تقرير: هاشم عبد الفتاح [email protected] دخلت قضية النزاع القانوني بين شركة الأكاديمية السودانية للطرق والمرور وأصحاب مدارس تعليم قيادة السيَّارات، طوراً جديداً من الصراع بعد أن حسمت المحكمة القومية العليا القضية لصالح الأخيرين في قرارها الصادر في 29/ يونيو الماضي، غير أن الأكاديمية رفضت القرار ومضت في نشاطها كأن شيئاً لم يكن، وهددت في ذات الوقت بأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات ضد الذين يحاولون النيل من الأكاديمية، وقالت إنها ماضية في تنفيذ نشاطها بموجب المادة «46» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لسنة 2011م، واستأنفت الأكاديمية ضد قرار المحكمة بحسب إفادات الأستاذ غازي سليمان المحامي الذي يتولى ملف الدفاع عن المتضررين من أصحاب مدارس القيادة، وقال ل «الإنتباهة» إنه كان يتوقع ألا تعيد وزارة الداخلية إنتاج هذا الخطأ مرة أخرى اتساقاً مع توجهات الحكومة وإعمالاً لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتصفية كافة شركات القطاع الحكومي. وقال غازي: كنت أتوقع أيضاً أن تعترف وزارة الداخلية بأن دخولها شريكاً مع أكاديمية رأس الخيمة الإماراتية خطأ غير مقصود، وأن فيه حسن النيَّة، ولكن يبدو أن هناك إصراراً على الخطأ والدخول في عملية خرق واضح في اختصاصات الوزارة. ولأن القضية أخذت بعدها الجماهيري فإن الذين تظلموا من قيام شركة الأكاديمية السودانية من أصحاب مدارس قيادة السيَّارات، أكدوا أن هناك ضرراً بالغاً وقع عليهم، وأنه لا بد للدولة أن تتدخل وتسارع لإبطال شرعية قيام هذه الأكاديمية وفض شراكتها مع رأس الخيمة، والانتصار لإرادة المتضررين، باعتبار أن نشاط الأكاديمية يعتبر نشاطاً احتكارياً يتنافى مع سياسات وتوجهات الدولة، ولذلك يجب ألا يُرهن منح رخصة القيادة بالزامية المرور عبر بوابة «الأكاديمية» وفاءً لمبدأ المنافسة الشريفة، وليست المسنودة بمراكز قوة، بعد أن وجهوا انتقادات لاذعة للأكاديمية، واعتقدوا أن هناك استغلالاً واضحاً للسلطات، الأمر الذي يهدد نشاطهم بالزوال، وفق ما جاء في مرافعة المتضررين أمام المحكمة العليا التي ذكرت أيضاً أن اختصاصات وزارة الداخلية بنص المرسوم الجمهوري 34/2005م، لا تتجاوز وضع معايير وضوابط المرور، وتحديد شروط منح تراخيص قيادة السيَّارات، وتنظيم المرور في الطرق القومية. وفي سياق القضية ذاتها اعتبر الشيخ محمد إبراهيم محمد أحد علماء مجمع الفقه الإسلامي، أن سياسة الاحتكار باعتبارها مبدأً تعتبر ظلماً بيِّناً، وقال إن الأصل في الاحتكار إذا أدى إلى ضرر الآخرين فهو حرام. وأضاف فى حديثه ل «الإنتباهة» إنه إذا كانت عملية الاحتكار ناتجة عن حركة السوق الحر بالشراء والبيع للسلع والخدمات دون غلاء فاحش، فلا شيء فيها إذا تمت هذه العملية بطريقة عادلة.. ويمكن قراءة هذه الحقيقة في سياق أن الدولة التي تنتهج من الإسلام حكماً وشريعةً لا يمكنها أن تلجأ إلى سياسة الاحتكار في تقديم الخدمات للمواطنين أو المستهلكين.