وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    عبد الله يونس.. الصورة الناطقة..!!    الأهلي الأبيض يبدع ويمتع ويكسب الهلال بثلاثية    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مادة تقويض
نشر في الراكوبة يوم 09 - 06 - 2014


شهادة تقويض النظام الدستوري في القانون
تنص المادة (50)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 علي الاتي :من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض أستقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالأعدام أو السحن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله) هذه المادة مستحدثة في القانون الجنائي وقد أخذ المشرع هذا النص من قانون أمن الدولة لسنة 1973 والذي صدر في عهد الرئيس نميري وهو كالاتي(يعاقب بالاعدام أو السجن مدي الحياة أي شخص يرتكب جريمة او يحرض أو يساعد علي أرتكاب أي فعل يقصد به تقويض الدستور أو هدم سلطة ثورة مايو او هدم النظام الجمهورى الاشتراكي)وقد أستخدمت الحكومة هذه المادة بطريقة انتقائية في الزج بخصومها السياسين في السجن , وفي راينا المتواضع أن هذه المادة صيغت بطريقة تحتمل وجوه كثيرة وهذا عيب تشريعي كون ان التشريع الجنائي يقتضي تعريفا جامعا مانعا للجريمة بعنصريه المادي والمعنوي وعطفا علي هذا فما المقصود بأي فعل !! وما المقصود بتقويض النظام الدستوري ؟هل المقصود تغيير النظام بوسائل غير مشروعة مثل الانقلابات ..الانقلاب العسكري يحتاج الي رجال وعتاد وعدة وقد ذهب فقهاء القانون الي القول بان جريمة تغيير النظام بالقوة لا تقع بمجرد التفكيير ووضع الخطط بل لابد من تجهيز العدة وأعداد الرجال وتوفير كل الوسائل اللازمة للتنفيذ وفي بعض التشريعات تعتبر هذه الجريمة بمثابة الخيانة العظمي والتي تعني في الاصل عدم الولاء والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي اليها الفرد وتوجه هذه التهمة الي من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الامن والاستقرار في بلاده , وفي ظل الانظمة الاستبدادية جرت العادة من الناحية السياسية علي أن الخيانة تعني ألقاء التهمة علي الخصوم السياسين في الدولة للتنكيل بهم والحكم عليهم وابعادهم عن مسرح الحياة السياسية وهذا بالضبط ما درجت عليها الحكومة في أستخدامها هذه المادة فمن غير المعقول أن تلصق هذه الجريمة بكل صاحب راي ونظرية سياسية يدعوا أليها بالطرق المشروعة دون أن يفرضها بالقوة وسبق أن وقعنا ضحية لهذه المادة اكثر من مرة , كنت أنا والمهندس علي شمار القيادي بالموتمر الشعبي قيد الحبس بسجن كوبر بتهمة تقويض النظام الدستوري وكلما يسالنا أحد المساجين عن الجريمة التي بسببها دخلنا السجن فنرد باننا متهمين بالتقويض حتي أطلق علينا جماعة التقويض ! وعند تقديمنا للمحاكمة شطبت المحكمة التهمة وأطلقت سراحنا بعد عام كامل في السجن بتهمة لا أساس لها , وقد لاحظنا أن نيابة أمن الدولة درجت علي توجيه هذه التهمة للسياسين بغرض أبقائهم في الحراسة لأطول فترة ممكنة ربما املا في أنفراج سياسي يرفع عنهم حرج تقديم قضية خاسرة للمحكمة يساعدهم في ذلك انه لا يجوز أطلاق سراح متهم بالضمانة العادية في هذه الجريمة هذا استغلال قانوني يخالف الوسائل القانونية السليمة ويطعن في مصداقية وحرفية النيابة العامة ..هذه الحالة تشبه ما كانت تفعلها نيابة الصحافة لأيقاف الصحف بالاستناد الي المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي تنص علي الأتي :أذاأبلغ وكيل النيابة أن أي افعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب , فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني في ميعاد محدد أن يوقف أرتكاب تلك الافعال أو أن يصلح اثارها او يزيلها بالطريقة المبينة في الامر) ولك أن تعرف أن الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامةهئ(تلويث موارد المياه, تلويث البيئة, تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر,التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطرا علي الحياة أو ضررا للجمهور, الاهمال الذي يسبب خطرا علي الناس أو الاموال, الامتناع عن المساعدة الضرورية, الاخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز) هذه الجرائم حصريا لا علاقة لها بالصحافة لا من قريب ولا من بعيد في نظر الشخص العادي فما بال النيابة التي استخدمت هذه المادة في أيقاف الصحف!! وقد استحيت النيابة تحت ضربات النقد اللاذع فصرفت النظر عن استخام هذه المادة فمتي تصرف النظر عن المادة 50 هذه! مع معرفتنا التامة لقدرات وخبرات وكلاء نيابة أمن الدولة الأخوة ياسر احمد وأسامة هارون وخالد وغيرهم فأن استخدام المادة 50 من القانون الجنائي يلقي بظلال من الشك حول حقيقة سعي النيابة العامة لبسط مبدأ سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة في النظام القانوني كما يعد طعنا في وزارة العدل المنوطة بها السعي لتحسين الأداء في مهنة القانون وتوفير العدالة ... الامر يحتاج للمراجعة وتدخل المدعي العام أو وزير العدل ...
بارود صندل رجب - المحامي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.