الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر    البرهان يتفقد مقر متحف السودان القومي    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يعتدي على أحد الحاضرين بعد أن قام بوضع أموال "النقطة" على رأسه أثناء تقديمه وصلة غنائية بأحد المسارح    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة القومية العليا تأمر بإعادة محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعة القرآن الكريم
نشر في الراكوبة يوم 19 - 10 - 2015

ألغت المحكمة القومية العليا الخرطوم «دائرة المراجعة الجنائية» قرار الإدانة والعقوبة الصادرة في مواجهة (3) مدانين بقتل الأمين الرياضي بلجنة إتحاد طلاب جامعة القرآن الكريم بأم درمان.. وامرت محكمة المراجعة بإعادة محاكمة المدانين ال (3) تحت مخالفة نص المادة «031» من القانون الجنائي-القتل العمد، ووجهت محكمة الموضوع بالاستماع لمزيد من البينات في القضية، وحددت محكمة جنايات كرري بأم درمان جلسة الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم موعداً لإعادة المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية في أن المجني عليه والمدانين ال (5) هم طلاب بجامعة القرآن الكريم بأم درمان ولهم نشاط ديني ودعوي إلى جانب انهم أعضاء بحزب المؤتمر الوطني ويقيمون بدار خاصة بهم بالثورة.. وأن المجني عليه كان فرداً من مجموعتهم ولكنه انشق عنهم وقدم استقالته من عضوية اللجنة، وبحسب زعم المتهمين ال (5) فأن المجني عليه سلك مسلكاً عدائياً تجاه التنظيم وأصبح يحرض الطلاب الاخرين عليه، فقرر المتهمون استجوابه، وفي يوم الحادث قاموا باقتياد المجني عليه إلى غرفة صغيرة منعزلة من المبنى الخاص بإتحاد الطلاب بالجامعة وبدءوا في استجوابه، ورفض المجني عليه حسب قضية الاتهام الإدلاء بأي أقوال.. مما جعل المتهمين ال (3) يعتدون عليه بالضرب بأسواط العنج.. وقاموا بتعذيبه بالكي بالنار في أماكن متفرقة من جسده ثم تم الاعتداء عليه بعد ان نزعوا قميصه وقاموا ب(تكتيفه) وإلقائه أرضاً حتى تقيأ ما في معدته ودخل في حالة إغماء.. وذلك بحضور المتهمين الرابع والخامس إلى أن فارق الحياة وتم إبلاغ الشرطة والتي اتخذت إجراءات وأرسلت الجثة للمشرحة وجاء قرار الطبيب يؤكد أن سبب الوفاة انسداد المجاري التنفسية بمحتويات المعدة نتيجة الضرب الشديد.
تواصلت اجراءات التحري وخلاله أدلى المتهمون باعترافات قضائية بيومية التحري وبعد سماع قضيتي الإتهام والدفاع توصلت محكمة جنايات كرري العامة برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله إلى إدانة المتهمين من الأول وحتى الثالث بمخالفة نص المادة (131) القتل شبه العمد، وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن الأداة المستخدمة في ضرب المجني عليه لم تكن أداة قاتلة أو خطرة وأصدرت المحكمة بموجب الإدانة تحت المادة «131» حكمها بالسجن 5 سنوات في مواجهة المدانين ال(3) على أن يدفع المدانون بالتضامن أو الانفراد الدية لورثة المجني عليه «04» ألف جنيه والسجن «3» سنوات في مواجهة المتهمين الرابع بمخالفتهما نص المادة «701» من القانون الجنائي التستر.. وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا قرار محكمة الموضوع مما جعل أولياء الدم يلجأون عبر محاميهم الأستاذ موسى عبد الرحمن أحمد لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا والتي ألغت قرار الإدانة والعقوبة في مواجهة المدانين وأمرت بإعادة محاكمتهم تحت المادة «031» من القانون الجنائي القتل العمد.
اخر لحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.