائع والأنظمة والأوضاع بمنزل عن لم يأذن الله) .
د/ التمييز بين الحدود والعقوبات : الحدود هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها.وقد وردت الكلمة بمعني القاعدة الآمرة كما في قولة تعالي﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ ( البقرة: 229) كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾.(البقرة187) وسميت حدودها فوارق بين الحلال والحرام وبالتالي لا يباح مخالفتها وان أطلق الفقهاء الكلمة علي العقوبات المقدرة في فترة تالية يقول ابن تيمية\" أما تسميه العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث( ابن تيميه، الفتاوى، ص41).هذا الخلط أدى إلى أن يقصر البعض الشريعة على العقوبات الشرعية.
ه/ فتح باب الاجتهاد: بناءا على أن الإسلام وضع القواعد القانونية الكلية وترك للمسلمين أمر الاجتهاد أمر الاجتهاد في القواعد القانونية الجزئية، فان فتح باب الاجتهاد هو شرط لازم لتطبيق النظام القانوني الاسلامى. ويتضمن فتح باب الاجتهاد:
أولا:تجاوز الموقف التقليدى من الاجتهادات الفقهية السابقة والقائم على اعتبارها نقطه نهاية للاجتهاد، إلى موقف يعتبرها نقطه بداية لا نقطه نهاية للاجتهاد الفقهي.
ثانيا:الاجتهاد في القضايا المعاصرة(حقوق الأقليات،حقوق المراْه حقوق الإنسان...)
ثالثا:الاستفادة من إسهامات المجتمعات الأخرى في المجال القانوني ما لم تناقض اصل من أصول الشرع.
ب/التغريب القانوني: ومن العقبات التي تواجه تطبيق النظام القانوني الاسلامى التغريب الذي يقوم على الاعتقاد بأن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور وتبني قيم وقواعد المجتمعات الغربية. وبمنظور علم أصول الفقه يقوم على تبني قيم وقواعد حضارة أخرى(الحضارة الغربية الليبرالية) وان تناقضت مع أصول الدين وفروعه (وقد لا يعي أصحاب هذا الموقف بهذا التناقض). فهو موقف يقوم على الرفض المطلق للنظام القانوني الاسلامى، والدعوة إلى تطبيق نظم قانونيه ذات مصدر ليبرالي تكرس الفردية والراسماليه والعلمانية... اى تكرس للتبعية القانونية للغرب.وهذه العقبة لا يمكن تجاوزها باتخاذ لموقف الرفض المطلق لإسهامات المجتمعات الغربية في كل المجالات بما فيها المجال القانوني،بل بتجاوز موقفي الرفض المطلق(التيار التقليدى) والقبول المطلق(التيار التغريبي) لإسهامات المجتمعات الغربية إلى موقف نقدي يقوم على الأخذ والرفض طبقا لمعياري الاتفاق أو الاختلاف مع القواعد الأصول وواقع المجتمعات المسلمة.
ثانيا:العقبات التطبيقية:
ا/ مراعاة مصلحة الجماعة: من أهم شروط تطبيق النظام القانوني الإسلامي أن يؤدى هذا التطبيق الى حل للمشاكل التي يطرحها واقعنا الزماني والمكاني ، ومرجع ذلك أن مقصد التشريع الإسلامي تحقيق مصلحة الفرد والجماعة وهو ما قررة علماء الإسلام. يقول ألشاطبي( إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا مصالح الناس وحيثما وجدت العمل به فيه حق لله من جهة وجوب العمل به وفية حق للعبد من جهة انه ما شرع إلا المصلحة)( ألشاطبي ، الاعتصام ).
فشرعه تعالي قائم علي أصول ما تحقق للجماعة مصالحها في كل زمان و مكان أما ما دون ذلك من مصالح متجددة ( مرسلة )متغيرة ومتطورة مكانا وزمانا فقد ترك الإسلام للجماعة وضعها علي الوجه الذي يحققها في إطار أصول الشرع المطلقة وفى هذا ضمان موضوعي مطلق لان يحقق النظام القانوني مصلحة الجماعة .
ب/ اعتبار الواقع: إن تغيير اى واقع لا يتحقق دون اتخاذ هذا الواقع منطلق للتغيير، وهو ما لا يتم دون دراسة هذا الواقع والمشاكل التي يطرحها دراسة علميه. وبدون ذلك تعتبر الدعوة إلى تغييره مجرد دعوه مثاليه مفصولة عن هذا الواقع، وقد أشار علماء الإسلام وفقهائه إلى اعتبار الواقع عند تطبيق النص.
ج/ التدرج: إذا كان ما هو كائن في المجتمعات المسلمه على المستوى القانوني هو أما تطبيق نظم قانونيه ذات مصدر ليبرالي تكرس الفردية والراسماليه والعلمانية... اى تكرس للتبعية القانونية للغرب ،أو تطبيق نظم قانونيه مبنية على اجتهادا فقهيه لمشاكل طرحها واقع غير واقعنا المعاصر، أو تطبيق نظم قانونيه تخلط بين النوعين. فان الانتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون لا يتم إلا بما هو ممكن،وليس بالقفز المثالي مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، اى بالاستناد إلى قاعدة التدرج التي قررها الإسلام في كثير من الأحكام والتزم بها الرسول(ص)(المرحلة المكية والمرحلة المدنية).
د/ مرعاه العرف: كما أن نجاح تطبيق النظام القانوني الاسلامى يتوقف على مراعاة العرف الذي يسود في المجتمعات المسلمه ، وذلك بتجاوز موقفي القبول المطلق أو الرفض المطلق لهذا العرف إلى موقف نقدي يقوم على اخذ وقبول ما وافق القواعد الأصول ورد ورفض ما خالفها. وهذا الموقف نجد أسسه في اعتبار الاصوليون للعرف كمصدر من المصادر التبعية للشريعة الاسلاميه.
ه/ توفير الشروط الموضوعية :كما انه يجب توفير الشروط الموضوعية السياسية\" الشورى\" والاقتصادية\" العدل الاجتماعي\"....لتطبيق النظام القانوني الإسلامي.
المصادر
1. المودودي،القانون الاسلامى وطرق تنفيذة ، مؤسسه الرسالة، بيروت،1978.
2. الهضيبي، دعاة لا قضاة ،طبعه القاهرة.
3. ابن تيميه ،الفتاوى، طبعه القاهرة، 1965.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.