شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    شاهد بالفيديو.. بعد غياب طويل الفنانة شهد أزهري تعود للظهور بفستان مفتوح من الصدر ومثير للجدل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعدام شنقا لقاتل سيدة
نشر في الراكوبة يوم 24 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً أيدت بموجبه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت- قصاصاً- الصادرة في مواجهة رجل قتل سيدة داخل مزرعة ببحري طعناً ب(السكين)، وكذلك أدانته تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وجاء قرار المحكمة العليا الذي قضت به مؤخراً مؤيداً لقرار محكمة الاستئناف، وقبلها محكمة الموضوع بجنايات بحري شمال برئاسة مولانا محمد الصديق أحمد، والذي تضمن إدانة المتهم بجريمة الشروع في الانتحار تحت المادة (133) من القانون الجنائي..
وذلك على خلفية أن المتهم في يوم الحادث بعد أن حضرت إليه المجني عليها- والتي تربطها به علاقة مسبقة- في المزرعة ونشبت بينهما خلافات مفاجئة، سدد لها طعنات واسقطها قتيلة على الأرض، وفي تلك الأثناء شرع في قتل نفسه أيضاً بأن سدد طعنة في بطنه بذات أداة الجريمة.. مما استدعى المحكمة لإدانته بالشروع في الانتحار لاقراره بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى أورنيك (8) جنائي، الذي أكد الواقعة وتوصلت المحكمة إلى أن المتهم مذنب تحت المادة (146) من القانون الجنائي والمتعلقة بالزنا.
وأكدت محكمة الموضوع في حيثيات القرار الصادر آنفاً ثبوت واقعة طعن المتهم للمجني عليها فوق مرحلة الشك المعقول .. وذلك استناداً على إقرار المتهم نفسه بذلك عند التحري، وفي الاعتراف القضائي، واعترافه عند استجوابه أمامها بأنه اعتدى على المجني عليها، وقوله (أنا ضربت المجني عليها بحديدة في عنقها، وأنا كنت شايل سكين وطعنت نفسي لكن ما متأكد من طعنة المرحومة).. وأخذت المحكمة باعترافه القضائي الذي أقر من خلاله بالواقعة، وأعلنت المحكمة عند تلاوتها للقرار توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل، بتسديده طعنة للمجني عليها والنتيجة التي تمثلت في الوفاة، حيث أكد تقرير اختصاصي الطب الشرعي أن حدوثها نتيجة الجرح الطعني النافذ الذي اخترق أحشاء المجني عليها بنصل حاد يشبه السكين.. واتضح للمحكمة بذلك توافر الركن المادي للجريمة، والركن المعنوي أيضاً بتسديد المدان طعنات للمجني عليها في مواضع حساسة من جسدها، وخلصت المحكمة إلى عدم استفادة المتهم من الأسباب التي تعفيه من المسؤولية الجنائية، والاستثناءات الواردة في المادة (131) والمتعلقة بالقتل شبه العمد، واستبعدت ما دفع به محامي المتهم باستفادة موكله من الجنون، وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية عند وقوع الجريمة، وأكدت أن المتهم عند التحري معه كان في كامل وعيه، وقبل ذلك عند ارتكابه الجريمة استناداً الى ما أفاد به طبيب الأمراض النفسية والعقلية، والذي مثل أمام المحكمة شاهداً في قضية الدفاع، والذي بيَّن أن المتهم أصيب بحالة من تأنيب الضمير بعد الحادثة قاده إلى الاكتئاب، لاحساسه بفداحة ما قام به من فعل، ولذا قررت بكل اطمئنان إدانته بالقتل العمد، وتوقيع العقوبة أعلاه عليه والتي أيدتها المحكمة العليا ومحكمة الموضوع قبلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.