لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعدام شنقا لقاتل سيدة
نشر في الرأي العام يوم 23 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً أيدت بموجبه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت- قصاصاً- الصادرة في مواجهة رجل قتل سيدة داخل مزرعة ببحري طعناً ب(السكين)، وكذلك أدانته تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وجاء قرار المحكمة العليا الذي قضت به مؤخراً مؤيداً لقرار محكمة الاستئناف، وقبلها محكمة الموضوع بجنايات بحري شمال برئاسة مولانا محمد الصديق أحمد، والذي تضمن إدانة المتهم بجريمة الشروع في الانتحار تحت المادة (133) من القانون الجنائي..
وذلك على خلفية أن المتهم في يوم الحادث بعد أن حضرت إليه المجني عليها- والتي تربطها به علاقة مسبقة- في المزرعة ونشبت بينهما خلافات مفاجئة، سدد لها طعنات واسقطها قتيلة على الأرض، وفي تلك الأثناء شرع في قتل نفسه أيضاً بأن سدد طعنة في بطنه بذات أداة الجريمة.. مما استدعى المحكمة لإدانته بالشروع في الانتحار لاقراره بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى أورنيك (8) جنائي، الذي أكد الواقعة وتوصلت المحكمة إلى أن المتهم مذنب تحت المادة (146) من القانون الجنائي والمتعلقة بالزنا.
وأكدت محكمة الموضوع في حيثيات القرار الصادر آنفاً ثبوت واقعة طعن المتهم للمجني عليها فوق مرحلة الشك المعقول .. وذلك استناداً على إقرار المتهم نفسه بذلك عند التحري، وفي الاعتراف القضائي، واعترافه عند استجوابه أمامها بأنه اعتدى على المجني عليها، وقوله (أنا ضربت المجني عليها بحديدة في عنقها، وأنا كنت شايل سكين وطعنت نفسي لكن ما متأكد من طعنة المرحومة).. وأخذت المحكمة باعترافه القضائي الذي أقر من خلاله بالواقعة، وأعلنت المحكمة عند تلاوتها للقرار توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل، بتسديده طعنة للمجني عليها والنتيجة التي تمثلت في الوفاة، حيث أكد تقرير اختصاصي الطب الشرعي أن حدوثها نتيجة الجرح الطعني النافذ الذي اخترق أحشاء المجني عليها بنصل حاد يشبه السكين.. واتضح للمحكمة بذلك توافر الركن المادي للجريمة، والركن المعنوي أيضاً بتسديد المدان طعنات للمجني عليها في مواضع حساسة من جسدها، وخلصت المحكمة إلى عدم استفادة المتهم من الأسباب التي تعفيه من المسؤولية الجنائية، والاستثناءات الواردة في المادة (131) والمتعلقة بالقتل شبه العمد، واستبعدت ما دفع به محامي المتهم باستفادة موكله من الجنون، وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية عند وقوع الجريمة، وأكدت أن المتهم عند التحري معه كان في كامل وعيه، وقبل ذلك عند ارتكابه الجريمة استناداً الى ما أفاد به طبيب الأمراض النفسية والعقلية، والذي مثل أمام المحكمة شاهداً في قضية الدفاع، والذي بيَّن أن المتهم أصيب بحالة من تأنيب الضمير بعد الحادثة قاده إلى الاكتئاب، لاحساسه بفداحة ما قام به من فعل، ولذا قررت بكل اطمئنان إدانته بالقتل العمد، وتوقيع العقوبة أعلاه عليه والتي أيدتها المحكمة العليا ومحكمة الموضوع قبلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.