مسئولية الدولة فى القانون الدولى العام (ازمة الخليج نموذجا) من المعلوم ان للدول التزامات وحقوق تجاه بعضها البعض وان تلك الالتزامات والحقوق يقوم بتنظيمها القانون الدولى ،تماما كما ان لللاشخاص العاد يين التزامات وحقوق يقوم بتنظيمها القانون الداخلى للدولة . يعرف فقهاء القانون الدولى التزامات الدولة القانونية بانها هى تلك التى يجوز الزام الدولة بمرعاتها باستعمال وسائل الاكراه التى يقررها القانون الدولى وقد تمت الاشارة الى هذه الالتزامات بصفة عامة فى اعلان حقوق وواجبات الدول الذى اقره المجمع الامريكى للقانون الدولى فى 611916م والذى جاء فى المادة الخامسة منه (لكل دولة حق ثابت وفقا للقانون الدولى ولها الحق فى ان تراه محترما ومصانا من جميع الدول الاخرى ، فالحق والواجب متلازمان وحيث يوجد حق يوجد واجب على الجميع بمرعاته ) ، ومن هذا المنطلق يمكن تلخيص واجبات الدولة القانونية فى الاتى 1 احترام الحقوق الاساسية المقررة لكل منها 2مراعاة قواعد القانون الدولى العام والسير على مقتضاها 3 احترام العهود التى ارتبطت بها وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية وتجدر الاشارة الى ان ميثاق هيئة الاممالمتحدة قد نص المادتين الاولى والثانية منه على على واجبات الدول كما حدد اعلان حقوق الدول وواجباتها الذى وضعته لجنة القانون الدولى التابعة لهيئة الاممالمتحدة تلك الالتزامات على وجه الدقة . بالنظر الى ان للدولة لها حقوق وعليها التزامات وفق قواعد القانون الدولى و بحسب ما اوضحناه ، فانه لابد من وجود مسئولية دولية بالنسبة للدولة تنتج فى الاساس من تقصيرها فى تنفيذ تلك الالتزامات تعرف المسئولية الدولية بانها نظام قانونى ينشأ فى حالة قيام دولة او شخص من اشخاص القانون الدولى العام بعمل او امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا لاحكام القانون الدولى ومن ثم تتحمل الدولة فى هذه الحالة تبعة تصرفاتها المخالفة للالتزامات الدولية الواجبة الاحترام ،وحتى تستبين لنا الالتزامات الدولية التى تحدد المسئولية الدولية لابد من الرجوع الى الاعلان الذى وضعته لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة الذى حدد واجبات الدول على النحو الاتى 1 مراعاة احكام القانون الدولى فى علاقة كل دولة بغيرها 2تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية 3الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية 4الامتناع عن مساعدة اية دولة تلجأ الى الحرب او الى استخدام آخر غير مشروع للقوة 5 الامتناع عن اية ذيادات اقليمية قد تحصل عليها احدى الدول نتيجة للحرب او استخدام غير مشروع للقوة 6الامتناع عن تشجيع الثورات الاهلية فى اقاليم الدول الاخرى 7 ضمان ان تكون الاحوال فى اقليم كل دولة على نحو لا يهدد السلام والنظام الدولى 8معاملة جميع الاشخاص الخاضعين لولاية الدولة على اساس احترام حقوق الانسان والحريات الرئيسية لهم جميعا 9تنفيذ الدولة بحسن لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى او الدين 10عدم الالتجاء للحرب او استعمال غير مشروع للقوة وعليه فان كل اخلال باى من هذه الالتزامات يستوجب المسئولية القانونية للدولة الذى يستتبع بدوره التزامها بالتعويض الملائم ، وان هذا التعويض امر متلازم مع عدم القيام بالتعهد ، والالتزام به قائم من نفسه دون حاجة الى ان يكون منصوصا عليه فى الاتفاق الذى يحصل الاخلال به ، وقد سجلت لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة مبدأ المسئولية الدولية فى المشروع الابتدائى الذى اعدته فى هذا الموضوع ، حيث نصت المادة الاولى من المشروع على ان " المسئولية الدولية للدولة بسبب الاضرار التى تصيب اشخاص او اموال فى اقليمها مؤداها الالتزام بتعويض هذه الاضرار متى كانت نتيجة افعال ايجابية او مواقف سلبية منافية للالتزامات الدولية اتخذتها سلطاتها او موظفيها .... ولايجوزللدول ان تحتج بنصوص قانونها الداخلى لكى تفلت من المسئولية الناتجة عن الاخلال بالتزام دولى او عن عدم تنفيذه ،،. اذن فان على الدولة التقيد فى ممارستها القضائية والتشريعية والتنفيذية بقواعد القانون الدولى التى تمنعها من التعدى على حقوق الدول الاخرى والا اصبحت مسئولة عن الاخطاء التى ترتكبها فى حق الدولة الاخرى مما يستوجب مساءلتها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الدولية ، ومما يجعلها ايضا عرضة للحكم عليها بالتعويض لجبر كافة الاضرار التى سببتها تلك الاخطاء ، كما انها تكون مسئولة عن كافة الاخطاء التى ترتكبها اى من سلطاتها الثلاث نتيجة لاخلالها باى من التزاماتها فى اية اتفاقية دولية او اقليمية ، وتكون مسئولة ايضا عن اية اضرار نتيجة لتلك الاخطاء بموجب المسئولية العقدية الدولية ، وتلزم بتعويض كافة الاضار الناتجة عن تلك الاخطاء . بالنظر الى اذمة الخليج نجد ان دول المقاطعة الاربعة وهى السعودية ومصر والامارات والبحرين تتهم دولة قطر بانها اخلت بالتزاماتها التعاقدية فى معاهدات مكافحة الارهاب وتمويله وذلك بايوائها لعدد من المنظمات التى تصنفها بانها منظمات ارهابية وعدد من الاشخاص الذين تنصنهم بانهم ارهابيون كما تتهمهما بتمويل الارهاب ومن بين وسائل ذلك التمويل اعطاءها فدى كبيرة لتنظيمات ارهابية لاطلاق سراح بعض الاشخاص وغيرها . من المعلوم ان دولة قطر قد صادقت على اتفاقيات دولية خاصة بمكافحة الارهاب منها اتفاقية الارهاب النووى واتفاقية الهجمات الارهابية بالقنابل كما صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998م والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، وبالنظر الى تلك الاتفاقيات نجد ان دولة قطر ملزمة بموجبها بعدم تمويل الارهاب باى صورة من الصور كما انها ملزمة بتخاذ كافة تدابير منع الارهاب ومكافحته المنصوص عليها فى المادة (3) من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ، من جهة اخرى فان دول المقاطعة الاربع تتهم دولة قطر بارتكاب اخطاء بواسطة سلطاتها التشريعية بسن قوانيين تسهل على الارهابيين الاقامة والعمل وتحويل الاموال فىها ، كما قامت بارتكاب اخطاء بواسطة سلطاتها التنفيذية باقامة علاقات دبوماسية كاملة مع ايران وبالسماح باقامة قاعدة عسكرية تركية على اراضيها ، وتعتقد الدول الاربع ان جميع تلك الاخطاء تسببت فى اضرار لها كما تعتقد بان لها الحق فى كافة اجراءت المقاطعة التى اتخذتها ضد دولة قطر. والحق ان هذه الاتهمات تعد اخلالا من جانب دولة قطر بموجب الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب و الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب . نبادر بالقول بان لاى دولة الحق فى اهام دولة اخرى متى ما قامت بالاخلال بالتزامتها بموجب القانون الدولى او بموجب الاتفاقيات الدولية ، ولكنها ملزمة باتخاذ الاجراء الصحيح للوصول الى ما يرتبه ذلك الحق ، اى انها يجب ان تلجأ الى المؤسسات القضائية الدولية وتتقدم بشكوى الى تلك المؤسسات حتى تستطيع اثبات ادعاءتها ومن ثم تصدر المؤسسة القضائية حكما مبنيا على ادلة ثابتة وعلى حيثيات واضحة ، وفى نفس الوقت تستطيع الدولة المتهمة من تفنيد ادعاءت الدولة الشاكية وتقديم كافة الادلة التى تثبت عدم اخلالها بالتزامتها . بتطبيق هذه المبادىء على اذمة الخليج نجد انه كان على دول الحصار التوجه الى محكمة العدل الدولية او المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكوى لتحريك سلطات المحكمة للتحقيق فى الاتهامات من ثم تقوم باجراءت المحاكمة واصدار الحكم المناسب ، واذما قامت دول المقاطعة بهذه الاجراءت فان المحكمة المختصة بالشكوى كانت هى التى تتولى حل النزاع عوضا عن هذه الاشكالات الكبيرة التى لم يدفع ثمنها اى مواطنى الدول المقاطعة ودولة قطر على السواء. من جهة اخرى نجد ان اجراءت المقاطعة كانت هى نفسها انتهاكا للاتزمات الدول الاربع على مستوى القانون الدولى وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية ايضا ،فعلى سبيل المثال فان منع حرية الحركة والتنقل وحرية الاعلام كلها التزامات على دول المقاطعة لا يجوز منعها ، . على كل فان اذمة الخليج قد فجرت نقاشا حول حرية الدولة فى اتخاذ قرارتها ، ودى توافق تلك القرارات مع قواعد القانون الدول ، ومدى التزامها بقواعد ذلك القانون حينما تقوم بممارسة اعمالها فى شئونها الداخلية والخارجية ، ومدى مسئوليتها بموجب القانون الدولى عن اخلالها بتلك التزامات ، وماهى الجهة المسئولة عن محاسبة الدول فى حالة اخلالها بالتزاماتها الدولية ؟؟ هذه كلها اسئلة مشروعة يجب ان تأخذ حظها من النقاش حتى لا تصبح الدولة حرة فى ما تتخذه من اجراءت حتى وان كانت مخالفة للقانون الدولي. ناجى احمد الصديق / المحامي