يشرع محامي السيدة روضة جوان سايمون اليوم في إجراءات استئناف قرار المحكمة الشرعية إلى محكمة استئناف الأحوال الشخصية طاعناً في القرار القاضي بفساد زواج موكلته من الرئيس الراحل المشير جعفر محمد نميري لأنها تزوجته بغير ولي، واعتبرت المحكمة أن مثل هذا الزواج لا يقره الشرع ولا القانون ولا يرتب عليه أي أثر قانوني سوى المهر ورفضت الطلب المقدم بوساطة محاميها الأستاذ شهاب الدين محمد إدريس لضمها إلى الورثة باعتبارها زوجة شرعية ثانية للرئيس الراحل. وجاء في حيثيات القرار الذي حصلت عليه (الأهرام اليوم) وتلاه القاضي صديق منور في جلسة أمس الأول عند استعراضه لقضيتي الادعاء والدفاع أن المدعية روضة جوان تقدمت بعريضة بوساطة محاميها ادعت فيها أنها زوجة شرعية للمرحوم جعفر محمد نميري وهناك وثيقة بخطه تفيد بزواجه منها على الكتاب والسنة قدمتها إلى المحكمة وطلبت التأشير عليها كمستند اتهام (1) وردت المدعى عليها بثينة خليل بوساطة محاميها وهي الزوجة الأولى للمرحوم المدعى عليه وأنكرت المستند المقدم وطعنت فيه بأنه غير مسند وغير شرعي كما أن المرحوم نميري في حياته وقبل مماته ذكر أنه لم يتزوج بالمدعية روضة جوان وعليه أنكرت المستند المقدم وأنكرت الدعوى وطالبت بشطبها ورد المدعى عليه الثاني الوريث عبد الغفار ابن عم النميري بشخصه وقال إنه لا يعرف أن المدعية (روضة جوان) هي الزوجة الثانية إبان حياة نميري وأنه سمع أن للرئيس زوجة ثانية بعد وفاته وعند استجوابه بوساطة المحكمة ذكر أنه زواج شرعي وأن الخط والتوقيع في الوثيقة يخصان النميري وأنه أرسلت إليه صورة من المستند بعد وفاته ولم يعلم أبداً بأنه متزوج بها وعليه قامت المحكمة بتعريف الزواج ولإثبات صحة الزواج طالبت المحكمة المدعية بإحضار البينة الشرعية على صحة دعواها وردت (جوان) بوساطة محاميها بأنها الزوجة الثانية ولديها البينة الشرعية وقدمت مستند اتهام (1) وجاء فيه إلى من يهمه الأمر.. بهذا أشهد وأقر أنا جعفر محمد نميري الرئيس السابق لجمهورية السودان بأني تزوجت روضة جوان سايمون على كتاب الله وسنة رسول الله والصداق المعلوم بيننا حسب الأعراف والتقاليد السودانية وأشهدت على ذلك الدكتور عمر ديوكو وزير البترول بنيجيريا وعبدالعظيم. وقالت المحكمة إن الشهادة السماعية تقبل في الزواج والولادة والطلاق كما جاء في المادة (29/أ) من قانون الإثبات وعليه فإن البينة المقدمة من الادعاء مقبولة وإن كان الشهود لم يشهدوا بالزواج وشهدوا بالمعاشرة الزوجية، وعن مدى صحة زواج المدعى عليه الذي شهد بأنه تزوج بالمدعية زواجاً شرعياً على الكتاب والسنة وهل هو زواج مكتمل الأركان والشروط من شهود ومهر ووال وفقاً للمادة (12/25) من قانون الأحوال الشخصية وهل هو زواج شرعي بأركانه الثلاثة بوجود زوجين وقبول وإيجاب ومهر، أم زواج عرفي أم إيثار أم زواج مسيار أو متعة، وعليه قامت المحكمة بتعريف أنواع الزواج ورأت المحكمة أن الزواج العرفي يسقط عنه الإشهار وموجود في مصر وزواج الإيثار فيه تتنازل الزوجة أو صاحب الحق عن حقوقه ولا يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقوق أولادها وينتشر زواج المسيار في الخليج العربي والسعودية والبحرين أما زواج المتعة فإنه موجود عند الشيعة بأن يتم تحديده بشهر أو عام وغير جائز وعليه وبإجماع جمهور الفقهاء فإن جميعها غير جائزة عدا زواج الإيثار الذي أمن عليه الفقهاء على أن تضمن شروطه في العقد. ورأت المحكمة أن أية امرأة تزوجت بغير وليها الشرعي فإن زواجها إما باطل وإما فاسد والزواج الباطل هو الذي يختل فيه ركن من أركان الزواج الشرعي أما الزواج الفاسد فهو ما توفرت فيه أركان الزواج واختل فيه شرط من شروط صحة الزواج وأن الزواج الباطل لا تترتب عليه النفقة وغيرها وعليه قررت المحكمة أن الولاية شرط أساسي من شروط صحة الزواج وثبت أن المدعية (روضة) لم تتزوج لا بولي شرعي أو بالولاية العامة وهي ولاية القاضي إن لم يكن هناك ولي من أهلها يقوم بزواجها كما ثبت أنها لم تتزوج بالولاية العامة إنما قامت بالتوقيع على إقرار المدعى عليه بنفسها أي أنها لم تتبع إجراءات الزواج الشرعية في بريطانيا التي تكفل لها حقها عند مسجل الزيجات المدني بالمملكة المتحدة في ما يتعلق بالقانون ووجدت الحكمة أن جمهور الفقهاء أقروا بأن لا زواج بغير ولي وما جاء في الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل أن المرأة لا تملك أمر تزويج نفسها ولا غيرها وعلى وليها تزويجها فإن فعلت فزواجها باطل. وروي عن ابن عباس عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرأة زوجت نفسها بغير ولي فإن نكاحها باطل باطل باطل وإن أصابها فلها المهر) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه ثبت أن المدعية عقدت زواجها على المدعى عليه وزواجها فاسد كما قبلت المحكمة المستند الذي تقدم به الدفاع الذي نفت فيه المدعيه قيام علاقة الزوجية بالوثيقة المقدمة بخط الرئيس الصادرة بتاريخ 29/4/1992م في مدينة لندن وقالت إنها غير صحيحة ولا يترتب عليها أي حقوق شرعية وعليها بصمة مدعاة (لروضة) وإمضاء باللغة الإنجليزية وطعن ممثل الادعاء بالتزوير في المستند المقدم وأمرت المحكمة بفتح محضر منفصل بالتزوير وطلبت المحكمة من الادعاء إحضار المدعية من لندن لإجراء فحص لبصمتها وتراجع الادعاء عن طعنه وقال إن المدعية مريضة ولا تستطيع الحضور إلى السودان وعليه قبلت المحكمة المستند واعتبرته صحيحاً كما قبلت الشهادة السماعية للشهود لأنها مقبولة في الزواج وطعن الدفاع جاء بعد إدلاء الشاهدة آمال الريح بالمعلومات. ومن خلال كل ما تقدم توصلت إلى أن زواج روضة جوان سايمون من الرئيس الراحل جعفر نميري زواج غير صحيح لانعدام الولي وبالتالي يصبح زواجاً فاسداً لا يقره الشرع ولا القانون ولا يترتب عليه أثر قانوني سوى المهر ولكل ما سبق رأت المحكمة رفض طلب المدعية بضمها كوارثة في الإعلام الشرعي لورثة الرئيس الراحل جعفر محمد النميري. الاهرام اليوم