تنص المادة 563 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على الآتي: عند منح منافع الأراضي والعقارات السكنية يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكنا «وعملياً». قد ينشأ نزاع بين مالك القطعة في الأراضي الحكر وبين أفراد أسرته بسبب تصرف المالك بالبيع في هذه القطعة التي منحت له من أجل إسكان أفراد أسرته، وهناك لائحة إدارية تنص على ضرورة تحصيل موافقة الزوجة لأغراض التصديق على التصرف وإصدار الموافقة النهائية من جهات الأراضي لإكمال إجراءات البيع والتسجيل لمصلحة مشتري القطعة ولكن ماذا لو تصرف المالك في القطعة دون موافقة الزوجة؟. لطالما أن القانون لم ينص صراحة على اشتراط الموافقة لصحة البيع ولم يرد في ناظم الحكر بموجب العقد المبرم بين المالك والدولة أي شرط يتعلق بموافقة الزوجة عليه فإن التصرف المنفرد الصادر من الزوج صحيح ولا تستطيع المحكمة بسبب تخلف شرط الموافقة إبطال البيع وإن كان ثمة نزاع فهو ذو صيغة إدارية بوصف أن قرار المنح نفسه قرار إداري لا يطعن فيه إلا عن طريق الطعن الإداري أمام المحكمة المختصة. وأن المشروع قصد بشرط تخصيص المنفعة للأسرة أن تراعيه الجهة الحكومية المانحة عند قيامها بعملية المنح، فإذا قررت تلك الجهة منح منفعة الأرض لرب الأسرة وحده فإنه هو الذي يعتبر مالكاً للقطعة ومن حقه أن يتصرف فيها على هذا الأساس، ولا نرى ظلماً يلحق بالزوجة والأبناء في الغالب من الأحوال في حالة نفاذ البيع بتشريدهم من الأرض وقد قرر لهم قانون الأحوال الشخصية الضمانات والحماية اللازمة على إسكان وإعاشة الأسرة. هذا وقد رأت المحكمة العليا حكماً غير ذلك إلا أنها ألغته في دائرة المراجعة استناداً إلى وجود مخالفة الحكم للقانون ولما فيه من مجانية لأحكام الشريعة الإسلامية ورأت في منع المالك من التصرف فيما يملكه من منفعة حجر عليه الأمر الذي يعتبر ظلماً تأباه الشريعة الإسلامية إذ أنها تقف في خط مستقيم ضد الظلم والحيف وأنها تنادي على الدوام ببسط العدالة بين الناس. غاية الأمر فإن السجل هو المحك ولا مفر من التمسك به بحيث لا يسمح بأدلة تسعى إلى تجاوزه بناء على اعتبارات قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وقد يحدث كثيراً أن يتقاعد مالك القطعة مع عامل السن أو المعاش وربما احتاج إلى بيع القطعة لأغراض العلاج أو خلافه ويواجه باعتراض الزوجة ويكون مؤداه حدوث شرخ في العلاقة الزوجية نفسها. وقد أحسنت الجهات الإدارية صنعاً بإلغائها موافقة الزوجة على تصرفات البيع.. لا سيما بعد أن حفظت الجهات الرسمية حق الزوجة بتمليك نصف مساحة القطعة السكنية حسب الضوابط الأخيرة مع احتمالات حدوث النزاعات حالة رفض الزوجة بيع نصيبها من الساحة بجانب الزوج الذي تضطره الظروف إلى بيع القطعة خاصة إذا كانت مطلقة. نسأل الله الهداية. الوطن