الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    ((المدرسة الرومانية الأجمل والأكمل))    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    كامل إدريس يصدر توجيهًا بشأن الجامعات.. تعرّف على القرار    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    خطوة مثيرة لمصابي ميليشيا الدعم السريع    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المنافسات والمشتريات الحكومية
نشر في الراكوبة يوم 17 - 11 - 2012


[email protected]
تحية طيبة
لطالما حلمت واحلم بدولة تسودها قيم العدالة والمساوا ة والحرية وحكمالقانون
اتاحت لي تجربتي للعمل في مشاريع البنية التحتية في السودان الوقوف على حجم الفساد والعفن في مشاريع الحكومة وانا الان اعمل السعودية و كان اول ما استلمناه بعد تربيزة المكتب هو نسخة من قانون المنافسات والمشتروات الحكومية الذي يحكم المقاولات الحكومية التي نشرف عليها
قمت بعمل مسودة لقانون مقتبس من القانون السعودي احلم بتطبيقه في بلدي بعد انزياح كابوس الانقاذ الفاسد باذن الله واحببت ان اطرح هذه المسودة للنقاش عبر فضاء الراكوبةارجو التكرم بالنشر
وشكرا ود التاي
قانون المنافسات والمشتريات الحكومية
الصادر بالمرسوم الجمهوري رقم (.....) وتاريخ.......
المبادئ الأساسية
المادة الأولى:
يهدف هذا قانونالقانون إلى :
أ - تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها ، وذلك حماية للمال العام .
ب - تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة .
ج - تعزيز النزاهة والمنافسة ، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين ؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .
د - تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية .
المادة الثانية :
تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقاً للقوانين والللوائح المتبعة .
المادة الثالثة :
مع مراعاة ما ورد في قانون الاستثمار الأجنبي واي القوانين الاخرى ذات الصلة ، يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة .
المادة الرابعة :
توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب ، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد ، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها .
المادة الخامسة :
تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها .
المادة السادسة :
تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا القانون .
المادة السابعة :
أ - يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتين ، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما .
ب - الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل جمهورية السودان يتم الإعلان عنها خارج الجمهورية بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقاً لما تضمنته الفقرة السابقة .
المادة الثامنة :
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها .
المادة التاسعة :
يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة ، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا القانون .
تقديم العروض وفتح المظاريف
المادة العاشرة :
تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها . ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها .
المادة الحادية عشرة :
يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمته وفقاً لشروط المنافسة . ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية:
أ - الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) .
ب -تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فيما بينها ، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .
المادة الثانية عشرة :
أ - تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي .
ب - لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدم العرض .
المادة الثالثة عشرة :
يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي . ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض .
ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام هذا القانون تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها .
المادة الرابعة عشرة :
تكوّن لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها . وينص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء . ويعاد تكوّين اللجنة كل ثلاث سنوات .
فحص العروض وصلاحية التعاقد
المادة السادسة عشرة :
أ - تكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو مؤهل تأهيلاً قانونياً . ويُنص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء ، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولها أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين .
ب -يعاد تكوين اللجنة كل سنة .
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة ، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما .
المادة الثامنة عشرة :
يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ، إذا كانت مشكلة في غير مقر الجهة الرئيس .
المادة التاسعة عشرة :
تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها ، وتدون هذه التوصيات في محضر ، ويوضح الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأيين ، ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا القانون .
المادة العشرون :
يجب على الجهة الحكومية البت في العروض واعتماد الترسية خلال المدة المحددة لسريان العروض المشار إليها في المادة الثانية عشرة ، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الضمانات الابتدائية لأصحابها .
المادة الحادية والعشرون :
يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين التاليتين :
أ - إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق ، وتطلب كتابياً من صاحب العرض الأقل تخفيض سعره . فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد ، تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا . فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة ، ويعاد طرحها من جديد .
ب -إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع ، يجوز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط أن لا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض وإلا تُلغى المنافسة .
المادة الثانية والعشرون :
لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة25%) خمسة وعشرون في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة ، ويجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض .
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً ، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا القانون .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد ، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات – عدا عرض واحد – فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة ، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى ، وذلك بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .
المادة الخامسة والعشرون :
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا القانون:
أ - لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة ، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام القانون ، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات ، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الهيئة المستقلة .
ب -ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة في حالة الإلغاء لأسباب تعود للجهة الحكومية .
المادة السادسة والعشرون :
تكون صلاحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الهيئة المستقلة ، ويجوز له التفويض للمسؤولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، على أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض .
صياغة العقود ومدة تنفيذها
المادة السابعة والعشرون :
تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية . ويجوز استخدام اللغة الانجليزية في حالة وجود طرف اجنبي ، على أن تكون اللغة المستخدمة في العقد هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به .
المادة الثامنة والعشرون :
أ - لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة ، خمس سنوات . ويجوز زيادة هذه المدة للعقود التي تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالية .
ب - يجب في عقود مشاريع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع كمية الأعمال وطبيعتها ، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع .
المادة التاسعة والعشرون :
تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقاً لهذا القانون .
المادة الثلاثون :
أ - يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي .
ب - يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية .
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف جنيه فأقل .
المادة الثانية والثلاثون :
تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة أوتبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها . وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود العقد ، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة .
الضمانات البنكية
المادة الثالثة والثلاثون :
أ - يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الترسية ، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي ، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب - لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة إلى ذلك . وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأس مالها.
ج - يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته ، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائياً .
د - يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب تنفيذ الأعمال ، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد .
المادة الرابعة والثلاثون :
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية :
أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية .
ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في الجمهورية .
ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجلاً بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام .
المادة الخامسة والثلاثون :
توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الضمانات البنكية والمالية وأحكامها ونماذجها .
زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها
المادة السادسة والثلاثون :
يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة . وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
صرف المقابل المالي
المادة السابعة والثلاثون :
تدفع قيمة العقود بالجنيه السوداني . ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية . وينص في شروط المنافسة على العملة التي يقدم بها العرض ، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة.
المادة الثامنة والثلاثون :
يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة مبلغ عشرة مليون جنيه أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة ، وينص على الدفعة المقدمة ، إن وجدت ، في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة ، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول ، وفقاً للضوابط الموضحة في اللائحة التنفيذية .
المادة التاسعة والثلاثون :
تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية .
المادة الأربعون :
يصرف المستخلص الأخير الذي يجب ألا يقل عن (10%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (5%) خمسة في المائة في العقود الأخرى بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً ، أو توريد المشتريات .
المادة الحادية والأربعون :
يجوز للجهة الحكومية عند الحاجة وبعد الاتفاق مع وزارة المالية أن تنفذ بعض مشاريعها بحيث تسدد التكاليف على أقساط سنوية على أن تطرح مثل تلك الأعمال في منافسة عامة .
المادة الثانية والأربعون :
تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه ، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد . ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني من ذلك بموجب نص قانوني خاص .
المادة الثالثة والأربعون :
عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص – بعد تاريخ تقديم العرض – تزاد قيمة العقد أو تنقص – بحسب الأحوال – بمقدار الفرق . ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي :
أ - أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد .
ب - ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد . أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته .
وفي كل الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل
قواعد الشراء المباشر
المادة الرابعة والأربعون :
يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة ، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مائة الف جنيه جنيه .
المادة الخامسة والأربعون :
أ - عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل ، وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق .
ب - تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسمائة ألف جنيه .
ج - الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسباً .
د - يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإليكترونية .
المادة السادسة والأربعون :
لا تجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر . كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين .
المشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة
المادة السابعة والأربعون :
استثناءً من المنافسة العامة ، يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها وفقاً للأساليب المحددة لشرائها ، حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر ، وهي :
أ - الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة ، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكوّن بقرار جمهوري لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها .
ب - الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين ، عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ، وتتم الترسية وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا قانونالقانون .
ج - قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات ، عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ، ويكون الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة الفحص هذه العروض ويختار أفضلها .
د - السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولم يكن لها بديل مقبول ، يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة ، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية .
ه - المستلزمات الطبية المطلوبة عاجلاً في حالات ظهور أوبئة .
الغرامات وتمديد العقود
المادة الثامنة والأربعون :
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) ستة في المائة من قيمة عقود التوريد ، ولا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من قيمة العقود الأخرى
المادة التاسعة والأربعون :
إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته ، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد ، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ .
المادة الخمسون :
يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع ، خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير .
المادة الحادية والخمسون :
يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف طارئة ، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد ، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب .
المادة الثانية والخمسون :
للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية :
أ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد ، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها .
ب - إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد .
ج - إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد .
المادة الثالثة والخمسون :
يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية :
أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .
ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع .
ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية .
د - إذا أفلس ، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها .
ه - إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة .
وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة.
المادة الرابعة والخمسون :
يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لشروطه ، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تأخير سداد المستحقات ، جاز للمتعاقد التقدم بهذه المطالبات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من هذا القانون .
بيع المنقولات
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التدريبية التابعة لها على أن تشعر وزارة المالية بذلك . وتحيط الجهة المالكة للمنقولات الجهات الحكومية في المنطقة التي تقع فيها بأنواع الأصناف وكمياتها ، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها ، فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية مائتي ألف جنيه فأكثر ، ويعلن عنها طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة .
المادة السادسة والخمسون :
تباع الأصناف التي تقل قيمتها التقديرية عن مائتي ألف جنيه ؛ إما بالمزايدة العامة ، أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة ، بشرط أن تتيح المجال لأكبر عدد من المزايدين .
المادة السابعة والخمسون :
إن كانت المزايدة بمظاريف مختومة ، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) اثنان في المائة من قيمة العرض . وعلى من ترسو عليه المزايدة زيادة ضماناً إلى (5%) خمسة في المائة ، ولا يفرج عنه إلا بعد تسديد كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها . ويعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد . وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً بواقع (5%) خمسة في المائة من قيمتها . ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانات في المزايدة العلنية .
المادة الثامنة والخمسون :
إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها ، يعلن عنها مرة أخرى . فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية ، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم . فإن لم يتم تقدم سعر مناسب ، جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام ، على أن تشعر وزارة المالية بذلك .
المادة التاسعة والخمسون :
للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صلاحية اعتماد ترسية المزايدات العامة في بيع المنقولات . ويجوز له التفويض فيما لا يزيد على مليون جنيه ، على أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض .
المادة الستون :
توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المزايدة وتكوّين لجان البيع فيها .
تأجير العقارات واستثمارها
المادة الحادية والستون :
فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة – مما لم يسعر رسمياً – عن طريق المزايدة العامة ، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا قانونالقانون .
المادة الثانية والستون :
يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقاراً أو جزءاً منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تؤول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة الثالثة والستون :
يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا القانون .
أحكام عامة
المادة الرابعة والستون :
يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة .
المادة الخامسة والستون :
يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم .
المادة السادسة والستون :
لا يجوز التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها وفئاتها ومواصفاتها في العقد . كما لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في العقد لتنفيذ أعمال طارئة لم يتم التنافس عليها .
المادة السابعة والستون :
يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستئجار ، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة ، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا قالقانون .
المادة الثامنة والستون :
للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها . كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد .
المادة التاسعة والستون :
مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة التي تكون جمهورية السودان طرفاً فيها ، يطبق هذا القانون ولائحته التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ؛ عدا الجهات التي لها قانون خاص ، فيطبق عليها هذا القانون فيما لم يُنظم في قوانينها .
المادة السبعون :
يخضع لأحكام هذا القانون المشروعات والأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية خارج جمهورية السودان، وبالنسبة لطلبات الاستثناء من أحكام هذا القانون في هذا الخصوص تتم دراسته من قبل وزارة المالية حسب ما تقتضيه ظروف تنفيذ هذه المشروعات وبما يحقق المصلحة العامة ويتم الرفع عن ذلك لرئيس مجلس الوزراء للبت فيه .
المادة الحادية والسبعون :
يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة ، ولا تجوز الوساطة في التعاقد . ولا يعد وسيطاً الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي . وينفذ المتعاقد العمل بنفسه ، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه ، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة . ومع ذلك يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .
المادة الثانية والسبعون :
تعد وزارة المالية نماذج العقود ، بما يتفق وأحكام هذا القانون ، وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها .
المادة الثالثة والسبعون :
على جميع العاملين في الجهات الحكومية المحافظة على سرية المعلومات المقدمة في العروض وعدم الإفصاح عنها للمتنافسين الآخرين أو غيرهم ، باستثناء ما نص عليه في هذا القانون .
المادة الرابعة والسبعون :
يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف جنيه . وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته .
المادة الخامسة والسبعون :
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون تعرض الموظف المسئول عنها للمساءلة التأديبية ، وفقاً لأحكام قانون تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة ، مع احتفاظ الجهة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء .
المادة السادسة والسبعون :
يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليماً نهائياً متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات .
المادة السابعة والسبعون :
يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته . وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة إبلاغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب فور اكتشافها ، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص ، بما في ذلك قرارات سحب العمل .
المادة الثامنة والسبعون :
أ - يكّون وزير المالية لجنة من مستشارين ، لا يقل عددهم عن ثلاثة ، من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات ، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فني ، ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، وينص في التكوّين على عضو احتياطي ، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها . ويعاد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحد فقط .
ب - تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات الموضوعة له .
ج - يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضورياً أو كتابياً ، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين ، وتصدر اللجنة قرارها – بحضور كامل أعضائها – بالإجماع أو بالأغلبية ، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأيين .
د - إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد ، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات . ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام االمحاكم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .
ه - إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قراراً بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات . ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .
وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه ، يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين ، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية .
و - توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجنة .
المادة التاسعة والسبعون :
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا القانون فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته والرفع بما يرونه للمجلس التشريعي للتوجيه بما يراه .
المادة الثمانون :
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والثمانون :
يحل هذا القانون محل قانون تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، الصادر بالمرسوم الجمهوري ذي الرقم ... والتاريخ ...، ولائحته التنفيذية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، ويطبق بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.