وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل قصد من شرع المادة تسعة وسبعين حماية المستغلين لفقر المواطنين
نشر في الراكوبة يوم 21 - 03 - 2015

تاريخياً وحتى مطلع التسعينات كانت الشيكات مسؤولية طرفين متساويين على قدم المساواة ولم يكن مسئولية طرف دون الطرف الآخر حيث إن كلا الطرفين شركاء في المسؤولية فمن يقدم الشيك المؤجل يتحمل مسئولية إصداره إذا لم يفي به في موعده ومن قبل الشيك المؤجل مسئول عن قبوله ممن لا يكلك القدرة على سداده حيث كان التعامل بالشيك يقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين وإذا لم يكن من قبل الشيك مقابل أي معاملة يثق في الطرف الثاني صاحب الشيك فانه عندئذ لن يقبل به وإلا فعليه أن يتحمل مسئولية قبوله لهذا فهو شريك في المسئولية لان الشيك المؤجل مستند إثبات مديونية برضاء الطرفين لهذا كان ارتداد الشيك هو عجز مدين عن سداد الدين ولا يخرج النزاع القانوني بينهما عن كونه علاقة دائن ومدين ولا تخرج القضية قانونا عن هذا الفهم كحق مدني لأنه يتحمل مسئولية قبوله الشيك المؤجل لسداد الدين الذي وافق عليه بإرادته الحرة,
ويا لها من مفارقة فلقد كان التعامل يتم بالتلفون بعشرات الآلاف بناء على الثقة المتبادلة بين الطرفين وإذا لم يفي طرف بما التزم به فدائنه يتحمل مسئولية ثقته التي لم تكن في محلها
ولكن فجأة وبلا مقدمات صدر تشريع المادة 79 والتي اعتبرت إصدار شيك بدون رصيد مخالفة جنائية مع إنها عملية دائن ومدين برضاء الطرفين فكيف تصبح مسئولية طرف واحد جنائيا وإذا كان إصدار الشيك بدون رصيد جريمة جنائية فإنها عندئذ جريمة حتى لو تمت تغطيته في موعده لان الدفع المؤجل بشيك هو في حقيقته شيك بدون رصيد عند إصداره ولو انه كان يوم إصدارة يتوفر له الرصيد لما صنف إذن بأنه دفع مؤجل برضاء الطرفين وهو بهذا مخالف حتى لو تمت تغطيته في موعده لأنه عند إصداره لم يكن يتوفر له الرصيد.
فلماذا أقحمت الدولة نفسها بالمادة 79 لتجعل من الشيك شانا عاما وجنائيا وهى ليست طرفا فيه حتى تحبس الطرف الثاني حتى يسدد قيمة الشيك ولو قضى بقية عمره داخل السجن إن لم يسدد كما إن الدولة تفرض عليه عقوبة ارتكاب مخالفة جنائية وتحاكمه بما تسميه حق عام للدولة مع إنها ليست طرفا في العملية بدلا من أن تترك من قبل الشيك يتحمل مسئولية قبوله ولا تترك صاحبه يبحث عن استرداد حقه بالقضاء المدني وليس الجنائي.
وإذا قبلنا للدولة إنها أقحمت نفسها في علاقة تمت بالتراضي بين طرفين مستقلين عن الدولة لمبررات قامت على تقديرات معينة وان كانت غير مبررة فلماذا تتمسك الدولة بالمادة المذكورة بعد أن اثبتت الممارسة العملية إنها أصبحت مستغلة بصفة خاصة من محترفي الاحتيال ليحققوا الملايين من استغلال المادة والذين أصبحت لهم أسواق متخصصة في استغلال المادة أبشع استغلال. .
فمن يصدق إن المئات من معارض السيارات تترصد ضحاياها من المواطنين فتبيعهم العربة بالشيك المؤجل وهى تعلم عدم قدرتهم على السداد وانه في الحقيقة ليس شاريا لعربة وإنما هي وسيلة للحصول على مبلغ من المال تحت غطاء العربة الوهمي في مسرحية سلجة تصوره شاريا وبائعا لنفس العرب مع صاحبها الذي يلعب دور البائع والشاري لعربته حتى يتوفر الغطاء لهذه الجريمة إلا فكيف له أن يشترى العربة التي باعها له صوريا في نفس اللحظة بالكاش بسعر اقل من قيمة الشيك ليكون هذا ربح صاحب العربة من قبول الشيك وهو في حقيقته منحه مبلغا من المال على إن يسدده له زائدا ما اتفق عليه ثم تتوالى وتتضاعف الزيادة كلما لاح موعد سداد الشيك ويعجز صاحبه فيستبدل الشيك القديم بعد مضاعفة المبلغ ويتواصل المسلسل يستقر صاحب الشيك في الحبس لحين السداد أو يجبر أهل الضحية على بيع ما يملكونه إن كانوا يملكون شيئا والمفارقة إن نفس العربة تنتقل وهى قابعة في مكانها بنفس الطريقة لأكثر من ضحية دون أن تتحرك من مكانها فالعملية كلها أوراق وهمية يستغل فيها الشيك بسبب المادة 79 وما يحدث في العربة تشهده العديد من السلع والأراضي وغيرها مما يمكن تسميته عملية بيع صورية وبهذا تصبح نفس العربة أو السلعة مصدرا للزج بالضحايا تحت الحبس لحين السداد.
فإذا كان للشارع صوت وهو صاحب الحق الذي لا يعلى عليه فمن هو صاحب المصلحة في هذه المادة وهل البرلمان الذي يفترض أن يكون صوت الشارع ضميره هل هو عاجز عن حماية ضحايا هذه المادة بإصدار تشريع يلغيها ويعيد وضع هذه الشيكات لوضعها الطبيعي حتى يتحمل كل طرف مسئوليته حتى لا يكون ضحية المادة المواطن الغلبان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.