افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    أنا وعادل إمام    القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    الكشف عن شرط مورينيو للتدريب في السعودية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحزب الجمهوري: و محنة الحريات الأساسية بالسودان
نشر في الراكوبة يوم 09 - 05 - 2014


(1)
يبدو أن الجمهوريين و الاستاذة اسماء محمودمحمد طه، و كافة القوى الديمقراطية السودانية جماعاتا وافرادا و الشيوعيين، و قوى الجبهة الثورية السودانية، و قوى الآحزاب السياسية الفاعلة و الحية،المسجلة وغير المسجلة و منظمات المجتمع المدني السوداني بالداخل و الشتات معنية بل وقد كتب عليها الجلاد و الدفاع للوقوف ضد المساعي الرامية لاهدار الحقوق الأساسية للجمهورين في حقهم في التنظيم و التجمع، و الأعتقاد و التعبير و الأعلآم و الحركة , و لماّ تسكن بعد فجيعة المقصلة و القتل غيلة للمنور و الأصلاحي الجسور الاستاذ محمود محمد طه، و تهدأ أنفس أصحابه الاشاوس,
أنه لمعلوم سلفاً بان لن تستكنف أو تكتفي
لن تستكنف أو تكتفي قوى الجهل النشط،و الهوس الديني الظلامي و الكهنوت السياسي الشعبوي، من أثارة آعاصير الهرج والمرج كلما بزغت في سماء الوطن مشاعل النور و العقل و الرشد، تبدى هذا جلياً في متن قرار رئيسمجلس شئون الاحزاب السياسية عثمان محمد موسى, و الذي ورد فيه أن هذه القوى، هي جمعيات و افراد قد تقدمت تطعن في الطلب المقدم بواسطة الحزب الجمهوري للمجلس بتاريخ 8122013، وتم ورود أسماء الطاعنين وهم محمد أبكر أحمد " وآخرون" , أحمد محمد الرحيمة " وآخرون" سعد أحمد سعد "وآخرون" ، جمعية الأمام الاشعري العلمية، جمعية الكتاب و السنة الخيرية.
و من المؤسف حقاً جاء قرار رئيسمجلس شئون الآحزاب بالاستجابة لهرطقات هذه القوى و رفض اعتماد تسجيل الحزب الجمهوري؟!.
و عول رئيس مجلس شئون الأحزاب في قراره بان الطلب "خالف أحكام المادة(51) من الدستور القومي الانتقالي لعام 2005 و المادة(14ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة2007 حيث أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الاسلامية ، و السلام الاجتماعي ، و الاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي ،أذا أنه يقدم على أساس طائفي و مذهبي".
و أعتمد على ضوء ذلك واستناداً على المادة101أ من قانون الاحزاب السياسية و المادة 123 من الائحة برفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري ، مع أخطار الاطراف "أنتهى صدر في غرة مايو2014"
و يبدو أن امام الحزب الجمهوري و الاستاذ أسماء محمود محمد طه و القوى الديمقراطية والسياسية الحية، و قوى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تحديات جديدة وجسام لتثبت حقوقها الاساسية في حرية التعبير و التنظيم و الأعتقاد ، و التي حسمتها المجتمعات الحديثة و المتمدينة عبر عقود انقضت.
أن قوى الجهل الظلامي النشط ،لم و لن تستفيد من عبرة القرون الفائتة و تود دوما أرجاع الوطن الى عهود غابرة ،بل و لم تتعظ حتى بتجربتها الظلامية في اهدار روح المنور و الاصلاحي الشهيد الاستاذ محمود محمد طه غيلة و تآمرا أمام محكمة الطواري رقم (4) الجنائية أمام القاضي الحدث و محكمة الطواري الاستئناف المشتطة والعجولة ايام 1985,
وغير المؤهلتين قانونا وأداءاً ، ودليل ذلك ما أوردته المحكمة العليا –الدائرة الدستورية في الطعن 21406م في تقريرها "
"لاضطراب هذه المحكمة الابتدائية مما لا يدعو للأطمئنان على تجرد تلك المحكمة ." أما محكمة الاستئناف فقد وصفتها- المحكمة العليا الدستورية-بانها "اشتطت" على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون"
بل وضعت الدائرة الدستورية للمحكمة العليا-قرار استئناف الطواري-عند اعتماد الاخيرة على المادة(3)من اصول الاحكام القضائية لعام 1983-باعتباره تقريراً لحكم الرده و الارتكاز على حكم الرده الصادر من محكمة الاستئناف الشرعية الخرطوم لعام1968م و مجمع البحوث الاسلامية بجمهورية مصر العربية –كاسباب للتقرير "بأن محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط رده فردية ، و انما هو مرتد بالقول و الفعل داعية الى الكفر ، معارض لتحكيم كتاب الله ."- وضعت المحكمة العليا الدستورية –هذا التقول والعسف بالقول نصاً:-
"لعلنا لا نكون في حاجة الى الاستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً و متعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الأجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليها صراحة أو انطوى عليه دستور 1973م,
ليس بنا حاجة لتفصيل و أسهاب بايراد مقتطفات أضافية من نص حكم المحكمة العليا-الدائرة الدستورية ، لكن ما نود التركيز عليه أن المحكمة العليا وصفت محكمة الاستئناف من ضمن الاوصاف الأخرى
- ان اشتطاط المحكمة الاستئنافية لم يقف عند حد اغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين فحسب وانما ايضا امتد الى مخالفة النصوص الصريحة للقانون!!؟؟
-محكمة الاستئناف لم تكن عابثة فيما يبدو بدستور أو قانون!!؟؟
-منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة في أخذ البينة-كاعتماد –الاقوال المعروفة للناس عامة" والافعال الفكرية الظاهرة –العلم الشخصي ، والنقل!!؟؟
-المغالاة!!
حيث خلصت –المحكمة العليا-الى أن أجراءات محكمة الاستئناف الجنائية في أصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه و للاسباب التي سبق تفصيلها ، جاحده لحقوق دستورية وقانونية شرعت اصلاً لكفالة محاكمة عادلة.
(2)
أرتكز قرار مجلس شئون الاحزاب في رفضه طلب تسجيل الحزب الجمهوري على المادة 51 من الدستور أضافة للمادة 14ط من قانون الأحزاب السياسية.
و المؤسف حقاً أن المادة51 من الدستور ليس لها أي تعلق بهذا الأمر فهي مادة متعلقة بمصدر التشريع و تقرأ
(51)تكون الشريعة الأسلامية و الأجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي و تطبق على ولايات شمال السودان , أما المادة14ط-من قانون الأحزاب السياسية لسنة2007 فتقرأ:
شروط تأسيس الأحزاب السودانية وهي عديدة و ما يعنينا منها 14ط،"أن لا يمارس الحزب أو يحرض على العنف و لا يثير النعرات و الكراهية بين الاعراف و الديانات و الاجناس"
الجلي تماماً أن المادة 51 من الدستور حددت مصادر التشريع و لا تتعلق بالتقرير في تسجيل او رفض تسجيل قوى سياسية قياساً على ذات النسق في أن المادة 3 من أصول الاحكام القضائيةلعام1983م و التي اعملتها محكمة طوارئ الاستئناف لاضفاء حق الحكم في الامور المسكوت عنها" حيث من المقرر قضاءاً أن ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ .
و ذات الفهم في ان مصادر التشريع ليس بها تعلق بهذا الأمر الا في حالة ادغامه لبقية النص في أن "أن يمارس الحزب أو يحرض على العنف الخ........" سوى أن المجلس أتى بتصنيفات مخصوصة من صياغته .بتعارض الجمهوريين مع العقيدة الاسلامية و السلام الأجتماعي و الاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي أذا أنه يقوم على اساس طائفي و مذدهبي"
و الله انه لامر غريب وعجيب.....
ذات "التسامع " و" النظرة القبلية". و التي تم تلفيقها لاهدار روح الاستاذ محمود محمد طه الزكية غيلة وافتئاتاً!!!
(3)
هذه المسارب العصية على الفهم و الأدراك الحقوقى تقودنا الى التساؤل في كفاءة و أهلية مجلس شئون الأحزاب السياسية و رئاسته.
هل هم حقاً مؤهلين للاضلاع بهذه المهام الحقوقية ، وهي حقوق الانسان و الجماعات الاساسية المقررة وفق المواثيق الدولية و حتى دستور السودان الانتقالي 2005 مع علله وشتارته الفقهية؟؟
-الفصل الثاني من قانون الاحزاب يحدد انشاء هذا المجلس ذو الصفة الاعتبارية ذو الخمس سنوات مدة، و مع الحديث عن استقلاليته في المادة 6 من ذات القانون ،و تشكيلة من ثمانية اعضاء غير متفرعين على حين ان رئيسه متفرغ , لكن يتم ترشيحهم من رئيس الجمهورية و الرئاسة , حيث تقرر المادة7(1) بانهم من الاشخاص الذين عرفوا بالأستقامة و الخبرة و عدم الانتماء السياسي لحزب و يتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضاءه ، كما و يحدد رئيس الجمهورية مخصصاتهم.
ليس بسبب هذه المقال نطعن في استقلالية هذا المجلس ، ولكن تظل المخلية تحمل الضير التاريخي
-للتمكين التيوغراطي المصاحب لهذه التعيينات الاساسية و التي تمس حقوق المواطن و الوطن و الحقوق الأساسية و سيادة حكم القانون .أن شعبوية الحكم الشمولي الديني لن تنجب الشفافية و المحافظ على الحقوق و احترام الحريات و حقوق الانسان.
و أدل مثال على ذلك هذا القرار غير المرشد بل الخطير في تصديه لأمر كان محل نزاع سابق فقد فيه الوطن أشجع منوريه و اصلاحيه الاستاذ محمود محمد طه ، يمر الزمان ، ثانية متنكباً الخطى تقوده ذات الزمر ودون جرح لتطرح ذات الهوس و الجهل و تغييب الوعي ، ليقف المجلس ورئيسه في ذات المواقع الجاهلة و المهلكة للوعي و النور!!
ان المحكمة الدستورية السودانية و مع جسامة الاشكا لات التى واجهتها بسبب فقدان رئيسها فى اعضال التحكيم الناشئ فى قضية الآقطان الشهيره, بالحتم لن يقعد بها فى رد الآمر الى نصابه والحقوق الدستورية والطبيعية لاهلها؟.
(4).
القرار يثير اشكالات جوهرية وفنية:
1-القرار لم يورد اطراف الخصومة بأسمائها و كمها مواقعهم و تفاصيلهم و لم يورد أدعاءاتهم ، أي صحائف طعنهم حتى تكون الرؤية واضحة. القرار لم يحدد سوى جمعيتين على حين أن متنه يتحدث عن مجموعات
2-القرار ، كقرار اداي ،فى امر سياسي ، و قانوني لم يورد اسباب مخصوصة وموضوعية تستوجب صدوره
سوى الركون لنصوص مواد في القانون أبنا خطل الأستهلال أو الأستهداء بها، بل أن المكونات التي استند عليها القرار تخلق الحيرة أذ لا تجد مرتكزات و قائعية فقهية ، أو فلسفية تستوجب عدم اعتماد التسجيل,كما لم يستبان عما اذا كان المجلس قد طلب من الحزب الجمهوري و ممثليه تبيان موقفهم من العقيدة الاسلامية أو السلام الأجتماعي أو الاسس الديمقراطية ، او موقفهم النظري ، المذهبي ، أهم طائفة أم حزب!
كروح المادة 16 شاملة من ذات القانون؟؟!!.
سيما و بحكم المفترض أن "التسعة اعضاء" المجلس ليس لهم انتماء سياسي ، فبالقطع يحتاجون أن يضطلعوا عاى ما أثاره الطاعنين و المطعون ضده؟؟ حتى يكونوا قادرين على البت فى هذه المزاعم التاريخية والخطيرة؟؟
3-القرار ممهور بتوقيع رئيس المجلس كمنطوق المادة -8-(و) من قانون الاحزاب لكن لم يوضح ، هل تم صدور القرار بعد اكتمال النصاب القانوني –خمس اعضاء ، أم أكثر ،
و هل صدر القرار باغلبية كم من العضوية ، المعارضين ، الممتنعين ، و هل أخذت توقيعاتهم على محضر الاجتماع . أم صدر من رئيس المجلس الفرد؟
و ذلك كله لتحقيق معطيات المادة(9) من ذات القانون .عدم ذكر هذه التفاصيل تجعل من القرار معيباً و منعدماً سيما في القرارات الجوهرية مثل هذه و القرارت الادارية امام الترابيونال المتعلقة بالحقوق الآساسية؟؟.......
4-هل تم تسليم مذكرات الطاعنين ،محمد ابكر أحمدو آخرين وجمعية الكتاب والسنة الخيرية و الآخرين للحزب الجمهوري ليرد على طعونهم قبل صدور قرار المجلس ، و أن تم ذلك لم يفصح متن القرار على مضمون زعم الطاعنيين
حتى يأتي قرار المجلس محمولاً على اسبابه. ......
5-أن القرارات المتعلقة بالحريات الاساسية ، وهي الحريات الدستورية الواردة في الباب الثاني المتعلقة بوثيقة الحقوق للدستور الانتقالي للعام2005، "وفقما عليه"
وعلى راسها المادة27شاملة –الحقوق الاساسية مقروءة مع المادة 39 ، حرية التعبير و الأعلام ، 40حرية التجمع و التنظيم ، مسائل أساسية ، وليس بالسهولة بمكان امتهانها ، أو حجرها ، أو تبعيضها، أو الحكر عليها ، الا في ظل سلطة التخلف
والاستبداد ، الهوس والجهل النشط ؟!
تورنتوكندا8مايو2014
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.